التحريم لا الكراهة .
٣ ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً
[ ٢٣٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا رهن إلّا مقبوضاً .
[ ٢٣٨٩٤ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن عيسى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا رهن إلّا مقبوض .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين (١) ، وغير ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٩ .
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٦ / ٥٢٥ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين .
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الباب ٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .