أخرجت ، فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيّرهم ، فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعاً ، فإن شئتم فخذوه وردّوا علينا نصف ذلك ، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك ، فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى (١) .
١١ ـ باب جواز بيع اُصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية ، فإن اشتراه قصيلاً (*) جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الإِذن
[ ٢٣٥٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثمّ تتركه حتّى تحصده إن شئت أن (١) تعلفه (٢) من قبل أن يسنبل وهو حشيش . . . الحديث .
[ ٢٣٥٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحلّ شراء الزرع الأَخضر ؟ قال : نعم لا بأس به .
__________________
(١) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المزارعة .
الباب ١١ فيه ١٠ أحاديث
* ـ القصيل : هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل . انظر : ( الصحاح ـ قصل ـ ٥ : ١٨٠١ ) .
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٢ / ٣٩٥ ، والكافي ٥ : ٢٧٤ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .
(٢) في الاستبصار : تقلعه .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٣٩٩ ، والكافي ٥ : ٢٧٤ / ٢ .