قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٥ ]

560/590
*

ومنها : استعمال الحناء ، للزينة على المشهور. واستوجه العلامة في المختلف التحريم ، واختاره الشهيد الثاني وسبطه في المدارك. وحكم الشيخ في التهذيب بجوازه ، وبان اجتنابه أفضل. ولم يقيده بالزينة ولا عدمها.

واستدل على الكراهة بما رواه الشيخ عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني ان تفعل ذلك».

وهذه الرواية قد استدل بها في المختلف لما اختاره من القول بالتحريم.

والحق انها من أدلة القول المشهور ، إذ الظاهر من قوله : «ما يعجبني» انما هو الكراهة. إلا ان موردها قبل الإحرام ، وهو غير موضع البحث.

نعم ربما يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (٢) قال : «سألته عن الحناء. فقال : ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس».

وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنا نقول بموجبه ، لأنا نجوز استعماله وانما نمنع استعماله للزينة.

وهو جيد ، فان الظاهر ان الخبر انما خرج في مقام الرد على من زعم أو توهم انه من جملة أفراد الطيب الذي يحرم على المحرم مسه. ولذا

__________________

(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٠ ، والوسائل الباب ٢٣ من تروك الإحرام.

(٢) الوسائل الباب ٢٣ من تروك الإحرام.