قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٥ ]

522/590
*

بالوضوء ، قال : ولو كثر الساقط من شعره فشاة. ولم نقف على دليله ونقل عن سلار : ان في القليل كفا وفي الكثير شاة. وأطلق. ونقل عن الحلبي : في قص الشارب وحلق العامة والإبطين شاة.

السابعة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثة مساكين ، وفي نتفهما معا شاة.

واستدلوا على الحكم الأول بما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) : «في محرم نتف إبطه؟ قال : يطعم ثلاثة مساكين».

وعلى الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (٢) قال : «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم».

وناقش في المدارك في الحكم الأول من حيث ضعف الرواية بان في طريقها عبد الله بن هلال ، وهو مجهول ، وراويها وهو عبد الله بن جبلة واقفي ، فإن مقتضى صحيحة زرارة (٣) قال : «سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم» (٤).

أقول : اما المناقشة الأولى فهي جيدة على أصوله ولا ثمرة لها

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ١١ من بقية كفارات الإحرام.

(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٩ ، والوسائل الباب ١٠ من بقية كفارات الإحرام.

(٤) هكذا وردت العبارة في النسخ ، ومن الواضح انها غير تامة. واللفظ الوارد في المدارك بعد تضعيف رواية عبد الله بن جبلة هو هكذا : «فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد لصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا».