وبالجملة فالظاهر الاقتصار على مورد الصحيحة المذكورة ، وتخصيص الاخبار بخصوص ما اشتملت عليه ، ولا سيما مع تأيده بالاحتياط.
والظاهر ان ما ذكرناه هو مراد شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا نقله عنه ، لا العموم لما فوق الرأس ، كما يشير اليه تمثيله ، ويشير إليه أيضا ظاهر كلامه في الروضة أيضا ، حيث قال : فلا يحرم ـ يعني : التظليل ـ نازلا إجماعا ، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه.
فما ذكره في المدارك من ان المسألة محل تردد ـ فالظاهر انه لا وجه له.
الخامسة ـ قال شيخنا الشهيد (عطر الله مرقده) في الدروس : فرع ، هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر ، لقوله (عليهالسلام) (١) : «اضح لمن أحرمت له». والفائدة في من جلس في المحمل بارزا للشمس ، وفي من تظلل به وليس فيه. وفي الخلاف : لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه. وقضيته اعتبار المعنى الثاني. انتهى.
أقول : ظاهره (قدسسره) التردد في هذا المقام ، ولا اعرف له وجها إلا دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على ما نقله عنه.
وأنت خبير بان الظاهر من الاخبار المتقدمة هو المعنى الأول ، وقد تكرر فيها الأمر بقوله : «اضح لمن أحرمت له» كما في رواية عثمان ، وصحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته (٢) ومثله في روايات العامة (٣).
قال في النهاية الأثيرية : «وضحا ظله» اى مات ، يقال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٦١ و ٦٤ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
(٣) سنن البيهقي ج ٥ ص ٧٠. وارجع الى الاستدراكات.