مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٧

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٧

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ولانه لا يعقل اشتراط عدم الضرر ولا التأثير والإضرار بالنسبة إلى المرتبة الاولى ، بل ولا يعقل شرط العلم أيضا ، فإنها عين العلم بكونه مأمورا ومنهيا.

والعجب انه اعترض بان (مطلقا) يقتضي عدم الاشتراط ، وليس كذلك ، لانه لا سبيل الى وجوب الإنكار لما لا يعلم المنكر كونه منكرا ، مع قوله : ان لمجرد (١) الإنكار القلبي ليس أمرا زائدا على العلم بكونه مأمورا ومنهيا.

وبان قوله (مطلقا) يقتضي كون مجرد الإنكار القلبي من غير قيد ، مرتبة ، مع انه قيّده بقوله : بإظهار الكراهة ، لأن رفعهما ظاهر ، وورود ما ذكرناه أوضح.

والكل مندفع بما ذكرت من المراد (٢) :

ويؤيده ظهور فساد ظاهره ، وضم قوله ب «إظهار» ، وان كانت العبارة لا يخلو عن مسامحة : والأمر في ذلك هيّن إذا علم المراد.

وينبغي الملاحظة في مراتب هذه المرتبة كما في الأخيرتين كما سيجي‌ء ، فيرتكب الأسهل والأدنى فالأعلى.

أما دليله فكأنه الإجماع والعقل والنقل ، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وآله ان نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة (٣) (٤).

ورواية يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال حسب المؤمن غيرا

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ الموجودة ، ولعل الصواب زيادة لفظة (اللام)

(٢) وهو قوله قدّس سرّه : ولعل هذا هو المراد بجعلهم أول المراتب.

(٣) وفي الحديث : إذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر ، قيل : المكفهر ، المتعبس الذي لا طلاقة فيه ، وقد اكفهر الرجل إذا عبس ، يقول : لا تلقه بوجه منبسط ، تاج العروس ، ج ٣ ، فصل الكاف من باب الراء ، ص ٥٢٨.

(٤) الوسائل ، باب ٦ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ١.

٥٤١

وباللسان إذا عرف الافتقار الى الاستخفاف باللفظ ، وباليد إذا عرف الحاجة الى الضرب.

ولو افتقر الى الجراح أو القتل ، افتقر إلى اذن الامام على رأى

______________________________________________________

عزا) إذا رأى منكرا ان يعلم الله عزّ وجلّ من قلبه إنكاره (١).

قوله : (وباللسان إذا عرف الافتقار إلخ). أي الثانية : الإنكار باللسان ، والثالثة باليد.

قال في الدروس : وطريق الأمر والنهي التدرج : فالإعراض ، ثم الكلام اللين ، ثم الخشن ، ثم الأخشن ، ثم الضرب الغير المبرح ، ثم المبرح (٢).

وينبغي ان يكون الاعراض بحيث لا يغيظ ، ولا يكون أقبح من الكلام اللين ، والا فهو مؤخر عنه : وهو ظاهر : والحال متفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال.

قوله : (ولو افتقر الى الجراح أو القتل افتقر إلى اذن الامام على راى) هذا هو المشهور ويشعر ما نقل ـ في المنتهى عن الشيخ ـ بالإجماع ، ونقل الجواز بغير اذنه عن السيد المرتضى والشيخ في التبيان أيضا وقال : وهو عندي قوى.

ودليل السيد : ان المنع عن المنكر واجب مهما أمكن مع الشرائط ، والجرح والقتل مرتب على المنع والدفع ، لا انه مقصود أصالة ، والموقوف على اذنه هو الذي يكون مقصودا بالذات مثل الحدود والتعزيرات ، لا الذي يحصل بالعرض بسبب الدفاع مثل الدفع عن المال والنفس الذي يؤل الى الجرح.

هذا صحيح لو سلم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرائط ، والدليل عليه غير واضح ، ودليل الأمر والنهي لا يدل عليه ، لان الجرح والقتل ليسا بأمر ولا نهى ،

__________________

(١) الوسائل ، باب ٥ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ١.

(٢) وضرب مبرح بكسر الراء ، اى شاق (مجمع البحرين)

٥٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ودلالة دليلهما على أكثر من ذلك غير ظاهر.

وليس العقل مستقلا بحيث يجد قبح المنكر الواقع وحسن الجرح والقتل لدفعه.

والأصل عدم الوجوب ، بل لا يجوز الإيلام إلا بدليل شرعي لقبحه عقلا وشرعا ، بل لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعيا ، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة ، مشكلا.

ويمكن الاستدلال على مذهب السيد : بأنه لو لم يكن ذلك ، يلزم كثرة الفساد في زمان الغيبة ، لأمن الناس من الجرح والقتل.

وقد يمنع فان الضرب ونحوه مانع (مع خ ل) من ان الحد ممنوع من غير لزوم محذور ، مع أنّ موجبه أكثر فسادا لتعلقه بالنفس والبضع والمال.

ويمكن تجويز القصاص من بين الحدود كما صرح به البعض ، وان قال المصنف بعدمه أيضا ، وسيجي‌ء في باب الحدود.

وقد علم مما تقدم سبب الخلاف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدّى الى القتل والجرح وعدمه في الحدود ، لكونه مقصودا بالذات فيناط بالإمام ، والجرح والقتل فيهما ليسا بالذات بل بالتبع ولأجل الدفاع ، فتأمل.

ولعل في بعض الروايات إشارة إلى عدمهما بمهما أمكن مثل رواية يحيى الطويل المتقدمة (١) وما روى في نزول (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) (٢) (٣).

وفي بعضها إشارة إليهما مهما أمكن : مثل ما في رواية جابر عن ابى جعفر عليه السّلام : ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء ،

__________________

(١) الوسائل ، باب ٢ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ٢.

(٢) سورة التحريم : الآية ٦.

(٣) تفسير البرهان : ج ٤ ، ص ٣٥٤ ، حديث ٤ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ ٨ وفي الوسائل ، باب ٩ من أبواب الأمر والنهي ، وما يناسبهما ، فراجع.

٥٤٣

ولا تقام الحدود إلا باذنه. ويجوز إقامتها على المملوك. قيل وعلى الولد والزوجة.

______________________________________________________

فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، وتأمن المذاهب ، وتحل المكاسب وترد المظالم ، وتعمر الأرض ، وينتصف من الاعداء ، ويستقيم الأمر ، فأنكروا بقلوبكم ، والفظوا بألسنتكم ، وصكوا بها جباههم ، ولا تخافوا في الله لومة لائم ، (إلى قوله) :

فجاهدوهم بأبدانكم ، وأبغضوهم بقلوبكم ، غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ، ولا مريدين بالظلم ظفرا ، حتى يفيئوا إلى أمر الله ، ويمضوا على طاعته (١).

قال : (أبو جعفر ـ يب) واوحى الله الى شعيب النبي عليه السّلام انى معذب من قومك مائة ألف ، أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال يا رب هؤلاء الأشرار ، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عزّ وجلّ اليه داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي (٢).

وروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال : من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الاحياء (٣).

وعن الصادق عليه السّلام انه قال لقوم من أصحابه انه قد حق لي ان آخذ البري منكم بالسقيم (بالشقي خ ل) فكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه (٤).

فيها دلالة على وجوب المهاجرة عن الفاسق فافهم ، والدلالة غير بعيدة في بعضها ، لكن الصحة غير واضحة.

قوله : (ولا تقام الحدود إلخ). الظاهر ان المراد بالمملوك أعم من العبد

__________________

(١) الوسائل ، باب ١ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما قطعة من حديث ٦ ونقل ذيله في باب ٣ ، من الأبواب حديث ١.

(٢) الوسائل باب ٨ من أبواب الأمر والنهي ، وما يناسبهما ، حديث ١.

(٣) الوسائل باب ٣ ، من أبواب الأمر والنهي ، وما يناسبهما ، حديث ٤.

(٤) الوسائل باب ٧ ، من أبواب الأمر والنهي ، وما يناسبهما ، حديث ٤.

٥٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والأمة ، وان جواز اقامته عليه بغير الاذن حال الغيبة ، لا حال الظهور كما يفهم من المنتهى ، ومع عدم ثبوت الموجب بالبينة الشرعية ، بل بالإقرار ان لم يكن المالك مجتهدا ، والا جاز مع ثبوته بالبينة أيضا ، لأنه حصل شرط العمل بالبينة حينئذ وهو الثبوت عند الحاكم.

والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز اقامة الحدود إلا بإذنه عليه السّلام وجواز الإقامة على المملوك.

قال في المنتهى : لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام عليه السّلام أو من نصبه لها ، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال ، وقد رخص في حال الغيبة أن يقيم الإنسان الحد على مملوكه إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين وأمن بوائق الظالمين.

وقال الشيخ رحمه الله رخص أيضا حال الغيبة إقامة الحدود على ولده وزوجته إذا أمن الضرر.

ومنع ابن إدريس ذلك وسلّمه في العبد ، وقد روى الشيخ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام قلت : من يقيم الحدود؟ السلطان ، أو القاضي؟ فقال : اقامة الحدود الى من اليه الحكم (١).

إذا ثبت هذا هل يجوز للفقهاء ، اقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان عملا بهذه الرواية : وعندي في ذلك توقف (٢).

لعل وجه التوقف عدم صحتها : مع احتمال إرادة الإمام ممن اليه الحكم ، كما هو المتبادر ، أو التقية حيث ما صرّح عليه السّلام بجواب السؤال صريحا.

__________________

(١) الوسائل كتاب القضاء : باب ٣١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ١.

(٢) الى هنا كلام المنتهى لاحظ ، ص ٩٩٤.

٥٤٥

وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء وهي العدالة. والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ـ إقامتها ، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق.

______________________________________________________

والأصل دليل قوى.

والظاهر عدم الفرق بين الزوجة والولد : لأنه ان عمل بها ـ وحمل من اليه الحكم على الحاكم مطلقا ـ يدل على جواز ذلك للحاكم مطلقا على غيرهما أيضا ، والا فلا يجوز عليهما أيضا ، وان كان حاكما ، لعدم الدليل.

ويمكن استثناء جواز القصاص ، بل لا يكون داخلا في الحدود ، فان الحد غير القصاص ، وسيجي‌ء ان شاء الله.

قوله : (وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء إلخ). إشارة إجمالية إلى شرائط الاجتهاد وإجراء الاحكام ، واقامة الحدود للمجتهد : وتفصيلها معلوم من المفصلات فروعا وأصولا.

الظاهر انه لا خلاف في جواز الفتوى ، والحكم له ، بل في وجوبهما عليه.

ويؤيده مقبولة عمر بن حنظلة (١) وأبي خديجة (٢) فلا يضر عدم صحة السند ، للقبول والجبر.

واما جواز اقامة الحدود له : فقد مر توقف المصنف في المنتهى لما مر : وان قال بعد ذلك في مسألة أخرى : وهو ـ اى جواز اقامة الحدود للفقيه ـ قوي عندي ، ودليله رواية حفص المتقدمة (٣) : والإفضاء إلى الفساد لو لم يجوّز.

وقد مر ما في الاستدلال برواية حفص من وجه (٤) ، توقفه في المنتهى : وقد

__________________

(١) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١ من أبواب صفات القاضي حديث ٤ ، وباب ١١ ، من هذه الأبواب ، حديث ١.

(٢) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١ من أبواب صفات القاضي ، حديث ٥.

(٣) الوسائل ، كتاب القضاء باب ٣١ ، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١.

(٤) وهو عدم صحة السند ، واحتمال الامام من «من اليه الحكم».

٥٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

يمنع الإفضاء إلى الفساد ، فتأمل.

لعل في رواية عمر بن حنظلة وابى خديجة اشارة إليهم (١) ، لتفويضهم الحكم اليه وجعلهم حاكما ، فكأنه يشمل اقامة الحدود ، فافهم.

ثم ان الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكل ، للجزء : إذ الظاهر جواز التجزي كما هو مذهب المصنف وبعض المحققين : ودليله مذكور في محله.

وفي رواية أبي خديجة ـ قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور ، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (٢) ـ اشارة اليه.

وكذا العمل بقول الميت عند عدم الحي أصلا ، والا يلزم الحرج والضيق المنفيان عقلا ونقلا : وللاستصحاب : ولتحقق الحكم وحصوله من الدليل ، ولم يتغير بموت المستدل ولا حصل للمقلد علم بان الأمر الفلاني واجب ، ولا يصلح لدفعه الا علم آخر. وليس ، مع عدم دليل صالح للمنع ، إذ كل ما قيل ، مدخول بدخل ظاهر.

والظاهر ان الخلاف ظاهر كما صرح به في الذكرى والجعفرية وكتب الأصول : وليس بمعلوم كون المخالف ، مخالفا (٣) لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب ، وعدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف.

ولكن مع ذلك لا تحصل الراحة به ، لعدم ظهور المجتهد العدل الأعلم ، مع العلم بالتفات بينهم ، ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم مع العلم بالتفاوت بينهم ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم وتعدد أقواله ، مع عدم العلم بالمتأخر.

__________________

(١) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب (اليه)

(٢) تقدم آنفا.

(٣) اى مخالفا في المذهب.

٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن الخروج عن ذلك ، بعدم القول خصوصا مع عدم إمكان التميز ، ولوجوب وجود الحاكم ، وقد نقل عدم جواز الحكم لغيره إجماعا.

لكن نقل عن ابن فهد جواز الحكم والإحلاف والإثبات بالبينة وسائر خصائص الحكم أيضا ، لفقيه ـ مع عدم اتصافه بشرائط الفتوى ـ عند تعذره.

ولا يبعد ذلك أيضا لبعض ما تقدم في القول بجواز الفتوى للميت.

ولعموم بعض الاخبار مثل ما في صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه الى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى (١) الخبر.

وما في رواية أخرى : رجل قضى بالحق وهو يعلم ، فهو في الجنة (٢) فتأمّل.

بل نقل ذلك عن قواعد الشهيد رحمه الله الا انه يبعد خلوّ الزمان عن مجتهد الجزء.

ولا ينبغي الشك في جواز العمل بقوله ، بل وجوبه مع عدم مجتهد الكل.

وظاهر رواية ابى خديجة أيضا هو عدم اشتراط الكل ، حيث يفهم جواز الحكم بالعلم بالبعض ، فتأمّل.

نعم التقصير في بذل الجهد والطاقة في استخراج الفروع من الأصول بالفعل وفي شرائط العمل بقوله واقع ، لا في تحصيل أصل القوّة ، فإنها حاصلة في كثير من الناس على ما يرى.

__________________

(١) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١ ، من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث ٢ وتمام الحديث (فأبى الا ان يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله تعالى «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» الآية.

(٢) الوسائل كتاب القضاء ، باب ١٢ ، من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث ٥٩.

٥٤٨

ويجب على الناس مساعدته على ذلك والترافع اليه : والمؤثر لغيره ظالم.

ولا يحل الحكم والإفتاء لغير جامع الشرائط.

ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا تقليد المتقدمين.

فان الميت لا يحل تقليده ، وان كان مجتهدا.

______________________________________________________

وتحقيق هذه المسائل يحتاج الى بسط ومعلوم من الأصول ويستدعي ذلك افرادها برسالة ولهذا وقع الاقتصار على هذا المقدار من الاجمال.

قوله : (ويجب على الناس مساعدته إلخ). لعله لا خلاف فيه. ولأنه معونة على البر ، وداخل في الأمر بالمعروف.

ووجوب الترافع اليه ، والتحريم الى غيره ، ظاهر متفق عليه : ومدلول الاخبار (١). وكذا عدم جواز الحكم والإفتاء لغير المجتهد.

ومعلوم أيضا عدم جواز الفتوى بتقليد الميت : ولكن لا يجوز بتقليد الحي أيضا.

واما عدم جواز تقليد الميت مطلقا ، فهو مذهب الأكثر ، وقد مر البحث فيه ، فتأمل.

والفرق بين الحكم والفتوى : ان الأول إنشاء أمر جزئي ، لا كلي ، في واقعة بحيث لا يتعدى الى مثلها ، بل يحتاج إلى إنشاء حكم أخر ، فإن الحكم لا يتعدى : بخلاف الفتوى ، فإنه يتعدى ان كان كليا.

وعلى تقدير كونه جزئيا ، يتعدى مع المساواة : مثل قوله لزيد : ان الحدث يبطل صلاتك ، ويبطل صلاة عمر وأيضا بالحدث ، بمحض ذلك البيان ، من غير حاجة الى قوله لعمرو ، مع العلم بعدم الفرق.

__________________

(١) الوسائل : كتاب القضاء ، باب ١ ، من أبواب صفات القاضي فراجع.

٥٤٩

والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من اقامة الحدود ، قيل جاز له

______________________________________________________

قوله : (والوالي من قبل الجائر إلخ). نقل ذلك في المنتهى رواية عن نهاية الشيخ : ومنع ابن إدريس ذلك (١).

ويمكن حملها على المجتهد ، فيجوز له ، بل يجب : هذا مع عدم اضطرار الجائر له على ذلك : واما معه ، فالظاهر انه إجماعي ، ولا نزاع فيه.

وكذا في وجوب عدم تعدّيه عن الحق مهما أمكن ، ثم الفتوى والحكم بمذهب أهل الخلاف من المسلمين لا غير ، وعدمهما إذا كان قتلا : وفي الجرح خلاف ، لصدق الدماء عليه ، مع عموم : لا تقية في الدماء (٢) في الرواية ، وهو بعيد فتأمل.

بقي في العبارة شي‌ء : وهو ان الوالي ان كان مجتهدا ، فلا ينبغي التردد في جوازه ، وان كان باعتبار الخلاف في إقامة الحدود ، فلا يليق من المصنف ، فإنه جوّز اقامة الحدود ، وان كان غيره ، فلا يناسب التردد في عدم الجواز ما لم يضطر.

__________________

(١) عبارة النهاية هكذا (ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود ، جاز له ان يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد انه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق لا باذن سلطان الجور إلخ النهاية ، ص ٣٠١ وقال في السرائر بعد نقل عبارة النهاية ما هذا لفظه (والاولى في الدبانة ترك العمل بهذه الرواية ، بل الواجب ذلك ، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : والرواية التي أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته قد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب ، أعني النهاية في عدة مواضع وقلنا انه يورده إيرادا من طريق الخبر ، لا اعتقادا من جهة الفتيا والنظر ، لأن الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا انه لا يجوز اقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك فاما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال ولا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد بل بإجماع مثله أو كتاب الله تعالى أو سنة متواترة مقطوع بها الى أخره ، السرائر ، في الأمر بالمعروف ، ص ١٦١.

وقال في المنتهى ، ج ٢ ، ص ٩٩٤ بعد نقل رواية الشيخ في النهاية ومنع ابن إدريس ما لفظه (وهو اولى لما ثبت انه لا يجوز لأحد غير الإمام أو من اذن له الإمام إقامة الحدود (إلى أخره)

(٢) الوسائل ، باب ٣١ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ١ ـ ٢. ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية)

٥٥٠

معتقدا نيابة الامام ، والأحوط المنع من اقامة الحدود : اما لو أضطره السلطان جاز إلا في القتل : ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز إلا في القتل.

______________________________________________________

ولا يناسب قوله : (معتقدا نيابة الامام) ويمكن ان يكون مجتهدا ، ويكون النزاع والتردد من جهة الأخذ من الجائر والسعي فيه ، لانه مشعر بحقيته واستحقاقه لذلك وان اعتقد الوالي عدمه وانه نيابة للإمام ، ولكن لا ينبغي ذلك مع وجود غيره ، وعدم فساد بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتعطيل الأحكام.

٥٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

تمّ الجزء السابع من كتاب مجمع الفائدة والبرهان

في «شرح إرشاد الأذهان»

حسب تجزئتنا ، ويتلوه ـ إن شاء الله ـ الجزء الثامن

من أوّل «كتاب المتاجر»

والحمدُ لله أوَّلاً وآخراً وصَلّى الله عَلى مُحمَّدٍ وآلهِ الطاهرين

في شوّال المكرّم ١٤٠٩

من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء

والتحيّة

الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي

الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني

عفا الله عنهم

بحقّ النبيّ وآله أئمتهم صلوات الله عليهم

٥٥٢

فهرس ما في هذا الجزء

المقام الثاني في باقي المحظورات

«النساء»

فساد الحج أو العمرة بالجماع عالما عامدا قبلا أو دبرا............................... ٣

وجوب الافتراق بين الزوجين إذا بلغا الموضع....................................... ٣

هل يجب الحج من قابل أم يسقط؟ وعلى تقدير عدم السقوط فهل الواجب الحج الأول أم القابل؟          ٦

هل يستحق الأجير الأجرة بالحج الفاسد؟......................................... ٧

هل يجب التفريق في هذا الحج الفاسد أم في القضاء؟ وبيان نهاية الافتراق.............. ٨

حكم ما إذا لم يجد البدنة في كفارة الجماع....................................... ١٠

هل يعتبر الامناء في فساد الحج بالجماع؟........................................ ١١

هل يلحق الزنا واللواط بالجماع؟................................................ ١١

يعتبر في الافساد بالجماع كون الجماع اختيارا..................................... ١١

وجوب البدنة بالاستمناء أيضا ، وهل يفسد الحج أيضا؟ قولان..................... ١٢

حكم ما لو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه.................................... ١٤

حكم ما لو جامع قبل طواف الزيارة............................................ ١٦

حكم ما لو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط أو خمسة أو أربعة................ ١٧

حكم ما لو جامع بين الثلاث والخمس.......................................... ١٩

حكم ما لو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها................................... ٢٢

هل يجب إتمام العمرة الفاسدة؟................................................ ٢٤

حكم ما لو جامع في العمرة المتمتع بها.......................................... ٢٤

٥٥٣

وجوب البدنة بالامناء بسبب النظر إلى غير أهله................................. ٢٥

عدم وجوب شئ لو مسها بشهوة مطلقا......................................... ٢٧

حكم ما لو قبلها بشهوة أو بغيرها.............................................. ٢٧

لو أمنى بملاعبة فجزور........................................................ ٢٨

حكم ما لو استمع على المجامع أو سمع.......................................... ٢٨

حكم ما لو عقد المحرم على المحرمة.............................................. ٢٩

«الطيب»

وجوب الكفارة على المحرم بالتطيب مطلقا إذا كان عالما عامدا...................... ٣١

وجوب الدم عليه بالتطيب.................................................... ٣١

جواز إزالة الطيب بل وجوبه إذا استعمل........................................ ٣٣

جواز خلوق الكعبة........................................................... ٣٤

جواز أكل الفواكه وإن كان لها رائحة طيبة...................................... ٣٤

عدم جواز استعمال الادهان الطيبة............................................. ٣٤

«قص الأظفار»

كفارة قص كل ظفر مد وحكم مجموع أظفار يديه ورجليه......................... ٣٥

لو أفتى بالادماء فعلى المفتي شاة............................................... ٣٧

عدم الفرق في المفتي بين كونه أهلا للافتاء وعدمه محلا أو محرما.................... ٣٨

«المخيط»

في لبس المخيط دم ابتداء واستدامه............................................. ٣٨

٥٥٤

عدم تعدد الدم بالاستدامة.................................................... ٣٨

حكم التعدد بتعدد اللبس دفعة................................................ ٣٩

هل يجب الدم عند الاضطرار إلى اللبس؟........................................ ٣٩

«حلق الشعر»

كفارة حلق الشعر............................................................ ٤٠

عدم وجوب كفارة للحلق سهوا أو جهلا........................................ ٤١

هل يجب شئ لسقوط شئ عن رأسه أو لحيته؟.................................. ٤٤

لا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر الجسد....................................... ٤٥

كفارة نتف الإبط الواحد أو الإبطين........................................... ٤٥

«التظليل»

وجوب الكفارة على من ظلل سائرا............................................. ٤٧

جواز التظليل تكليفا ولو مع الكفارة............................................ ٤٩

كفارة تغطيه الرأس........................................................... ٥٠

الأذنان من الرأس في هذا الحكم............................................... ٥١

حكم التغطية حال الضرورة.................................................... ٥١

حكم تكرار التغطية.......................................................... ٥١

وجوب الكفارة لقلع الضرس مع عدم الاحتياج................................... ٥٢

حكم الحجامة أو الفصد...................................................... ٥٣

كفارة الجدال كاذبا وصادقا ووجوب التوبة....................................... ٥٤

كفارة قلع الشجرة الكبيرة أو الصغيرة........................................... ٥٨

٥٥٥

عدم وجوب الكفارة في قلع الحشيش وإن أثم..................................... ٥٩

إذا تعددت أسباب الكفارة هل تتعدد؟......................................... ٥٩

سقوط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون في غير الصيد......................... ٦٠

حكم ما لو أكل المحرم مالا يحل له............................................. ٦٠

«المقصد الثاني في الطواف»

غير طواف النساء ركن يبطل الحج بتركه عمدا................................... ٦٢

وجوب قضاء الطواف مع الامكان والاستنابة مع التعذر........................... ٦٤

جواز الاستنابة لناسي طواف النساء............................................ ٦٥

حكم قضاء طواف النساء عن الميت........................................... ٦٥

هل يعتبر اذن الولي في قضاء الطواف عن الميت؟................................. ٦٥

في أي زمان يتحقق به ترك الطواف؟............................................ ٦٧

«مقدمات الطواف»

(١) الطهارة من الحدث....................................................... ٦٨

(٢) إزالة النجاسة عن الثوب والبدن........................................... ٦٩

الدم المعفو في الصلاة معفو في الطواف المندوب.................................. ٧٢

(٣) الستر.................................................................. ٧٢

(٤) الختان في الرجل......................................................... ٧٣

(٥) النية................................................................... ٧٤

(٦) البدأة بالحجر والختم به................................................... ٧٤

(٧) كون الطواف سبعة أشواط................................................ ٧٨

٥٥٦

وجوب إدخال الحجر في المطاف............................................... ٧٩

عدم كفاية الطواف في الحجر.................................................. ٨١

حكم الجاهل في مسألة الحجر................................................. ٨١

حكم الناسي في مسألة الحجر................................................. ٨٢

في كل مورد يعيد الطواف هل هو محرم بالنسبة إلى ما يحل إلا بالطواف؟............. ٨٣

(٨) إخراج المقام............................................................. ٨٥

وجوب صلاة ركعتين عقيب الطواف............................................ ٨٧

وجوب الإعادة على من صلى ركعتي الطواف في غير المقام وعلى الناسي............. ٩٠

هل يجوز فعلهما خلف المقام الحقيقي مطلقا؟.................................... ٩٣

وجوب فعل ركعتي الطواف ولو بعد الشروع في السعي عليه أو على وليه؟............ ٩٤

«جملة من الآداب»

(١) استحباب الغسل........................................................ ٩٥

(٢) مضع الإذخر........................................................... ٩٨

(٣) دخولها من أعلاها حافيا.................................................. ٩٨

(٤) الغسل لدخول المسجد الحرام.............................................. ٩٩

(٥) الوقوف عند الحجر والصلاة على النبي (ص)............................... ٩٩

(٦ ـ ٧ ـ ٨) الدعاء ، الاستلام ، التقبيل...................................... ١٠٠

(٩) الرمل ثلاثا والسعي أربعا................................................ ١٠٢

(١٠) التزام المستجار وكيفيته................................................ ١٠٤

(١١) التزام الأركان خصوصا العراقي واليماني.................................. ١٠٤

(١٢) الطواف ثلثمائة وستين طوافا أو شوطا.................................. ١٠٦

(١٣) التداني من البيت..................................................... ١٠٧

٥٥٧

كراهة الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة.................................. ١٠٧

كراهة الزيادة في طواف النافلة............................................... ١٠٧

حرمة الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب وحكم ما إذا زاد سهوا......... ١٠٨

حكم ما إذا طاف في النجس عالما أو غير عالم................................. ١١٣

حكم ما إذا نقص عدد الطواف أو قطعه لدخول البيت......................... ١١٤

جواز البناء في الفريضة إذا قطعها لصلاة فريضة................................ ١١٨

حكم ما لو ذكر في السعي النقص في الطواف................................. ١١٩

حكم ما لو ذكر في الشوط الثامن الزيادة...................................... ١٢١

حكم ما لو ذكر شك في عدد الطواف....................................... ١٢١

كل مورد يجب إعادة الطواف لأجل الشك فإنما هو مع الامكان وعدم الخروج من مكة ١٢٧

حكم ما لو شك في عدد طواف النافلة....................................... ١٢٨

فرعان

(١) جواز الاخلاد إلى صاحبه في حفظ عدد الأشواط.......................... ١٢٩

(٢) عدم الرجوع للالتزام بعد تجاوزه عن الركن.................................. ١٣٠

حكم ما لو ذكر عدم الطهارة................................................ ١٣٠

وجوب طواف النساء على كل حاج ومعتمر.................................... ١٣٠

هل يجب طواف النساء في العمرة المتمتع بها؟.................................. ١٣٧

حكم ما لو نسي طواف الزيارة حتى واقع أهله.................................. ١٣٨

وجوب تأخير طواف النساء عن السعي....................................... ١٣٩

جواز تقديم الطواف على الوقوف للقارن والمفرد................................. ١٤١

وجوب تأخير طواف النساء عن السعي....................................... ١٤٣

٥٥٨

حكم الطواف وعليه برطلة.................................................. ١٤٤

عدم انعقاد نذر الطواف على اليدين والرجلين.................................. ١٤٦

جواز التعديل على الغير في عدد الأشواط...................................... ١٤٦

حكم ما لو حاضت المرأة قبل طواف المتعة..................................... ١٤٧

حكم ما إذا حاضت قبل إكمال الطواف..................................... ١٥٠

المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها فهي كالطاهرة............................. ١٥٢

المقصد الثالث في السعي

السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا............................................ ١٥٤

حكم ما لو ترك السعي سهوا................................................ ١٥٥

ما يجب في السعي

(١) النية................................................................. ١٥٧

(٣) الختم بالمروة........................................................... ١٥٧

(٢) البدأة بالصفا.......................................................... ١٥٧

وجوب مقارنة النية الأول الحركة.............................................. ١٥٨

(٤) السعي سبعا.......................................................... ١٦٠

ما يستحب في السعي

(١) الطهارة............................................................... ١٦٥

(٢) استلام الحجر......................................................... ١٦٥

٥٥٩

(٣) الشرب من زمزم....................................................... ١٦٥

(٤) الصب على الجسد من ماء زمزم......................................... ١٦٦

(٥) الخروج من الباب المحاذي له............................................. ١٦٦

(٦) الصعود على الصفا.................................................... ١٦٦

(٧) استقبال العراقي........................................................ ١٦٦

(٨) الإطالة والدعاء والتكبير والتهليل سبعا سبعا............................... ١٦٧

(٨) المشي مع السكينة والوقار............................................... ١٦٧

(٩) الهرولة إلا للنساء...................................................... ١٦٨

حكم ما لو نسي الهرولة..................................................... ١٧١

تحريم الزيادة على السبع..................................................... ١٧١

تحريم تقديمه على الطواف................................................... ١٧١

حكم ما ذو ذكر النقيصة................................................... ١٧١

حكم ما لو ظن تمام السعي فأحل وواقع....................................... ١٧٢

جواز قطع السعي لقضاء حاجة أو صلاة فريضة................................ ١٧٣

وجوب التقصير بعد السعي في عمرة التمتع وكيفيته.............................. ١٧٣

تحريم الحلق................................................................ ١٧٤

حكم ما لو نسي التقصير................................................... ١٨٠

استحباب التشبه بالمحرمين للمتمتع بعد الاحلال................................ ١٨٤

المقصد الرابع في إحرام الحج والوقوف

وجوب الاحرام للحج بعد الفراغ من العمرة من مكة............................. ١٨٥

استحباب كون إحرام الحج يوم التروية عند الزوال تحت الميزاب.................... ١٨٨

حكم ما لو نسي الاحرام بالحج.............................................. ١٩٤

٥٦٠