مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٧

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٧

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٧٦

ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.

ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وان كان في الأثناء ، فإن كان في الزيادة قطع ، ولا شي‌ء ، وان كان في النقيصة استأنف.

______________________________________________________

قوله : ولو ذكر الزيادة إلخ .. دليل قطع الشوط الثامن ـ سهوا مع التذكر قبل إكماله بوصول الحجر ، وتكميل الأسبوعين إذا كان بعده ـ هو رواية أبي كهمش قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال : ان كان ذكر قبل ان (يبلغ كا) يأتي الركن فليقطعه ، وقد أجزأ عنه وإن لم يذكر حتى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا وليصلّ اربع ركعات (١).

وهذه الرواية ضعيفة ولكن لمّا كان الحكم مشهورا ـ وجواز القطع معلوم من العقل ، وجعله أربعة عشر شوطا مفهوم من غيرها من الروايات المتقدمة ـ فلا بأس بمضمونها.

الّا انّ القول بوجوب القطع بهذه مشكل. إذ ما ظهر له دليل ، وهذه غير صحيحة والظاهر منها الجواز لمقارنته بقوله : فليتمّ أربعة عشر فإنها غير واجبة إذ الظاهر انّ له القطع حينئذ أيضا فيمكن الجواز فقط والاستحباب فيجوز جعله حينئذ أيضا أربعة عشر الّا ان يكون جعله كذلك بعد بلوغ الحجر اولى.

قوله : ولو شك في عدده إلخ .. دليل عدم الالتفات الى الشك بعد الفراغ من الطواف والاشتغال بغيره ظاهر ممّا تقدم في الوضوء والصلاة (٢) من انّ الشك بعد الخروج عن الشي‌ء ليس بشي‌ء فتذكر.

وامّا إذا كان في الأثناء فإن كان في الزيادة بأن يكون أحد طرفي ما شك فيه سبعة والآخر ما فوقها يقطع الطواف ويتركه ولا شي‌ء عليه لأنّه قد فعل ما يجب

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الرواية ٣ ـ ٤.

(٢) راجع ص ١٦٤ ج ٣.

١٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه واحتمال الزيادة سهوا لا يضرّ.

وهذا الوجه انّما يتمّ إذا كان الشك بعد بلوغ الركن وإتمام الشوط الذي شك في كونه سابعا أو ثامنا ولهذا قيّد في بعض الحواشي ان بلغ الركن العراقي والّا بطل.

ويؤيّد الحكم صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال : امّا السبعة فقد استيقن وانّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين (١).

وفيها إشعار إلى القيد أيضا (٢) والا كان ينبغي ان يقول : يتمّ الشوط وليصلّ ركعتين.

وان كان في النقيصة بمعنى انّ اليقين حاصل في العدد الناقص عن السبعة وما فوقه مشكوك فيه فيشمل الشك بين السابع والثامن قبل بلوغ الركن بمعنى انه ما يدرى ما فيه من الشوط هل السابع أو الثامن فالمتحقق هو السادس.

ودليل البطلان في الكلّ انّه بين المحذورين ، أمّا الزيادة لو بنى على الأقلّ وكمل ، أو النقصان لو بنى على الأكثر ولا يمكن الاحتياط هنا كما في الصلاة. لمشروعية صلاة ركعة أو ركعتين ، بخلاف الشوط والشوطين.

ويدلّ عليه أيضا من الروايات رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة ، طواف الفريضة؟ قال : فليعد طوافه قيل : انه قد خرج وفاته ذلك؟ قال : ليس عليه شي‌ء (٣).

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب الطواف الرواية ١.

(٢) أي القيد المذكور في بعض الحواشي وهو ان بلغ الركن العراقي.

(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ١.

١٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن في السند (١) موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة وعبد الرحمن هذا غير مذكور في الكتب ، وهو مجهول. قال في المختلف : وما اعرف حاله ، فان كان ثقة فالخبر صحيح ، وقد سمّى أخبارا كثيرة بالصحة في المنتهى مع وجود موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن وقلدناه نحن في ذلك ظنّا بأنه عرف ان عبد الرحمن هو الثقة غير ابن سيابة ويظهر من هذه التردّد في ذلك لظهور نقله عن ابن سيابة وان نقل عن غيره أيضا مثل ابن ابى نجران الثقة.

وفي المتن أيضا تأمّل فإن ظاهره انّ الشاك إذا خرج من مكة وفاته ذلك لا يلتفت مطلقا ولم يقولوا به وحمل في التهذيب على وقوع الشك بعد الخلاص عن الطواف.

وقال في المختلف : لنا ما رواه الصدوق (في الصحيح) عن رفاعة عن الصادق عليه الصلاة والسّلام قال في رجل لا يدري ثلثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قيل : أجبني فيها جميعا ، قال : ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف (٢).

ورواية معاوية بن عمار عنه عليه السّلام في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة؟ قال : يستقبل (٣) وعن حنان بن سدير (في الموثق) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلثة فقال أبو عبد الله عليه السّلام : اى الطّوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة؟ قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلثة

__________________

(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم)

(٢) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٦.

(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٢.

١٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو في شكّ من الرّابع أنّه طاف فليبن على الثلثة فإنه يجوز له (١).

ولانه مع البناء على الأقلّ ، لا يخرج عن العهدة بيقين ، لاحتمال الزيادة. ولأنه أحوط. ولانّه كالصلاة لقوله عليه السّلام (٢) وزيادتها مبطلة كنقصانها فكذا هنا هذا مذهب الشيخ وجماعة.

وذهب الشيخ المفيد وعلى بن بابويه وأبو الصّلاح وابن الجنيد الى البناء على الأقلّ على ما ذكره في المختلف واحتج لهم : بأصل براءة الذمة. وبرواية منصور الآتية. ثم أجاب بالمعارضة بالاحتياط ، وبان الأصل انما يصار اليه مع عدم المعارض وامّا مع وجوده فلا ، والرواية بعد سلامة سندها لا يدلّ على المطلوب صريحا لاحتمال ان يكون في النافلة أو ان يكون الشك بعد الانصراف أو ان يكون قوله : قد طفت إشارة إلى الإعادة.

ورواية منصور (هي صحيحة منصور بن حازم) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى طفت فلم ادرأ ستّة طفت أم سبعة؟ فطفت طوافا آخر فقال : هلا استأنفت؟ قلت : قد طفت وذهبت قال : ليس عليك شي‌ء (٣).

وهذه تدل على وجوب الاستيناف عينا ، وكونه أفضل. ويؤيّده استصحاب شغل الذمة بما شك فيه وان الأصل عدم فعله وعدم الخروج عن اليقين بالشك بل بيقين مثله كما مرّ في الشك في الوضوء والصلاة (٤) ، عقلا ونقلا وعدم ثبوت البطلان بالزيادة المحقّقة مطلقا فكيف هنا لاحتمال عدم الزيادة.

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٧.

(٢) يمكن ان يكون إشارة الى ما رواه في الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الرواية ١١ ومتن الرواية هكذا : عبد الله بن محمد عن ابى الحسن عليه السّلام ، قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السّعي.

(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٣.

(٤) مجمع الفائدة ج ١ ، ص ١٢٠.

١٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وصحيحته أيضا في الكافي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال : فليعد طوافه قلت : ففاته قال : ما ارى عليه شيئا والإعادة أحبّ الىّ وأفضل (١).

وهي صريحة في الفريضة ، وان ليس الشك بعد الانصراف ، والظاهر انه عنى بالرجل نفسه كما صرّح به في الاولى.

ويؤيّده أيضا صحيحة معاوية وحسنته أيضا قال : سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال : يستقبل قلت : ففاته ذلك قال : ليس عليه شي‌ء.

لعل إضمارها لا يضرّ ، وجه التأييد انه لو كان الإعادة واجبة لكان عليه شي‌ء ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فتأمل.

ويؤيّده أيضا صحيحة رفاعة عنه (كأنه أبو عبد الله عليه السّلام لانه مذكور قبيله) انه قال في رجل لا يدرى ستّة طاف أو سبعة؟ قال : يبنى على يقينه.

وهي صريحة في المطلوب والعجب عن المصنف أنّه نقل صحيحته الاولى ولم ينقل هذه وأنّ في آخر صحيحته الأولى : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة فلم تدر ستة طفت أو سبعة؟ فأعد طوافك فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شي‌ء.

والعجب عن المصنف انّه ما نقلها ، فكأنّها سقطت من نسخته كما رأيناه في بعض النسخ (٢) فيمكن ان يقال على أدلّة الأوّل انّ رواية محمّد ليست

__________________

(١) رواها واللتين بعدها في الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٨ ـ ١٠ ـ ٥.

(٢) حاصل مراده قدّس سرّه هنا أمرين الأوّل انّ المصنف في المختلف نقل صحيحة رفاعة بقوله : لنا ما رواه الصدوق عن رفاعة عن الصادق عليه السّلام إلخ ولم ينقل صحيحته الأخرى التي نقلناه ، والثاني انّ المصنف في نقل صحيحة رفاعة لم ينقل ذيلها (فان طفت بالبيت) الى آخره.

١٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بصحيحة لما عرفت (١) وكذا رواية معاوية إذ فيها النخعي (٢) وهو مجهول لاشتراكه وان كان الظاهر أنّه أيّوب بن نوح لكثرة روايته وذكر هذا اللقب له فقط في باب الكنى فكأنّه الأشهر وكأنّه لذلك سمّاها في المنتهى بالصّحة ومضمونها منقول في الكافي في الحسن عن الحلبي (٣) وعدم صحة رواية حنّان ظاهر وكذا عدم صحة رواية رفاعة فإنه نقلها عن الفقيه وهي مضمرة ومذكورة بلفظة (وسئل) فما بقي له دليل صحيح واضح فتأمّل.

وعلى جوابه عن (٤) أدلة الثاني أنّ الاحتياط لا يعارض الأصل وهو ظاهر وقد عرفت قصور ما يعارض الأصل.

ويعلم صحّة سند رواية منصور بن حازم بالرجوع الى التهذيب وكتب الرجال فلا وجه لمنع سلامة سندها ، وانها في الفريضة للتصريح في الرواية التي نقلناها عن الكافي (٥) وغيرها ، وللتبادر ، ولبعد خفاء حكم النافلة على منصور ، ولعدم تعيّن ذلك في النافلة ، وبعد الأمر بذلك ، ولعدم الاهتمام بالسؤال عنها ، ولعدم حسن ترك التفصيل في الجواب ، ولقوله : (هلا استأنفت).

وكلّ هذه يدلّ على كون الشك قبل فوته وخروجه عن مكة ، وقبل الانصراف ، خصوصا الرواية ، إذ الظاهر انّ السؤال عن الشك الذي يوجب الاستقبال والإعادة في الأثناء الا انّه فاته وخرج عن مكة وهو ظاهر. واما كون

__________________

ويمكن الذّبّ عن الإشكال الثاني بأنّ الظاهر انّ المصنف احتمل ان يكون الذيل من كلام الصدوق قدّس سرّه بقرينة انّه انتقل من الغيبة إلى الخطاب.

(١) لوجود عبد الرّحمن فيها.

(٢) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمّار.

(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٩.

(٤) أي جواب العلامة في المختلف عن أدلة القول الثاني بقوله : (بالمعارضة بالاحتياط)

(٥) اى ، بالتصريح بكونها في الفريضة.

١٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

قوله : (قد طفت) إشارة إلى إعادة أصل الطواف ، فهو مما لا يمكن كما ترى ، فالحمل على الاستحباب جمع جيّد وقوله عليه السّلام (١) (والإعادة ، أحبّ الى وأفضل) مشعر بذلك.

ويمكن الجمع أيضا بأن يقال : إذا كان الشك قبل تعيّن التجاوز عن النصف مثل كونه بين الثلثة والأربعة تجب الإعادة والّا فلا ، ولكن لا يمكن الجمع بين الكلّ وهو ظاهر ويؤيّده فرقهم بين التجاوز عن النصف في الطواف والسعي في الجملة.

ثمّ اعلم انه على تقدير وجوب الإعادة ، فالظاهر من الأدلة ان ذلك مع الإمكان وعدم الخروج عن مكّة ، والمشقّة في العود ، لا مطلقا ، ولا استبعاد في ذلك. وحمل الاخبار على وقوع الشك ـ بعد ذلك كما فعله في التهذيب ـ بعيد جدّا فتأمل.

فلو وقع لشخص وخرج ولم يلتفت لا يمكن الحكم ببطلان طوافه ثم الحكم ببطلان حجّه لأنّه جاهل والجاهل كالعامد فيكون حجّه باطلا لترك الطواف الموجب لذلك فيكون باقيا على إحرامه ويجب عليه اجتناب محرمات الإحرام والذهاب لإعادة الحج بمجرّد ما رأى في بعض المواضع ان الجاهل كالعامد وان من شك يجب اعادة طوافه خصوصا إذا بنى على الأقلّ وأكمل لما مرّ فتأمل.

وان احتمال البناء هنا على الأقلّ يؤيد كونه كذلك في غيره حتى الصلاة وقد مرّ هذا الاحتمال هنا فتذكّر.

وصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة فطفت طوافا أخر فقال : هلا استأنفت؟ قلت : طفت وذهبت قال : ليس عليك شي‌ء (٢).

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٨.

(٢) رواها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٣ ـ ٤ ـ ٧ ـ ١٢.

١٢٧

وفي النافلة يبنى على الأقلّ.

______________________________________________________

لعله يفهم منها عدم الاحتياج الى العلم على الوجه الذي شرطوه في صحة العمل ، بل يكفي الموافقة في الجملة فافهم.

وهذه تدلّ على عدم وجوب الاستيناف عينا وكونه أفضل ، مع جواز الاقتصار على الإكمال (الأكمل خ ل) ، والبناء على الأقلّ.

ويؤيّده استصحاب شغل الذمّة ، وانّ الأصل عدم فعل الأكثر ، وعدم الخروج عن اليقين بالشك كما مرّ ما يدلّ عليه في الشك في الصلاة عقلا ونقلا ، وعدم تحقق البطلان بالزيادة المحقّقة فكيف هنا لاحتمال عدم الزيادة فلو وجد القائل به لكان القول به ليس ببعيد للجمع بين الأدلة هذا في الفريضة.

وامّا النافلة فيجوز البناء على الأقلّ ويدلّ على التفصيل رواية أحمد بن عمر المرهبي عن ابى الحسن الثاني عليه السّلام قال : سألته قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر أستّة طاف أو سبعة؟ قال : ان كان في فريضة أعاد كلّما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو أقلّ.

وسندها غير واضح ولا يضرّ لما مرّ.

وما في رواية حنّان بن سدير المتقدمة وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلثة (الثلث خ ل) وهو في شك من الرّابع انه طاف فليبن على الثلثة (الثلث خ ل) فإنّه يجوز له.

ولعلّ في قوله : (فإنّه يجوز) بعد الأمر ـ إشعار بعدم تعيّن ذلك ، بجواز البناء على الأكثر أيضا ولكن الأقلّ أولى كما قيل في صلاة النافلة.

ويدلّ على البطلان بالشك في الفريضة والبناء في النافلة مطلقا رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال : يعيد كلّما شك ، قلت : جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال : يبنى على الأقلّ.

وحملت ـ مع عدم ظهور الصحة لاشتراك بعض الرواة ـ على غير الشك بين

١٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

السبعة والثمانية بعد بلوغ الركن في الفريضة ، وعلى الأفضلية في النافلة لما تقدم.

وللقائل بعدم البطلان والبناء على الأقلّ بعد تسليم السند حملها على الأولوية وعدم فوت ذلك.

ويدلّ على البطلان أيضا في الجملة روايته أيضا قال : قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظ قلت : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناس؟ قال : فليتمّه طوافين ثم يصلّى اربع ركعات فأمّا الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة أشواط (١).

وهي ضعيفة بسماعة (٢) وغيره وقد عرفت الحملين (٣).

فرعان

الأوّل يجوز الإخلاد الى صاحبه في حفظه عدد الأشواط مطلقا ، لفتوى الأصحاب مستندا إلى صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال : نعم (٤).

وهذه قرينة قويّة على الاعتماد على الظن ، وقبول قول الواحد ، ويمكن التعدّي.

وفيها دلالة على جواز كون الوصيّ غير عدل ، والأجير في العبادات ،

__________________

(١) يعني رواية أبي بصير راجع الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ١١ وروى ذيلها في الباب ٣٤ من تلك الأبواب الرواية ٢.

(٢) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبى بصير.

(٣) من قوله قدّس سرّه آنفا (وحملت إلخ)

(٤) الوسائل الباب ٦٦ من أبواب الطواف الرواية ١.

١٢٩

ولو ذكر عدم الطهارة استأنف.

وطواف النساء واجب على كل حاجّ ومعتمر إلّا في عمرة

______________________________________________________

وانه يقبل قوله انه فعل ما استوجر له ، بل الخبر بالوقت ، وغير ذلك فتأمل.

ولو شكّا فهو مثل ما تقدم ، لما تقدّم ولحسنة صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ثلثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف فلمّا ظنوا انّهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط وقال الثالث : معي خمسة أشواط. قال : ان شكّوا كلّهم فليستأنفوا وان لم يشكّوا واستيقن (وعلم خ ل) كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا (١).

الثاني انه لا يرجع للالتزام بعد ان تجاوز عن الركن اليماني ناسيا ، لصحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال : يترك الملتزم ويمضى ، وعمّن قرن إلخ (٢).

وظاهر الدروس اختيار استحباب الرجوع قبل الركن العراقي وهو بعيد لعدم ظهور دليله مع قولهم بتحريم الزيادة في الطواف والبطلان بها عمدا.

والعجب أنّه أشار الى الرواية أيضا واختار الاستحباب ، فهذا مؤيد لعدم تحريم الزيادة والبطلان بها مطلقا فتأمل مع عدم نص صحيح صريح في البطلان والقائل بالعدم موجود ، وقد مرّ البحث في ذلك فتذكّر.

قوله : ولو ذكر عدم الطهارة استأنف إلخ .. قد مرّ دليل اشتراط الطهارة في الطواف الواجب دون النّدب ويترتب عليه وجوب اعادته لو فعله بدونها دون الندب نعم يعيد صلوته لو فعلها بدونها.

قوله : وطواف النساء واجب إلخ .. قد مرّ ما يمكن استخراج وجوبه عنه

__________________

(١) الوسائل الباب ٦٦ من أبواب الطواف الرواية ٢.

(٢) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الطواف الرواية ١.

١٣٠

التمتع (المتمتع خ ل)

______________________________________________________

في الجملة وادّعى على وجوبه ـ في غير العمرة المتمتّع بها عدم الخلاف بين الطائفة ـ في زيادات التهذيب كما سيجي‌ء مستندا الى الاخبار.

مثل ما في الاخبار المعتبرة : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه طواف بالبيت وطواف الزيارة وطواف النساء (١).

وما فيها أيضا : انّ المتمتع إذا قصّر بعد السعي يحلّ ثمّ إذا كان يوم التروية أحرم بالحج (٢).

وأيضا يدلّ عليه ما فيها من طواف النساء بعد السعي ولو قدّم أعاد (٣).

وما فيها ان وقع على امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور (٤).

وما فيها أيضا أنّ من نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله لا يحلّ له النساء حتى يطوف طوافها (يزور البيت خ ل) وان مات فليقض عنه وليّه أو غيره فامّا ما دام حيّا فلا يصلح ان يقضى عنه فإن نسي الجمار فليسا بسواء ان الرّمي سنّة والطواف فريضة (٥).

كأنّ المراد أنّه علم وجوبه من الكتاب ووجوب الرّمي من السّنة كما سيجي‌ء هذا في صحيحة معاوية عن ابى عبد الله عليه السّلام وقد تقدمت.

وفي صحيحة أخرى له قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى أهله؟ قال : يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليّه (٦).

__________________

(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٨ ـ ٩.

(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ٣.

(٣) راجع الوسائل الباب ٦٥ من أبواب الطواف.

(٤) راجع الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإحرام الرواية ٣.

(٥) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٢ ـ ٣.

(٦) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٢ ـ ٣.

١٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

فظاهرها يدلّ على جواز النيابة له اختيارا أيضا ويؤيّده الشريعة السهلة ، وعدم المشقة والحرج ، وما تقدّم في جواز النيابة في طواف الزيارة (١) والشهرة.

لكن الاولى صريحة في عدم جواز النيابة ما دام حيّا ، ويمكن حمل الاولى على الاولى ، وحمل الشيخ الاولى على القدرة ، والثانية على عدمها.

ويؤيّده (أيّده خ ل) صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة؟ قال : لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فان لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه (٢).

وهذه صريحة في الجواز مع عدم القدرة ، وليس دلالتها على العدم معها بصريحة ، نعم مفهومة في الجملة ، والحمل الأوّل يستلزم التصرف في الأولى فقط ، وحمل الشيخ يستلزم التصرف في الكلّ ، وكانّ الحمل الأوّل أولى لما تقدم ، ولانّ النسيان عذر كما تقدم مرارا.

ولصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتّى رجع الى أهله؟ قال : يأمر بان (من خ ل) يقضى عنه ان لم يحج فإنه لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت (٣).

ولحسنته قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال : لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت وقال : يأمر ان يقضى عنه ان لم يحجّ فإن توفّي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره (٤).

ويمكن الجمع بحمل الوجوب بنفسه على تقدير ارادته الحج ، وبالنيابة على تقدير العدم ، وهو قريب من الأوّل.

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٣٢ و ٥٨ من أبواب الطواف وباب ١٨ من أبواب النيابة في الحج.

(٢) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٤.

(٣) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٨.

(٤) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٦.

١٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ويؤيّده عدم الاهتمام بوجوبه حتى انّه قيل بسقوطه بفعل طواف الوداع لما روى (في الصحيح) عن إسحاق بن عمار (وان كان في إسحاق بن عمار قول) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لو لا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسّوا نسائهم (١).

قال في التهذيب : يعنى لا يحلّ لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على الرّجال والنساء واجب.

كأنّ طواف الوداع ينقلب ويصير طواف النساء فكأنه لا اعتداد بالنيّة لأنّ ذلك هو في الذّمة فينصرف اليه وان لم يقصد بل يقصد غيره كما قيل في صوم شهر رمضان بنيّة الغير.

فهذه تدلّ على عدم الاعتداد بالنيّة على الوجه الذي اعتبروها وانّ وجوب طواف النساء ، بشرط العلم والذكر ، والتحليل حينئذ موقوف عليه ، ومع العدم موقوف على طواف الوداع.

وكأنّه الى هذا أشار في الفقيه بقوله : وروى فيمن ترك طواف النساء انه ان كان طاف طواف الوداع (البيت خ ل) فهو طواف النساء (٢).

ونقل القول باجزاء طواف الوداع عن طواف النساء في الدروس وعن على بن بابويه لرواية إسحاق المتقدمة وحملها على كون التارك عاميّا وهو بعيد على انّ الظاهر ان العامّي لا يحتاج الى طواف الوداع ، ولهذا حكموا بصحة نكاحهم وحجهم بل سائر عباداتهم ، وقد مرّ البحث في ذلك ، فتأمل.

وفي الفقيه أيضا في صحيحة إبراهيم بن عثمان (الثقة) عن ابى عبد الله

__________________

(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب الطواف الرواية ٣.

(٢) الفقيه باب حكم من نسي طواف النساء الرواية ٥.

١٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه السّلام ، في امرأة حائض ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال ان يقيم عليها؟

فقال : يمضى فقد تم حجّها (١).

وفي صحيحة حمران بن أعين عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثمّ غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض ثم غشي جاريته؟ قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر ربّه (الله خ ل) ولا يعود (الحديث) (٢).

وفي رواية أبي بصير (وفي الطريق على بن أبي حمزة) عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف (٣).

والظاهر عدم الخلاف فتوى ورواية في وجوبه في الحج مطلقا ، ولكن في وجوبه في العمرة تأمل ، ويدل عليه بعض العمومات المتقدّمة.

ويدلّ عليه أيضا في العمرة المفردة رواية إسماعيل بن رباح قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم (٤).

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن ابى عبد الله عليه السّلام

__________________

(١) الوسائل الباب ٨٤ من أبواب الطواف الرواية ١٣ متن الحديث (كما في الفقيه والوسائل) هكذا :

روى ابن ابى عمير عن أبي أيّوب إبراهيم من الخزّاز ، قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السّلام إذ دخل عليه رجل ، فقال : أصلحك الله انّ معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال ان يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها (ثم رفع رأسه إليه فقال. قيه) تمضي فقد تمّ حجّها.

(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.

(٣) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ١٠.

(٤) الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف الرواية ٨.

١٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر (١).

والظاهر انّ المراد العمرة المفردة ، لعدم الحلق في عمرة التمتع.

ولكن إسماعيل بن رباح غير مذكور في الرّجال ، واشتراك عمر أو غيره ظاهر ، وأكثر العمومات ظاهرة في الحج.

وصحيحة محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي الى الرّجل يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها الى الحج؟ فكتب أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، واما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء (٢).

ولكن فيها محمد بن احمد بن يحيى وابن عيسى وهما مشتركان (٣) الّا انّ الظاهر انّ الأوّل هو الأشعري الثقة ، والثاني هو العبيدي ، والظّاهر انّ خبره في مثله مقبول وان كان فيه قول.

والذي يدلّ على العدم هو الأصل ، وصحيحة صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصّر هل عليه طواف النساء قال : لا ، انّما طواف النساء بعد الرجوع من منى (٤).

وخصوصية السؤال لا دخل له في الحكم ، وانما الاعتبار بما يفهم من الجواب عامّا كان أو خاصّا ، كما ثبت في الأصول.

ورواية يونس. قال : ليس طواف النساء الّا على الحاج (٥).

ورواية أبي خالد مولى على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : ليس عليه طواف النساء (٦).

__________________

(١) و (٢) الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف الرواية ٢ و ١.

(٣) وسندها (كما في الكافي) هكذا : محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمّد بن عيسى.

(٤) و (٥) و (٦) الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف الرواية ٦.

١٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وصحيحة معاوية بن عمّار (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت (بالكعبة خ ل) يصلّى (وصلى خ ل) ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله ان شاء (١).

وقال فيه : وقد روى على بن رئاب عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه يخرج الى بعض المواقيت فيحرم منه ، ويعتمر ، ولا يجب طواف النساء الّا على الحاجّ (الخبر) (٢).

والظّاهر أنّها صحيحة ، وأنّ قوله : (ولا يجب إلخ) داخل فيها.

وانّ مذهب الصدوق فيه عدم الوجوب في العمرة.

ولا يضرّ إضمار الاولى (٣) ووجود العباس فيها فانّ الظاهر أنّه عن الامام ، وأنّه المعروف بقرينة نقله عن صفوان.

ولا إضمار الثانية (٤) مع عدم الصحة لاشتراك يونس وغيره ، وعدم ظهور صحة روايتي أبي خالد (٥) ، ولوجود محمد بن على بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد في الثانية (٦) ، لما نقلناه عن الفقيه (٧).

__________________

(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب العمرة الرواية ٢.

(٢) راجع الفقيه باب إهلال العمرة المبتولة واحلالها ونسكها ، وفيه روى على بن مهزيار ، عن بريد العجلي.

(٣) يعني صحيحة صفوان ، وسندها (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبّار عن العباس ، عن صفوان بن يحيى.

(٤) يعني رواية يونس ، والسند (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس ، عمّن رواه.

(٥) يعنى ما رواه الشيخ عن ابى خالد بسندين.

(٦) يعنى سند الثانية من روايتي أبي خالد ، فانّ سند الأولى منهما (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن على بن محمد بن عبد الحميد عن ابى خالد مولى على بن يقطين.

وسند الثانية منهما ، محمد بن على بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن ابى خالد مولى على بن يقطين.

(٧) قوله : (لما نقلناه) تعليل لقوله : (وعدم ظهور إلخ) يعني لا يضرّ عدم ظهور روايتي أبي خالد.

١٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ويؤيّده ما عرفته في أدلّة الوجوب ، مع إمكان حملها على الاستحباب ، وحج الافراد جمعا بين الأدلّة.

لكن قال الشيخ في الزيادات بعد رواية أبي خالد (١) : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه ، لأن الذي لا خلاف فيه بين الطائفة أنّ طواف النساء لا بدّ منه في سائر أنواع الحج وفي العمرة أيضا وبعد رواية يونس في باب زيارة البيت فليس يعترض ما ذكرنا ، لأنّ هذه الرواية غير مستندة الى أحد من الأئمة عليهم السّلام ، وإذا لم تكن مستندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذّة لا تقابل بمثلها أخبار كثيرة ، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر ، والأظهر.

أشار بها إلى ما تقدّم ، وقد عرفت حالها ، ولكن الاحتياط والشهرة يؤيّدانه ، فلا يترك.

وأمّا العمرة المتمتع بها فالظّاهر عدم الوجوب فيها للأصل ، ولوجود أخبار معتبرة في عدم الوجوب فيها ، وقد مضى بعضها وهي كثيرة.

مثل صحيحة معاوية بن عمّار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصّفا والمروة فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصّر ، وقد أحلّ ، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلّى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (٢).

فالقول بالوجوب فيها ـ لرواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السّلام قال : إذا حجّ الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كل

__________________

(١) عقيب سند الثانية.

(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب العمرة الرواية ٢.

١٣٧

ولو نسي طواف الزيارة حتى (رجع الى أهله وخ) واقع بعد الذكر فبدنة ، ويستنيب لو نسي طواف النساء ، ويجب تأخيره عن الموقفين ، ومناسك منى في حجّ التمتع ، الّا للمعذور ، ويجوز تقديمه للمفرد والقارن.

______________________________________________________

شي‌ء ما خلا النساء لان عليه لتحلّة النساء طوافان وصلاة (١).

بعيد لما تقدم وضعفها للجهل بحال سليمان مع وجود محمد بن عيسى (٢) وعدم الصراحة في العمرة.

قال الشيخ في التهذيب ليس في الخبر انّ الطواف والسعي الذين ليس له الوطي بعدهما الا بعد طواف النساء أهما للعمرة أم للحج فإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج ، مع إمكان حملها على الاستحباب فتأمل.

قوله : ولو نسي طواف الزيارة إلخ .. قد مرّ دليل وجوب البدنة على الذي نسي طواف الزيارة وواقع بعد الذكر وهو صحيحة على بن جعفر عليه السّلام (٣) مع اشتمالها على النيابة في الطواف ، حملها الشيخ على طواف النساء لعدم جواز النيابة عنده في طواف الزيارة بل يوجب اعادة الحج ، وحملها المصنف على الذي ذكر ، ثم واقع ، لكون النّاسي معذورا ، خصوصا في الكفارات إلا في الصيد ، وقد تقدم دليل هذا أيضا ، وهو محتمل غير بعيد ، كما نقل عن ابن الجنيد.

ومضى أيضا انه هل يستنيب لطواف الزيارة اختيارا إذا تركه نسيانا أم لا ، وكذا جواز النيابة في طواف النساء لو تركه مع النسيان ، مرارا وقد مرّ عن قريب جوازه اختيارا ، الا ان يتفق حضوره في مكة.

__________________

(١) الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف الرواية ٧.

(٢) والسند (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن الحسن الصّفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السّلام.

(٣) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ١.

١٣٨

ويجب تأخير طواف النساء عن السّعي إلّا لعذر أو سهو ، ولو كان عمدا لم يجز.

______________________________________________________

ويمكن كون الجاهل كذلك وهو الظاهر ويمكن كونه كالعامد فيجب ان يروح بنفسه وهو بعيد.

قوله : ويجب تأخيره إلخ .. أي يجب تأخير طواف البيت للزيارة في حج التمتع عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر فقط ، فيجب تقديمه على السعي إلا للمعذور كخائف الحيض والعدوّ ونحوهما.

ويجوز تقديم المفرد والقارن طوافهما على الموقفين.

ويجب تأخير طواف النساء عن السعي أيضا ، إلا لعذر كالحيض والمرض ، فيجوز التقديم على السعي ، ويمكن على الموقفين أيضا للعذر ، وقد مرّ في حديث إبراهيم بن عثمان انّ الحائض بعد الموقفين ـ ولم تطف طواف النساء إذا لم يصبر جمّالها عليها ـ تمّ حجّها وتمضي وتذهب إلى أهلها (١).

فيمكن فهم جواز التقديم لعدم الاهتمام به فتأمل أو سهوا فيجزي عنه لو قدّم طواف النساء على السعي سهوا فيسعى ويذهب حيث يشاء ، ولو قدّمه عمدا ، لم يجزيه فيجب الإعادة ، هذا ظاهر المتن وغيره ويمكن استفادة دليله مما تقدّم خصوصا وجوب تأخير السعي عن الطواف وتأخير الطواف عن الموقفين في حج التمتع ، وجواز التقديم في الأخيرين مع وجوب تجديد التلبية وعدمه ، وأنّه لو ترك هل يحلّ له أم لا.

والذي يدلّ على وجوب تأخير طواف التمتع عن مناسك منى يوم النحر ، مضافا الى ما تقدم.

رواية أبي بصير قال : قلت له : رجل كان متمتعا فأهلّ بالحج ، قال : لا

__________________

(١) الوسائل باب ٨٤ حديث ١٣ من أبواب الطواف.

١٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف (١).

ولكن يدل على جواز التقديم أيضا ، صحيحة على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال : لا بأس به.

وحملها الشيخ على الرخصة للمعذور من الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض.

لرواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا بأس ان يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى.

ورواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع إذا كان شيخنا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحج قبل ان يأتي منى؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجّله الحديث.

ولكن ما تقدّم يدل على جواز إيقاع الطواف بعد المناسك وليس فيه تصريح بعدم جواز التقديم وعدم الاعتداد به لو قدّم.

ورواية أبي بصير مع ضعف السند غير مسند الى امام ، ورواية إسماعيل أيضا ضعيفة ، مع عدم دلالة صريحة فيما قلناه بل هي تدل على الجواز للمعذور ، ورواية إسحاق ضعيفة عندهم ، مع ان دلالتها على المنع بالمفهوم ، ورواية على بن يقطين صحيحة ، مؤيّدة بالأصل ، والأوامر المطلقة ، لأنّه يصدق عليه أنّه طاف فامتثل الأوامر مثل وليطّوّفوا (٢) فيمكن حمل الأوّل على الأفضل والاولى وهذه على

__________________

(١) أوردها والثلثة التي بعدها في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥ ـ ٣ ـ ٦ ـ ٧.

(٢) إشارة إلى قوله تعالى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ، الحج : ٣١.

١٤٠