مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٧

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٧

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

يوم ولدته امّه (١) ، وروى : من وفى لله وفي الله له (٢).

والاحتمالات في الآية كثيرة ، نعم أحدها ما يفيد التقييد المذكور ولكن يحتاج الى نص صريح صحيح.

واما الاخبار ، فالذي في الكافي ، صحيحة معاوية المتقدمة حيث زاد في الفقيه بعد قوله (أو بعده) قال : وسمعته يقول في قول الله تعالى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) ، فقال : يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في (إلى خ) النفر الأخير (٣).

فالظاهر منه ما نفى في الرواية المتقدمة وهو بعيد جدا.

مع أنه ليس التقييد المشهور بل هو تقييد لنفي الإثم بشرط التقوى بعد ذلك عن الصيد الذي هو حلال بقوله (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) وغيره من الاخبار والإجماع ومعلوم ان الصيد الحرمي حرام عليه ما دام في الحرم وحلال غيره بعد الخروج مع أنّه لا ذكر فيه للنّساء فيمكن حمل هذه الزيادة (٤) على تقدير الصحة على التقيّة مع أنّها غير موجودة في الكافي والتهذيب.

وفي رواية سلام بن المستنير عن ابى جعفر عليه الصلاة والسّلام انه قال : لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله عليه في إحرامه (٥).

مع عدم صحتها وإجمالها ليست بمخصوصة بالصيد والنساء.

وفيه ، وفي رواية على بن عطيّة عن أبيه عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام انّه قال : لمن اتقى الله عزّ وجلّ (٦).

__________________

(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١٠ و ١١ و ٦.

(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١٠ و ١١ و ٦.

(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١٠ و ١١ و ٦.

(٤) أشار بذلك الى قوله : حيث زاد في الفقيه.

(٥) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٧ وفيه محمّد بدل سلام نعم ما في الكتاب موافق للفقيه.

(٦) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٩ و ١٠ و ١١.

٣٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال بعدها : وروى أنّه يخرج الى آخر ما نقلناه سابقا فالظاهر أنّه اشارة الى بعض ما تقدم مع عدم الصحة.

وفي رواية محمد بن المستنير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اتى النساء في إحرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأوّل (١).

ورواية حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسّلام في قول الله عزّ وجلّ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). (لِمَنِ اتَّقى) الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأوّل (٢).

وهما معا ظاهرتان في التقييد المذكور مع عدم الصحة والاجمال في أنّ المراد في أيّ إحرام وأنّ المراد ايّ اجتناب ، أمن جميع ما يحرم منها أو من وطى النساء وأكل الصيد وقتله؟

وعلى تقدير الجهل بهما فالظاهر من الأوّل (٣) هو وطى النساء ومن الثاني (٤) الاصطياد وقتله ويمكن إدخال الأكل أيضا وانّ الظاهر من الإحرام إحرام الحج.

وأمّا الإجماع فغير ثابت فان ثبت فيما ثبت فهو المتبع والا فالأصل وظاهر الاخبار الكثيرة الصحيحة (٥) بل ظاهر الآية (٦) عدم التقييد وهو المتبع ، والاحتياط هو التوقف الى النفر الثاني لمن لم يتق ، والأفضل لغيره النفر الثاني لتحصيل عبادة أخرى ، ولرعاية ظاهر الاخبار ، وكذا الإقامة بمنى في أيام التشريق لظاهر الخبر (٧) وفتوى الأصحاب.

ويدل على عدم اختصاص النفر الأوّل بمن لا يريد الإقامة بمكة كما قيل ،

__________________

(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١ و ٢.

(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١ و ٢.

(٣) يعنى الخبر الأوّل.

(٤) يعني الخبر الثاني.

(٥) قد تقدمتا.

(٦) قد تقدمتا.

(٧) راجع الوسائل الباب ١٣ من أبواب العود إلى منى.

٣٤٢

ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان ، الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، ولو بات غير المتّقى الثلاث ، وجب عليه ثلث شياه ، ويجوز ان يخرج من منى بعد نصف اللّيل.

______________________________________________________

صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأوّل ثم يقيم بمكة (١).

قوله : ولو بات الليلتين إلخ .. أي لو بات الحاج ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير منى وجب عليه لكل ليلة منهما شاة ، الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، أو خرج من منى بعد نصف الليل ، فان ذلك يجوز ، ولا شي‌ء حينئذ عليه في الصّورتين.

والظاهر انه لا يجب عليه الا شاتان لو بات الليلة الثالثة أيضا بغيرها وبغير مكة كما مرّ ، لعدم الوجوب عليه الا ليلتين فتبعد الكفارة للثالثة.

ويجب أيضا على غير المتّقى لو لم يبت الليالي الثلث بها ، ولا بمكة مشتغلا بالعبادة ، لكل ليلة شاة فعليه ثلث شياه ولو بات البعض دون البعض تتبعّض فهنا أحكام (الأوّل) وجوب الشاة على تارك ليلة الا المستثنى ، دليله الإجماع المفهوم من المنتهى.

وصحيحة صفوان قال : قال أبو الحسن عليه السّلام سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة؟ فقلت : لا ادرى فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال عليه السّلام عليه دم شاة إذا بات ، فقلت : ان كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذّة أعليه مثل ما على هذا؟ قال : ليس (ما خ ل) هذا بمنزلة هذا وما أحبّ ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى (٢).

__________________

(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب العود إلى منى الرواية ١.

(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٥.

٣٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

لعلّ قوله : (لا ادرى) للتقيّة وقوله : (إذا بات) إشارة إلى وجوب الدم إذا بات بمكة وقوله : (ان كان انما حبسه إلخ) ، إشارة إلى سقوط الدم ان كان بمكة مشتغلا بالعبادة وقوله : (وما أحبّ) يدل على استحباب الرجوع الى منى ليلا وان كان مشتغلا بالعبادة.

ورواية جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسّلام عن من بات ليالي منى بمكة؟ قال : ثلاثة من الغنم يذبحهنّ (١).

ولا يضرّ ضعف سندها بمحمد بن سنان وغيره (٢).

وصحيحة على بن جعفر ، عن أخيه عليه الصلاة والسّلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح؟ قال : ان كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه (٣) ايّ لكل ليلة.

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا تبت (لا يبيت خ ل) ليالي (أيّام خ ل) التشريق الا بمنى : فان بتّ في غيرها فعليك دم فان خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكّة وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.

لعل المراد بقوله : (أو خرجت من مكة) الخروج من مكة بعد الطواف والسّعى وتنصف الليل في الطريق من غير تقصير ، أو نام بعد خروجه عن مكة وتجاوزه عن عقبة المدنيّين.

لصحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من زار فنام في

__________________

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى الرواية ٦.

(٢) وسند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية.

(٣) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى الرواية ٢ و ٨ و ١٦.

٣٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الطريق فان بات بمكة فعليه دم وان كان قد خرج منها فليس عليه شي‌ء وان أصبح دون منى.

ولعل المراد بقوله : (في الطريق) ما كان أعم مما بمكة وغيرها.

ولصحيحة محمد بن إسماعيل عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام عن الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاوز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام (١).

واعلم ان ظاهر هذه الروايات وجوب الدم بالمبيت في غير منى جميع الليل كما يشعر به صحيحة على بن جعفر عليه السّلام وغيرها الا من خرج بعد نصف الليل أو كان بمكة مشتغلا بالعبادة أو كان بمكة وخرج منها متوجها الى منى وتجاوز عقبة المدنيين ونام ، فلا نعلم وجوب الدم لو بات بعض الليل بغير منى فتأمل والأصل وعدم ظهور الإجماع فيه وعدم النص دليل العدم.

بل يدل على عدم وجوب الدم مطلقا مثل صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال : ليس عليه شي‌ء وقد أساء (٢).

ورواية سعيد بن يسار ـ (ولعلها صحيحة) ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال : لا بأس (٣).

يحتمل نفى الكفارة وحملها الشيخ على من خرج بعد نصف الليل أو كان مشغولا بالعبادة في مكة لعدم شي‌ء حينئذ كما مرّ في الاخبار المتقدمة.

ولا يخفى بعدهما ويأباهما في الأولى قوله : (أساء) فإنّه لا اسائة في الموضعين فتأمل.

فالجمع بالحمل على الاستحباب طريق حسن وفي الاخبار ما يؤيد ذلك فافهم.

__________________

(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى الرواية ١٥ و ٧ و ١٢.

٣٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

(والثاني) (١) جواز الخروج من منى بعد نصف الليل ، من غير شي‌ء وقد مرّ دليله.

(والثالث) عدم شي‌ء من الإثم والكفارة لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة.

والظاهر انّه يكفي الاشتغال الى نصف الليل وقد مرّ ما يدل عليه وهو الظاهر من الاخبار المتقدمة والأصل يؤيّده.

ولا يدلّ على اشتراط الاستيعاب ـ بل كان الاستيعاب اتفاقا ـ صحيحة معاوية بن عمار ، قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر؟ فقال : ليس عليه شي‌ء كان في طاعة الله عزّ وجلّ (٢).

وقد يشعر بجواز المبيت في غير مكة أيضا مشتغلا بالعبادة لقوله عليه السّلام (قوله ظ) : (كان في طاعة الله) (والرابع) سقوط الدم عمن كان بمكة وخرج منها متوجها الى منى وتجاوز عقبة المدنيين.

(والخامس) جواز دخول مكة بعد خروج نصف الليل من منى لما في صحيحة معاوية بن عمار : ولا يضرّك ان تصبح في غيرها (٣).

اي غير منى وهو أعم بل يمكن كونها أولى لأنها المتبادر ممّا يخرج من منى الى موضع ولأنّه أفضل بل الكون بها عبادة كما ورد في بعض الاخبار والعبادة فيها أفضل لأنه ورد انّ التسبيحة بها أفضل من خراج العراقين يتصدق (٤).

__________________

(١) عطف على قوله : فهنا أحكام ، الأوّل إلخ.

(٢) و (٣) الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى الرواية ٩ و ٨.

(٤) الفقيه باب فضائل الحج الرواية ٩٥ ولفظها : تسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله عز وجلّ.

٣٤٦

ويجب ان يرمى كلّ يوم من أيّام التشريق كل جمرة ثلث بسبع حصيات ، يبدء بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة.

______________________________________________________

(والسادس) ان الأفضل عدم الخروج من منى الا بعد الفجر وان انتصف الليل يدلّ عليه الرواية (١) وان الخروج رخصة وكذا ان الأفضل كونه بها.

بل ورد النهي عن زيارة البيت في أيّام منى في صحيحة العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيّام التشريق؟ فقال : لا (٢).

حملت على الكراهة لما مرّ مما يدلّ على الجواز وكأنّه للإجماع.

ولصحيحة رفاعة (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل (رجل خ ل) يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال : نعم ان شاء.

ولرواية يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن زيارة البيت في أيام التشريق فقال : حسن.

ولرواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أفضل وأحبّ الىّ (٣).

قوله : ويجب أن يرمى إلخ .. ادعى الإجماع في المنتهى على وجوب الرّمي وحمل ما وجد من كلام الشيخ ـ في بعض كتبه أنّه سنة ـ على أنّ وجوبه ثابت بالسنة لا بالكتاب.

وكذا الخبر مثل صحيحة معاوية بن عمار انّ الرّمي سنّة والسعي

__________________

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٢٠.

(٢) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب ٢ من أبواب العود إلى منى الرواية ٦ و ٢ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٥.

٣٤٧

فإن نكس أعاد على الوسطى ، وجمرة العقبة.

______________________________________________________

فريضة (١).

وكذا ادّعى الإجماع فيه على وجوب الترتيب كأنّه شرط أيضا مطلقا.

ويدل عليهما (عليه خ ل) صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حيث (حين خ ل) رميت جمرة العقبة وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت في يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبي صلّى الله عليه وآله ثم تقدّم قليلا وتدعو وتسأله أن يتقبّل منك ثم تقدّم أيضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها (٢) ويدل على كون الترتيب شرطا وجوب الترتيب في الأمر به فمع الإتيان بعدم الترتيب ما أتى بالمأمور به وما سيأتي (٣) من الرواية.

قوله : فان نكس إلخ .. أي لو رمى العقبة ثم الوسطى ثم الاولى ، فرمى الاولى مجز فيجب ان يعيد على الباقي بالترتيب.

دليله ان الرمي الأولى قد حصل واشتراط الترتيب يقتضي عدم اجزاء الباقي فتجب الإعادة.

ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي ـ (قالها في المنتهى والظاهر أنّها حسنة وحسنة معاوية أيضا فإنه أيضا رواها لوجود إبراهيم) ـ (٤) عن أبي عبد الله

__________________

(١) الكافي باب من نسي رمى الجمار أو جهل الرواية ١ ومتن الرواية هكذا : والسعي بين الصفا والمروة فريضة.

(٢) أورد صدرها في الوسائل الباب ١٢ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١ وذيلها في الباب ١٠ من تلك الأبواب الرواية ٢.

(٣) عطف على قوله : وجوب الترتيب.

(٤) فان سندها كما في الكافي هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار وحماد ، عن الحلبي ، جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام.

٣٤٨

ولو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع الأربع (أربع خ ل) لا بدونها.

______________________________________________________

عليه السّلام في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة (١) وهي موجودة في صحيحة معاوية الطويلة وزاد بعد قوله : العقبة : (وان كان من الغد) (٢) فتدلّ على وجوب القضاء أيضا ان نكس.

ورواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثمّ الأولى يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة (٣).

ولا يضرّ عدم التصريح بتوثيق مسمع مع مدحه في القسم الأوّل وفي كليهما دلالة ما على عدم وجوب قصد كونها الاولى مثلا بل معرفة الترتيب أيضا فإنه يكفي الإتيان بالفعل على ما هو مأمور به في نفس الأمر فافهم.

ومن الصورة المذكورة يعلم حال باقي الصور التي خالف الترتيب.

قوله : ولو نقص إلخ .. أي لو نقص بعض عدد الجمرة المتقدمة وكمل الباقي ناسيا قد اتى بالترتيب الذي هو شرط لصحة الرّمي ان كان الناقص المقدم أكثر من النصف فيجب إكماله فقط ولا يجب اعادة ما بعده وان لم يكن زائدا على النصف تجب اعادة ما بعده وهل تجب إعادته أيضا أو يكفي إكماله فيكون ما فعله محسوبا وانما الباطل هو ما بعده فقط؟ الأصل يدلّ على الثاني والروايات التي تدلّ على حصول الترتيب في الزيادة على النصف (٤) تدل على الأوّل فهو الاولى وأحوط فيضمحل الأصل.

وبالجملة يحصل الترتيب بالتجاوز عن النصف لو كان الترك نسيانا وفي

__________________

(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب العود إلى منى الرواية ٣ و ٤ و ٢.

(٤) راجع الوسائل الباب ٦ من أبواب العود إلى منى.

٣٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

العمد لا بد للترتيب من إكمال ما تقدم ولو (فلو خ ل) نقص المقدم ولو واحدة يستأنف ما بعده بعد إكماله ويحتمل استينافه أيضا وهو أحوط كما مرّ في النسيان إذا كان أقل من النصف فدون السبع في العمد بمنزلة دون النصف في السّهو فتأمل ان قلنا به في نسيان ما نقص عن النصف.

ولو رمى الاولى أربعا وكمل الأخيرتين نسيانا يرمى ثلاثا على الاولى فقط.

ودليل الحكم المذكور في المتن رواية معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال :

يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى (فإن رمى الاولى خ ل) بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال : يرمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال : يعيد ويرمى الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة (١).

قال في المنتهى رواها الشيخ في الصحيح ولكن في الطريق (٢) عباس ، كأنه يعرف كونه ابن معروف الثقة وهو كثير الرواية.

وهذه صحيحة في الكافي بتغيّر مّا بالزيادة (٣) وبالجملة المضمون صحيح في الكافي.

ورواية على بن أسباط قال : قال أبو الحسن عليه الصلاة والسّلام إذا رمى الرجل الجمار أقل من اربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وان كان قد أتمّ ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد أتمّ

__________________

(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب العود إلى منى الرواية ٢.

(٢) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار.

(٣) راجع الكافي باب من خالف الرّمي أو زاد أو نقص الرواية ٥ وهي طويلة.

٣٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

رميه (١).

وفيهما دلالة على وجوب اعادة الناقص أيضا.

فكأنّ الموالاة بين حصيات السبع بمعنى عدم الفصل بينهما برمي جمرة أخرى قبل إكمال الأربع شرط.

واعلم أنّ ظاهر هاتين الروايتين أعم من الناسي والجاهل والعامد فتخصيص الحكم بالناسي يحتاج الى دليل ولا يدلّ دليل وجوب الإعادة ، على الناكس أصلا ولا دليل وجوب الترتيب ظاهرا على اعادة العامد ما (٢) دلّت الرّوايتان على عدمها صريحا نعم له دلالة في الجملة لأنّ ظاهر الأمر في دليل وجوب الترتيب مشعر بعدم الصحة لو خالفه.

ويمكن تخصيصه (٣) بما إذا لم يرم أربعا لعموم هاتين الروايتين وان (٤) كان القائل بالصحة في العمد غير ظاهر والشهرة مؤيّدة مع الاحتياط.

وامّا الجاهل فالظاهر أنّه كالناسي لما مرّ وصرح في الدروس بالصحة في الناسي والجاهل وعدمها للعامد.

ويمكن الصحة في الجاهل والناسي وفي العامد إذا تجاوز النصف ، والا فالبطلان لكون الجهل والنسيان عذرا كما مرّ غير مرّة ولما سيأتي في رواية بريد العجلي (٥).

ويؤيده وجوب اعادة الثلث في المتقدم (المقدّم خ ل) فان ذلك في الناسي والجاهل بعيد فتأمل.

__________________

(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٣.

(٢) هكذا في جميع النسخ ويحتمل غير بعيد ان تكون العبارة : لما دلّت الرّوايتان إلخ.

(٣) أي تخصيص وجوب الترتيب.

(٤) وفي النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة : فان بدل وان.

(٥) الوسائل الباب ١٥ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٣.

٣٥١

ووقته من طلوع الشمس الى غروبها (الغروب خ ل)

______________________________________________________

قوله : ووقته من طلوع الشمس الى غروبها. اي وقت رمى الجمار في أيّام التشريق من طلوع الشمس الى غروبها ، هذا هو القول المشهور ، ونقل عن الشيخ قول في الخلاف بعدم الجواز الا بعد الزّوال.

دليله رواية صفوان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : رمى (ارم خ ل) الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها (١).

ورواية منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : رمى الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها (٢).

ورواية زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال للحكم بن عتيبة ما حدّ رمى الجمار؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس فقال أبو جعفر عليه السّلام : يا حكم أرأيت لو أنّهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس الى غروبها (٣).

قال في المنتهى : انّ هذه الثلثة كلّها صحيحة ، وكذا سمّى الأخبار الكثيرة فيه بالصحة.

ولي فيها تأمل لوجود موسى بن القاسم عن عبد الرحمن في الاولى (٤) والثالثة (٥) وفي الاخبار الكثيرة وعبد الرحمن مشترك.

وقال في التهذيب في مسألة من شك في الطواف : روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة وهو غير مذكور في الكتابين فيحتمل كون ما في هذه الروايات وفي جميع المواضع التي يكون صدر الحديث موسى بن القاسم عن

__________________

(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ١٣ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٢ و ٤ و ٥.

(٤) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن ، عن صفوان بن مهران.

(٥) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة.

٣٥٢

ولو نفر في الأوّل دفن حصى الثالث.

______________________________________________________

عبد الرحمن ، كونه ابن سيابة وكأنّ المصنف قدّس الله سرّه يعرف أنّه الثقة.

ولوجود (عنه عن سيف) اي موسى بن القاسم عن سيف في الثانية (١) وهو مشترك لعله ابن عميرة.

وفي الاستبصار عنه عن محمد بن سيف وهو غير مذكور الظاهر أنّه غلط وقد وجد في موضع في غير هذه الرواية عن محمد عن سيف والظاهر انه محمد بن عمر بن يزيد لانّه قد صرّح بنقل موسى بن القاسم عنه بعد هذه الرواية في التهذيب وكلام الاستبصار يحتمل ان يكون بدّل (عن) ب (ابن) ويدل عليه أيضا عموم الأدلة الدالة على الرمي أيام التشريق وقد مرّ أيضا فيما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار في بيان النفر الأوّل ما يدلّ عليه فتذكر وهو قوله عليه السّلام فلا شي‌ء عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده (٢).

ودليل القول الثاني كأنّه مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال : ارم كل يوم عند زوال الشمس (الحديث) (٣).

والاحتياط مع نفيه في رواية زرارة وابن أذينة صريحا غير ظاهر في المدعى فان ظاهرها قريب الزوال وان أريد بعد الزوال الى الغروب فهو مع بعده قد يحمل على الاستحباب والأفضلية أو التقيّة للجمع بين الأدلة والاحتياط ليس بدليل يعارض ما تقدم ، نعم لا شك أنّه أفضل وأحوط.

قوله : ولو نفر في الأوّل إلخ .. أي لو نفر الحاج عن منى في النفر الأوّل وهو ثاني عشر ذي الحجة استحب له دفن حصى اليوم الذي بعده لو كان في منى كأنّه

__________________

(١) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم.

(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب العود إلى منى الرواية ٣.

(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.

٣٥٣

ويرمى الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا.

______________________________________________________

للرواية (١).

قوله : ويرمى الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا. والظاهر أنّ النساء والصبيان كذلك لما تقدم من أنّ لهما الإفاضة من المشعر ليلا والرمي كذلك في صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال : رخّص رسول الله صلّى الله عليه وآله للنّساء والصبيان ان يفيضوا بليل وان يرموا الجمار بليل وان يصلّوا الغداة في منازلهم الخبر (٢).

ولا يضر القول في (أبي المعزى) بالوقف لان الظاهر من كلام الشيخ غير ذلك وأنّه ثقة ومؤيّدة بغيرها.

ويدلّ على جواز الرّمي للنساء ليلا أيضا صحيحة سعيد الأعرج (٣) وقد تقدمت.

ويدل على بعض ما في الأصل (٤) صحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يرمى الخائف بالليل ويضحّى ويفيض بالليل (٥).

وفيها دلالة على جواز الأضحيّة أيضا بالليل للخائف.

ومثلها حسنة محمد وزرارة (٦).

ويدلّ على كلّه ما دل على جواز الإفاضة لهم ليلا (٧) لأنّه إذا جاز الإفاضة من المشعر ليلا وترك الوقوف النهارى الذي هو ركن عندهم فالرمى

__________________

(١) ولعلّه ناظر الى ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السّلام ، أنّه قال : من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى ، فان قوله عليه السّلام : (ترك إلخ) مستلزم للدفن عادة إذ لم يقل طرح ما يبقى عنده (راجع الباب ٧ من أبواب العود إلى منى الرواية ٢)

(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٣ تمامها : فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكّلن من يضحّى عنهن.

(٣) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.

(٤) أي في المتن.

(٥) و (٦) الوسائل الباب ١٤ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١ و ٤

(٧) راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٥٤

ولو نسي رمى يوم ، قضاه من الغد مقدما.

______________________________________________________

بالطريق الأولى فتأمل.

وموثقة سماعة بن مهران (له ولزرعة أيضا) (١) عن ابى عبد الله قال : رخّص للعبد والخائف والراعي في الرّمي ليلا (٢).

قوله : ولو نسي رمى يوم قضاه من الغد مقدّما. دليله رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال : يرمى إذا أصبح مرّتين مرّة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس (٣).

قال في المنتهى : انها صحيحة ، والتأمل فيها يعلم مما تقدم ، ولكن الظاهر أنّه لا يضرّ ، إذ الظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور وصحيحة في الفقيه (٤).

ويؤيّده أيضا رواية بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي رمى الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت : فان لم يذكر الا يوم النحر؟ قال : فليرمها ولا شي‌ء عليه (٥).

ولا يضرّ وجود حسن بن الحسين اللؤلؤي الذي في ضعفه قول (٦) لانّ

__________________

(١) فان سندها كما في التهذيب هكذا : سعد ، عن ابى جعفر عن العباس بن معروف ، عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة.

(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٢.

(٣) الوسائل الباب ١٥ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.

(٤) معناه أنّها مضافا الى عدم الخلاف في الحكم سندها صحيح في الفقيه.

(٥) الوسائل الباب ١٥ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٣.

(٦) سندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن اللؤلؤي حسن بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن بريد العجلي.

٣٥٥

ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع ، ولو خرج بعد انقضاء أيّامه رمى في القابل ، أو استناب

______________________________________________________

الظاهر أنّه ثقة ، والضعف غير ثابت صريحا.

وفيها على الظاهر دلالة على عدم الإعادة ان فات الترتيب حيث ما أمر بإعادة الأخيرة أيضا واكتفى برمي الوسطى فقط ، فيمكن حمل ما تقدم من الاخبار الدالّة على الترتيب (١) على العامد فقط دون الجاهل والناسي.

وينبغي ان يميّز بينهما بالنيّة والأولى التعرض للأداء والقضاء كما قاله الأصحاب ، والمصنف ما ذكر أيضا النيّة هنا كما في المنتهى ، وكذا في الذبح والحلق فيهما والأحوط النيّة بالتفصيل المذكور وأقلّ المجزي ظاهر قد مرّ.

قوله : ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع إلخ. أي لو نسي رمى جميع الجمار الثلاث حتى نفر ودخل مكة رجع الى منى ليأتي به ما كان أداء فاداء وما كان قضاء فكذلك مقدما له على الزوال كما مرّ ان بقي زمانه وهو أيّام التشريق.

يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمى الجمار حتى تعود (نفرت خ ل) إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى والرجل كذلك (٢).

ولو خرج من مكة ولم يذكر الا بعد انقضاء أيّامه فيجب ان يرميها في القابل امّا بنفسه ان حجّ أو نائبه ان لم يحجّ مع الإمكان.

يدلّ عليه رواية عمر بن يزيد (الظاهر أنّه الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى تمضي أيّام التشريق فعليه

__________________

(١) راجع الوسائل الباب ٥ من أبواب العود إلى منى.

(٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١.

٣٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ان يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليّه فان لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمى عنه فإنّه لا يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق (١).

ولا يضرّ عدم التصريح بتوثيق محمد بن عمر بن يزيد (٢) مع ذكره في كتاب ابن داود في القسم الأوّل فقط لشهرة الحكم بل عدم ظهور الخلاف فيه.

والظاهر انه يريد (بالوليّ) الوارث وأنّه يريد أولويّته لا الترتيب الحقيقي ، إذ لا يجب على الولي مع حياته بل بعد موته أيضا قضاء هذا الرّمي عنه بنفسه لأنّه مشقة عظيمة ومستلزمة لصرف مال كثير ولهذا جوّز له النيابة مع إمكانه بنفسه وقوله : (رجل من المسلمين) يشعر بعدم اشتراط العدالة بل الايمان في النائب فتأمل.

وحمل الشيخ ـ على عدم القضاء في هذا العام لأجل هذه الرواية ـ ما يدلّ على عدم القضاء مثل رواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نسي رمى الجمار قال : يرجع فيرميها قلت : فإنّه نسيها حتى اتى مكة قال : يرجع فيرمى متفرقا يفصّل بين كل رميتين بساعة قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه ان يعيد (٣).

قال : اي في هذه السنة لما تقدم ، ولعل الفصل بساعة مستحب ولا شك انّ الاولى رعايته.

وفي الطريق موسى بن القاسم (٤) عن النخعي كأنّه أبو الحسين وقد نبه به

__________________

(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب العود إلى منى الرواية ٤.

(٢) سندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد.

(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٣.

(٤) سندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن النخعي ، عن ابن ابى عمير ، عن معاوية بن عمار.

٣٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

كثيرا في التهذيب ، ويسمّى هذه بالصحة في المنتهى كثيرا ، وقد مرّ خصوصا في بحث الطيب وهنا ما قال : انّها صحيحة ، والظاهر أنّها صحيحة ، لأنّ الظاهر أنّ النخعي ، هو أبو الحسين ، وهو أيّوب بن نوح الثقة على ما قاله في الخلاصة في باب أيّوب وباب كنى وان قال : ويجي‌ء لغيره أيضا لأن بيانه كثيرا بابى الحسين قرينة لكونه أيّوب بن نوح الله يعلم.

ولا شك أنّه إذا صرّح بابى الحسين ، فهو الثقة.

وفي هذه الاخبار دلالة على وجوب الرّمي والقضاء وأنّه لا يضرّ بحجه ولا باحلاله وقد مضى تفصيل ذلك.

فلا يضر رواية عبد الله بن جبلة ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : من ترك رمى الجمار متعمدا لم يحلّ له النساء وعليه الحجّ من قابل (١).

للضعف بجهل يحيى بن المبارك الغير المذكور في الكتب ووقف عبد الله (٢) ومخالفته لما تقدّم بل للإجماع على الظاهر وعدم القائل بها وان أمكن حملها على الاستحباب أو التقيّة لاحتمال كون ذلك مذهبا لبعض العامة.

والعجب ان الشيخ نقلها في التهذيب وقال انّها تدل على انّ من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل وما ذكر لها تأويلا مع اهتمامه بذلك.

ويمكن ان يأول بأن المراد مع تركه ما يوجب الإعادة وعدم جواز وطى النساء فإنه ما قال ان مجرد ذلك يوجب لكذا في صريحه فإذا لم يكن ذلك (٣) حملت عليه وان كان ذلك بعيدا لكن قال بمثله الشيخ رحمه الله في غيرها فتذكر.

__________________

(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٥.

(٢) سندها (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة.

(٣) أي هذا التأويل.

٣٥٨

ويجوز الرّمي عن المعذور ، ولو نسي رمى جمرة وجهل عينها أعاد الثلث ، ولو نسي حصاة ولم يعلم المحلّ ، رمى على الثلث.

______________________________________________________

قوله : ويجوز الرمي عن المعذور. يدلّ عليه الاعتبار والاخبار مثل حسنة معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم (١).

وفي الصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه (٢).

ولا يضر إسحاق لما مرّ غير مرّة.

وصحيحة رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار (٣).

وغيرها مثل رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل الى الجمار (الجمرة خ ل) ويرمى عنه قلت : فإنه لا يطيق ذلك قال : يترك في منزله ، ويرمى عنه قلت : فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال : لا ، ولكن يطاف به (٤).

وروايتا إسحاق تدلان على الحمل الى الجمار مع الإمكان ، ويؤيّده الإتيان بما استطيع كما يدلّ عليه بعض الاخبار (٥) وهو غير مذكور في كلام الأصحاب على ما رأيته ، ويمكن الاستحباب ، ولا بأس بالعمل بهما.

قوله : ولو نسي رمى جمرة إلخ. يدل عليه الاعتبار ، والاخبار التي هي

__________________

(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.

(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٤ وأورد ذيلها في الباب ٤٧ من أبواب الطواف الرواية ٥.

(٣) و (٤) الوسائل الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٥ و ٢.

(٥) لا يبعد ان يكون إشارة إلى قوله : إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم عوالي اللئالى ج ٤ ص ٥٨ وفيه إذا أمرتكم بأمر إلخ.

٣٥٩

ويستحب الإقامة بمنى أيّام التشريق ، ورمى الاولى عن يمينه واقفا داعيا ، وكذا الثانية والثالثة ، مستدبر القبلة مقابلا لها ، ولا يقف.

______________________________________________________

دليل قوله : ولو نسي حصاة إلخ مثل رواية عبد العلى عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) قال : قلت له رجل رمى الجمرة (جمرة العقبة ئل) بستّ حصيات ووقعت واحدة في الحصى؟ قال : يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرّمي ولا يأخذ من حصى الجمار ، قال : وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل؟ قال : يعيدها (١).

فتأمل وهي تدل على وسعة وقت الواحدة وعدم رمى ما رمى.

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل أخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر من أيّهن نقص قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وان سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيّهن نقص هي قال : فيأخذه من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال : وان رميت بحصاة فوقعت في محمل (محل خ ل) فأعد مكانها وان هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (٢).

وقد مرّت هذه ، ولا يخفى دلالتها ، وتدل على وجوب الإصابة وعدم وجوب الإصابة أوّلا.

قوله : ويستحب الإقامة إلخ. قد مرّ انه يجوز ان يجي‌ء الحاج في أيام التشريق إلى مكة ويطوف وانّ اقامته فيها بمنى أفضل.

وقد مرّ دليل استحباب رمى الاولى عن اليمين اى يمين الرامي إذا توجّه

__________________

(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٢ وأورد صدرها في الباب ٧ من أبواب العود إلى منى الرواية ٣ وأورد تمامها في الكافي في الباب من خالف الرّمي زاد أو نقص.

(٢) أورد صدرها في الوسائل في الباب ٧ من أبواب العود إلى منى الرواية ١ وذيلها في الباب ٦ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.

٣٦٠