مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٧

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٧

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٧٦

ولو اشتراه على أنّه تامّ فظهر ناقصا لم يجز.

ويستحب ان تبرك (يبرك خ) في سواد وتمشي (يمشى خ ل) في سواد.

وتنظر (ينظر خ ل) في مثله وان يكون معرّفا (به خ)

______________________________________________________

ويمكن حمله على الجاهل بعدم الاجزاء ولكن ظاهر الأدلة أعم ، ويكفى احتمال اجزائه في نظره ، لاحتمال كونه سمينا ، وان ظنّ قبل الذبح أنّه مهزول فتأمل والاحتياط لا يترك مهما أمكن.

قوله : ولو اشتراه على انّه تامّ فظهر ناقصا لم يجز .. قد ظهر مما سبق من الاخبار ما يدلّ على الاجزاء لو علم بالعيب بعد نقد الثمن ولو قبل الذبح والعجز عن غيره فيمكن تخصيص كلام المتن بغير ذلك كالأدلة السابقة من الإجماع والاخبار كما مرّ.

قوله : ويستحب إلخ .. قد فهمت دليل الاستحباب ، وعدم ذكر يبرك في سواد ، وهو أعرف.

قوله : وان يكون معرّفا. نقل عن الصحاح أنّ التعريف هو الوقوف بعرفات.

قال في المنتهى والتهذيب : المراد حضوره بعرفة في عشيّة عرفة ، قال في التهذيب والاستبصار : بالوجوب وحمل الشيخ (١) رواية سعيد بن يسار (٢) الدالة على التسوية على عدم تعريف المشتري مع ذكر البائع ذلك لصحيحته (٣).

__________________

(١) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب : ولا يجوز ان يضحّى الا بما قد عرّف به وهو الذي أحضر عشيّة عرفة بعرفة انتهى.

(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ٤ عن ابى عبد الله عليه السّلام فيمن اشترى شاة لم يعرّف بها فقال (عليه السّلام) : لا بأس بها عرّف أم لم يعرّف.

(٣) أي صحيحة سعيد بن يسار الآتية.

٢٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا شك في عدم افادتها الوجوب.

نعم يدل على الوجوب ما في صحيحة البزنطي (فيهما) قال : سئل عن الخصىّ يضحّى به؟ قال : ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا تضحّي إلّا بما قد عرّف به (١).

وفيها دلالة على جواز الخصىّ فتأمل.

ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يضحى الا بما قد عرّف به (٢).

لكن الأولى مضمرة والثانية غير ظاهرة الصحة ، فالحمل على الاستحباب غير بعيد.

ودليل استحبابه ثبوت الرجحان بالاتفاق ، وعدم دليل الوجوب ، والرواية الدالة على أنّه يكفى خبر بايعه.

وهي صحيحة سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا فقال : انهم لا يكذبون لا عليك ، ضحّ بها (٣).

وفيها اشعار بعدم وجوب التعريف ، ولا شك في عدم دلالتها على الوجوب.

ويدلّ على عدم وجوب التعريف رواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها؟ قال : لا بأس بها عرّف بها أم لم يعرّف (٤).

__________________

(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ١.

(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ٢.

(٣) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ٣.

(٤) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ٤.

٢٨٢

وإناثا من الإبل والبقر ، وذكرانا من الضأن والمعز ، ونحرها قائمة ، مربوطة بين الخفّ والركبة ، والدعاء والمباشرة مع المعرفة ، والا جعل يده مع يد الذّابح ،

______________________________________________________

ولا يضر ضعف سندها بمحمد بن سنان (١) للأصل وعدم ظهور دليل الوجوب.

قوله : وإناثا إلخ .. وقد مرّ أيضا دليل استحباب الإناث من الإبل والبقرة والذكور من الضأن والمعز في الاخبار.

وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام :

أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة (٢).

ويدل عليه أيضا ميل الطبع الى ذكورهما وأنّ لحمهما ألذّ ويمكن ذلك في الأوليين.

قوله : ونحرها قائمة إلخ .. دليل استحباب ـ كون الإبل قائما بالربط المذكور كما هو مذكور في التهذيب وغيره مع اشتراط كون ذبحه بالنحر بالإجماع.

ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ) قال ذلك حين يصفّ للنّحر يربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض (٣).

وفي رواية ابى خديجة قال رأيت أبا عبد الله عليه السّلام وهو ينحر بدنته (بدنة خ) معقولة يدها اليسرى ثمّ يقوم (به ئل) على (من خ) جانب يدها اليمنى

__________________

(١) سندها (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار.

(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب الذبح الرواية ١.

(٣) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب الذبح الرواية ١ والآية الشريفة في سورة الحج الآية ٣٦.

٢٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ويقول : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبّله منى ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السّكين بيده فإذا وجبت (جنوبها يب) قطع موضع الذبح بيده (١).

ويمكن حملها على الجواز فقط ، وعلى الاستحباب ، وكون الأوّل أفضل ، لصحة روايته.

وفيها دلالة على جواز تأخير الذبح عن قول بسم الله في الجملة وهو مفهوم من غيرها أيضا مثل صحيحة صفوان وابن أبي عمير وحسنتهما (٢).

قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل : وجهت وجهي إلى قوله : وانا من المسلمين اللهم منك ولك وبسم الله (وبالله خ) والله أكبر اللهم تقبّل منّى ثم أمرّ السكين ولا تنخعها حتى تموت (٣).

لعلّ (اللهم تقبّل منى) داخل في ذكر اسم الله فليس يضرّ وانّ المراد بقوله أو اذبحه إشارة إلى نوعيه ، الأوّل في الإبل والثاني في غيره ، على ما قاله الأصحاب.

وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السّلام النحر في اللبّة والذبح في الحلق (٤) فتأمل.

وقال الصادق عليه الصلاة والسلام كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام (٥).

وسيجي‌ء في محلّه وفي رواية ابن أبي عمير (٦) دلالة على وجوب التسمية

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب الذبح الرواية ٣.

(٢) بطريق الكليني.

(٣) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب الذبح الرواية ١ بطريق الكليني.

(٤) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب الذبح الرواية ٤.

(٥) الوسائل الباب ٣٨ من أبواب الذبح الرواية ٣.

(٦) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب الذبح الرواية ١ أوردها في الوسائل عن الصدوق عن معاوية بن عمار وعن الكافي عن صفوان وابن أبي عمير.

٢٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والاستقبال بالذبيحة وهما شرط للتحليل على ما ذكروه وعدم جواز النخع قبل ان تموت وسيجي‌ء ان شاء الله تعالى.

وتدل على كون الذابح مسلما صحيحة الحلبي عنه (اى عن أبى عبد الله عليه السّلام) قال : لا يذبح لك اليهوديّ (اليهود خ ل) ولا النّصراني أضحيتك وان (فان خ ل) كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما ، اللهم منك ولك (١).

وفيها إشارة إلى استحباب الذبح بنفسه وجواز التوكيل فافهم ، وقد مرّ ما يدلّ عليهما أيضا من فعله صلَّى الله عليه وآله (٢) وفعلهم عليهم السّلام بأنفسهم واجزاء ذبح واجد الضالّ عن صاحبه (٣).

ويؤيّده أنّ فعل العبادة بنفسه اولى مهما أمكن وهو دليل استحباب وضع يده مع يد الذابح ، مع عدم إحسان الفعل.

ويؤيّده أيضا ما دل على إعطاء السكين ، بيد الصبيان وقبض الجزّار على يده وتحريكها.

من حسنة معاوية بن عمّار في الكافي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : كان على بن الحسين عليهما السّلام يجعل السكين في يد الصّبي ثم يقبض الرجل على يد الصّبي فيذبح (٤).

ويدلّ على جواز النيابة أيضا ان المقصود هو الذبح على الظاهر والناوي هنا هو النائب لانّه الذابح.

وقال المحقق الثاني وينويان معا على الأحوط ولو نوى النائب أجزأ فافهم.

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب الذبح الرواية ١.

(٢) راجع الوسائل الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

(٣) راجع الوسائل الباب ٢٨ من أبواب الذبح.

(٤) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب الذبح الرواية ٢.

٢٨٥

والقسمة أثلاثا ، بين أكله ، وإهدائه وصدقته ،

______________________________________________________

قوله : والقسمة أثلاثا إلخ .. أي يستحبّ القسمة أثلاثا ، قال في التهذيب ومن السنة ان يأكل الإنسان من هديه ويطعم القانع والمعترّ لقوله تعالى إلخ (١).

ظاهره الاستحباب والمشهور بين المتأخّرين وجوب القسمة أثلاثا ووجوب ما يصدق عليه الأكل من الثلث ووجوب التصدق بالثلث على الفقير المؤمن المستحق للزكاة ، والهدية ثلث (بثلث خ) آخر إلى المؤمن.

واستفادة ذلك كلّه من الدليل مشكل فإن الذي رأيناه صريحا في الأقسام الثلثة.

هو رواية شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال : بمكة قلت : فأي شي‌ء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدّق بثلث (٢).

سندها غير صحيح (٣) لابن فضال ، وقول في يونس بن يعقوب.

ودلالتها أيضا على المطلوب غير واضحة لأنّها ليست في هدى التمتع بل في القران في العمرة.

ودليل ما اختاره المصنف من الاستحباب غير ظاهر فتأمل والذي يستفاد منه هو وجوب الأكل في الجملة ، ووجوب الإعطاء للقانع الذي يقنع بما اعطى ويرضى به ، والمعترّ الذي هو المارّ بك الذي يعتريك والبائس ، الذي هو الفقير ويمكن كونه هو المراد بالقانع والمعترّ فلا يشترط القناعة والرضا بما اعطى ولا المرور

__________________

(١) الحج ـ ٣٦ قال الله تعالى (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) الآية.

(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب الذبح الرواية ٣ والباب ٤٠ من تلك الأبواب الرواية ١٨.

(٣) سندها (كما في الكافي) هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي.

٢٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والاعتراء ، كما يفهم من كلام الأصحاب ، والعكس فيشترط وعدم التداخل ويكفى الصدق في الجملة ، والاحتياط يقتضي الأكل ، وإعطاء الباقي الى الثلثة وملاحظة الشرائط التي ذكرها الأصحاب.

وينبغي مع ذلك ملاحظة ظواهر الأدلة.

وهي صحيحة معاوية بن عمار وحسنته ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في قول الله جل ثناؤه (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) ، قال :

القانع هو الذي يقنع بما أعطيته ، والمعترّ الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير (١).

قوله عليه السّلام : والبائس إشارة إلى تفسيره في قوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ) (٢) فالفقير عطف بيان للبائس وهاتا الآيتان من أدلة وجوب الأكل والإطعام في الجملة.

وفي رواية عبد الرّحمن عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوى شدقه غضبا ، والمعترّ المارّ بك لتطعمه (٣).

وفي رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لحوم الأضاحي؟ فقال : كان على بن الحسين وأبو جعفر عليهم السّلام يتصدقان بثلث على جيرانهما (جيرانهم خ ل) وثلث على السؤال وثلث يمسكانه

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٤ ، والآية الشريفة (فيها) في سورة الحج : ٣٦ قالَ الله تعالى (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) الآية.

(٢) قال الله تعالى (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ) الحج : ٢٨.

(٣) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٢.

٢٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

(يمسكونه خ ل) لأهل البيت (١) ويحتمل كون ثلث الجيران هديّة وثلث السؤال تصدّقا وثلث الإمساك لأهل البيت أكلا ، ويحتمل كونه في الأضحيّة المندوبة.

ورواية سيف التمّار (الثقة) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : انّ سعد (سعيد خ ل) بن عبد الملك قدم حاجّا فلقي ابى عليه السّلام فقال : انّى سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا واطعم القانع والمعترّ ثلثا واطعم المساكين ثلثا فقال : (فقلت خ ل) المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم ، فقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعترّ ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (٢).

لعلّ هديه كان هدى التمتع وان ساقه ، ولا يدل على وجوب الأكل بل يمكن دلالته على العدم وكذا على الاهداء.

ويدل على انّ القانع والمعترّ يكفيهما الثلث.

والظاهر أيضا أنّهما فقيران غير سائلين لكن المعترّ اغنى بمعنى أنّه لا يصرّ بالطلب بخلاف القانع أو يكون عنده بعض الشي‌ء وينبغي كون القانع أيضا غير سائل والّا يدخل في المسكن المفسّر بالسؤال.

ويدل على الاكتفاء بالأكل في الجملة مع ما تقدم رواية صفوان وابن أبي عمير وجميل بن درّاج وحماد بن عيسى وجماعة (قال في التهذيب) ممّن روينا عنه من أصحابنا عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما الصلاة والسّلام انّهما قالا : انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر بها رسول الله صلّى الله عليه وآله فطبخت وأكل منها هو وعلىّ عليه السّلام وحسيا (وحسوا خ ل) من المرق وقد كان النبي صلّى الله عليه وآله أشركه في هديه (٣).

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٣ و ٣.

(٢) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٣ و ٣.

(٣) أوردها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ٢ و ١١ و ٦ و ٧.

٢٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ومثلها صحيحة معاوية وحسنته عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله حين نحر ، أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم يطرح في برمة ثم يطبخ (تطبخ خ ل) فأكل رسول الله صلّى الله عليه وآله وعليّ عليه السّلام وحسيا من مرقها.

فالقول بوجوب الأكل في الجملة وإطعام المذكورين مطلقا ان أمكن غير بعيد لو لم يكن قولا ثالثا لما تقدم من الآيتين والاخبار.

ومنهما يفهم وجوب التصدق بما بقي من الأكل فافهم.

ثم انّ الظاهر من كثير من الاخبار جواز الأكل من الأضحيّة ولو كانت واجبة لكفارة الصيد أو وطى النساء أو النذر.

مثل صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله عليه السّلام يؤكل (يأكل خ ل) من الهدى كله مضمونا كان أو غير مضمون.

وصحيحة جعفر بن بشير (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال : نعم ، يؤكل من كل البدن.

وحملها الشيخ في التهذيب على حال الضرورة لما في غيرهما من الروايات ما يدل على المنع عن الواجب.

مثل ما في مضمرة أبي بصير قال : سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر؟ قال : ان كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعنى نذر أو جزاء فعليه فدائه قلت : أيأكل منه؟ قال : لا انما هو للمساكين وان لم يكن مضمونا فليس عليه شي‌ء قلت : أيأكل منه؟ قال : يأكل منه (١).

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٦.

٢٨٩

ويكره الثور والجاموس ،

______________________________________________________

ورواية عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الهدى ما يأكل منه الذي يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال : كل هدى من نقصان الحج ، فلا تأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل (١).

وكلاهما ضعيفان ولكن يؤيّده بعض الاخبار.

مثل صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيّته ويتصدّق (٢) بالفداء (٣).

ويمكن حملها على الاستحباب ويؤيّد عدم الوجوب الأصل وعدم دليل صحيح صريح وأنّ الواجب في أكثر الأخبار وجوب الدّم والبدنة من غير ذكر التصدق وقد مرّ في تلك الاخبار ما يدلّ على جواز الأكل.

قوله : ويكره الثور والجاموس .. لعلّ دليل كراهة الثور رواية أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي؟ فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر وقال : ذو (ذوات خ ل) الأرحام ولا تضحّى بثور ولا جمل (٤).

وفيها كراهة الجمل أيضا ولا يضرّ إضمارها ويؤيّده ان ذبح الثور مستلزم لترك المندوب الذي هو ذبح الإناث من الإبل والبقر والفحل من الغنم ولعل ذلك دليل كراهة الجاموس أيضا أو كراهة أكل لحمه على ما قيل ومعلوم ان الكراهة مخصوصة بوقت إمكان غيرهما.

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ٤.

(٢) الظاهر ان المراد بالتصدق بالفداء عوض ما يأكله من جزاء الصيد ، كما يظهر ذلك من الشيخ والمجلسي قدس الله سرّهما ، ونقله في الوسائل أيضا.

(٣) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٥.

(٤) الوسائل الباب ٩ من أبواب الذبح الرواية ٤.

٢٩٠

والموجوء (١).

ولو فقد الهدى ، ووجد الثمن ، خلّفه عند من يذبحه (من يثق بذبحه خ) طول ذي الحجة ،

______________________________________________________

قوله : والموجوء .. دليل كراهة الموجوء (٢) مثل ما مرّ وانّ فيه نقصا.

مع رواية معاوية عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر والا فاجعله كبشا سمينا فحلا فان لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجوءا فان لم تجد فتيسا فان لم تجد فما تيسّر عليك وعظّم شعائر الله (٣).

لعلّها تشعر بالكراهة في الجملة ومثلها.

ما في صحيحة محمد بن مسلم والفحل من الضأن خير من الموجوء (٤).

قوله : ولو فقد الهدي إلخ .. هذا احد القولين في المسألة ، والآخر ينتقل فرضه الى الصوم دليله ظاهر قوله تعالى (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) الآية (٥).

والظاهر منه انّ الشرط عدم وجدان الهدى ولا شك في صدقه على من لم يجده وان وجد ثمنه.

وما في الاخبار الكثيرة الصحيحة (من لم يجد هديا يصوم) كما ستسمع بعضها وهذا قويّ الّا انّ بعض الاخبار دلت على الأوّل ، وحمل هذا على من لم يقدر بمعنى عدم الاستطاعة (استطاعته خ ل) للهدي لفقره لا لعدمه فكأنّ ذلك معنى عرفيّ إذ يقال فلان واجد يعنى غنيّ كما في الحديث ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه (٦).

__________________

(١) الموجوء : مرضوض الخصيتين والرضّ الدّق.

(٢) الوجاء رض عروق البيضتين وقيل : رض الخصيتين (مجمع البحرين)

(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب الذبح الرواية ١.

(٤) الوسائل الباب ١٤ من أبواب الذبح الرواية ١ هذه قطعة من الرواية.

(٥) البقرة : ١٩٦.

(٦) الوسائل الباب ٨ من أبواب الذين والقرض من كتاب التجارة الرواية ٤ وذيلها : ما لم يكن دينه فيما يكرهه الله عزّ وجلّ.

٢٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

وهي حسنة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزى عنه فان مضى ذو الحجة أخّر ذلك الى قابل من ذي الحجّة (١).

ورواية النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه (يجده خ ل) فهو مؤسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع؟ قال يدفع ثمن النسك الى من يذبحه بمكة ان كان يريد المضيّ إلى اهله وليذبح عنه في ذي الحجة قلت : فإنّه دفعه الى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا فأصابه بعد ذلك قال : لا يذبح عنه الا في ذي الحجة ولو أخّره إلى قابل (٢).

وفيهما دلالة على الاكتفاء في فعل ما يجب على المكلف فعله بتوكيل الغير في فعله وسماع خبره بفعله بناء على ظاهر حال المسلم بل عدم وجوب الاستفسار فيجوز ذلك في إخراج الحقوق مثل النذور والزكوات والأخماس والوصايا فيمكن عدم اشتراط العدالة فتأمل.

وسند الثانية غير ظاهر لمجهولية النضر والأولى حسنة وهما مخالفتان لظاهر القران والاخبار (٣).

ولرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال : بل يصوم فإن أيّام الذبح قد مضت (٤).

وحملها الشيخ على من صام ثلثة أيّام ثمّ وجد ثمن شاة مؤيّدا بما يدلّ على

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.

(٢) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.

(٣) راجع الوسائل الباب ٤٤ من أبواب الذبح.

(٤) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب الذبح الرواية ٣.

٢٩٢

ولو عجز صام عشرة ، ثلثة في الحج ، متتابعات يوم عرفة ، ويومان قبله ، ويجوز تقديمها من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بالمتعة ، وتأخيرها أفضل ،

______________________________________________________

أنّه لو صام ثمّ وجد الثمن لا يجب عليه الذبح والحمل بعيد.

لكن الرواية غير صحيحة لاشتراك عبد الكريم وأبي بصير (١).

والروايتان مؤيدتان بأكثريّة القائل.

ويمكن التخيير ان وجد القائل ويؤيّد ظاهر القرآن والاخبار التعجيل في العبادات وأنّه قد لا يتفق في قابل آخر وهكذا فيلزم تعطيل الحكم وأنّه قد لا يذبح ويفرط في الثمن إذ ما شرط في الخبر عدالة من تخلّف عنده.

نعم اشترط الشيخ في التهذيب كونه ثقة ومع ذلك الثقة قليلة (قليل) خصوصا بالنسبة إلى الغريب العجمي الذي لا يعرف أحدا مع أنّ الثقة قد لا يقبل أو لا يفعل أمّا عمدا أو سهوا فإنّه ليس بمعصوم.

وأيضا لو لم يحل الى قابل آخر ويحلّ بعده يلزم الضرر بالتأخير مع عدم العلم بحصول المحلّل بعده (بعد خ) وان أحلّ يلزم حصوله من غير محلّل.

وأيضا يلزم عدم الترتيب بين مناسك منى والطواف فتأمل.

ويؤيّده أنّه لو علم وجدان الثمن بعد فقده في زمان يجوز صومه فالظاهر أنّه يصوم.

قوله ولو عجز صام عشرة إلخ .. أي عن الهدى وثمنه ولو كان أقل ما يجزى من الضأن مع بعض العيوب المجزية المعفوّ عنها صام عشرة أيّام ثلثة في الحج متتابعات وسبعة بعد الرجوع الى بلده.

دليله على الاجمال ظاهر الآية (٢) والاخبار (٣).

__________________

(١) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير.

(٢) البقرة ـ ١٦٢.

(٣) راجع الوسائل الباب ٤٦ من أبواب الذبح.

٢٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

امّا وجوب التتابع في الأيام الثلثة فقد ادّعى المصنف إجماعنا على ذلك في المنتهى.

ويؤيّده بعض الروايات واستثنى منه صورة وهي ما إذا صام يوم التروية وعرفة فإنّه يجوز التفريق بأكل العيد وأيّام التشريق بعده ثمّ يصوم الثالث ، وقال : ولا يجوز التفريق في الأوَّلين ولا في الثالث الا في هذه الصورة.

والمؤيّد صحيحة (صحيح خ ل) رفاعة بن موسى (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتع لا يجد هديا؟ قال : يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنّه قدم يوم التروية فخرج الى عرفات ، قال : يصوم الثلثة الأيّام بعد النفر ، قلت : لم يقم عليه جمّاله (فانّ جمّاله لم يقم عليه خ ل) قال : يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين قلت : يصوم وهو مسافر قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا والله تعالى يقول (ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ) قال : قلت : قول الله في ذي الحجة ، قال أبو عبد الله عليه السّلام : ونحن أهل بيت نقول في ذي الحجة (١).

وصحيحة حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : قال على عليه السّلام : صيام ثلثة أيّام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحّر ليلة الحصبة يعني ليلة النحر ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع (٢).

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : سأله عبّاد البصري عن متمتع لم يكن معه هدى؟ قال : يصوم ثلثة أيّام قبل (يوم خ) التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فان فاته صوم هذه الثلثة الأيّام؟ فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم

__________________

(١) نقلها قدّس سرّه ملفّقا من التهذيب والكافي ، ونحن أوردناها بنقل التهذيب راجع باب الذبح من التهذيب الرواية ١٢٤ (ج ٥ ص ٢٣٢ مطبعة النعمان النجف) وراجع الباب ٤٦ من أبواب الذبح من الوسائل الرواية ١.

(٢) الوسائل الباب ٥٣ من أبواب الذبح الرواية ٣.

٢٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

عرفة ولكن يصوم ثلثة أيّام متتابعات بعد أيام التشريق (١).

وفي الطريق الحسين بن المختار (٢) لعلّه لا يضرّ لما تقدم.

وانّ المراد بنفي صوم يوم التروية ويوم عرفة مع ترك يوم قبلهما عمدا والمراد بصوم الثلثة الأيّام بعد النفر أنّه مع فوت الصوم يوم التروية فلا ينافيها ما يدلّ على صورة الاستثناء.

مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه ان يصوم يوما آخر (٣).

وصحيحة يحيى الأزرق عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق (٤).

فإنّهما يدلان على الذي جاء يوم التروية وما ترك قبله باختياره.

وحمل الشيخ رواية عبد الرحمن الأوّلة على صومهما متفرقا (منفردا خ ل) لا معا فيجوز (فجوّز خ) الابتداء يوم التروية اختيارا كما هو ظاهر صحيحة الأزرق ورواية عبد الرحمن فالعمل بمضمونهما راجح ، للصحة ، والصراحة ، والأصل ، وبالأوّل (الأولى خ) أحوط.

وعلم من صحيحة حماد صحة صوم يوم الثالث من أيّام التشريق ، فيحمل ما يدلّ على تحريم صومها بمنى ، على غير ذلك اليوم ، لمن لم يكن له هدى ويصوم بدله.

ويمكن حمل الروايتين الواردتين ـ مع عدم ظهور صحتهما في جواز صوم أيّام التشريق بمنى أيضا ـ على ذلك تغليبا ومجازا وان كان بعيدا ، لكنّه الأولى من حملهما

__________________

(١) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب الذبح الرواية ٣.

(٢) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

(٣) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.

(٤) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.

٢٩٥

فان خرج ذو الحجة ، ولم يصمها تعيّن الهدى ،

______________________________________________________

على الوهم والطرح كما يفهم من التهذيب.

ويفهم من هذه الاخبار وغيرها كون الصوم جائزا في طول ذي الحجة فيمكن جواز الشروع قبل يوم التروية بشرط ان يكون شارعا في حج التمتع ولو بالعمرة.

ويؤيّد جوازه قبل الشروع في الحج حقيقة ما دلّ (١) على جوازه قبل يوم التروية مع كون أفضل أوقات إحرام الحج يوم التروية قاله في المنتهى وقال في التهذيب الأصل ان يصوم قبل يوم التروية إلى العيد ولمّا فاته يصوم بعد أيّام التشريق.

وقد ورد أيضا على الرخصة رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام انه قال : من لم يجد هديا وأحبّ ان يقدم الثلثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس (٢).

ولانّ ذلك كله زمان الحج كما مرّ ويدلّ عليه أيضا ما في صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج قال : يا أبا الحسن : ان الله قال : فصيام ثلثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال : كان جعفر عليه السّلام يقول : ذو الحجة كلّه من أشهر الحج (٣).

والاحتياط يقتضي الشروع قبل يوم التروية بيوم كما دلت عليه الاخبار الصحيحة الكثيرة فعلم مما سبق وجه قوله : ويجوز تقديمها اي تقديم صوم الثلثة أيام التي يصوم وكذا قوله : وتأخيرها.

قوله : فان خرج ذو الحجة إلخ .. فكأنه لا خلاف عندنا في تعيين الهدى لو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلثة الأيّام كما يشعر به كلام المنتهى حيث ما نقل

__________________

(١) راجع الوسائل الباب ٥٣ من أبواب الذبح.

(٢) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الذبح الرواية ١.

(٣) الوسائل الباب ٥١ من أبواب الذبح الرواية ٤ هذه قطعة من الرواية.

٢٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الخلاف الا عن المخالف.

وتؤيّده حسنة منصور (كأنّه ابن حازم الثقة) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى (١).

وصحيحة عمران الحلبي انه قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي أن يصوم الثلثة الأيّام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدى حتى يقدم اهله؟ قال : يبعث بدم (٢).

الظاهر انّ المراد بالدم هدى التمتع الذي كان عليه.

وصحيحة سليمان بن خالد (في حديث) فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع الى اهله (٣).

وما في صحيحة معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحيّة وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال : يصوم ثلثة أيّام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في اهله (٤).

ومثلها صحيحة أخرى عن ابى عبد الله عليه السّلام (٥) ومثلهما (ومثلها خ ل) صحيحة محمد بن مسلم (٦) مع صراحتهما في التأخير إلى الأهل ان لم يقدر ولم يصم في السفر وحملها في التهذيب على الصوم في السفر معتقدا انه لا يجوز له

__________________

(١) و (٢) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٣.

(٣) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب الذبح الرواية ٧.

(٤) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الرواية ٢ وفي الاستبصار : عبد صالح وقد سألته إلخ وهو الصحيح.

(٥) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الرواية ٤ ولاحظ الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٢ طبعة النجف الأشرف.

(٦) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب الذبح الرواية ١٠.

٢٩٧

ولو وجد الهدى بعد صومها استحبّ الذبح ، وسبعة إذا رجع الى أهله ، فإن أقام (بمكة) انتظر وصول أصحابه ، أو مضى شهر ،

______________________________________________________

غير ذلك فتأمل ولا يضرّ صراحة رواية عمران (١) مع عدم التفصيل في كلام الأصحاب.

وهل يبقى محرما الى قابل حتى يبعث الهدي أم لا ويحتمل العدم ومع التعذر هل يصوم أم لا الظاهر الأوّل وكلامهم خال عن ذلك فتأمّل.

قوله : ولو وجد الهدى بعد صومها إلخ .. أي يستحب الذبح والاكتفاء به لمن صام ثلثة أيّام في الحج مع عدم الهدى ثم وجده قاله الشيخ.

للجمع بين رواية حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتع صام ثلثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال : أجزأه صيامه (٢).

وبين رواية عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلمّا ان صام ثلثة أيّام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا رجع الى أهله؟ قال : يشترى هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.

قوله : وسبعة إذا راجع الى أهله إلخ .. كأنّ دليله الكتاب والسنة بل الإجماع أيضا على الظاهر.

ويدل ـ على انتظار من اقام بمكة الأسبق من الشهر والوصول إلى اهله (٣) ان فرض ذهابه اليه ذهابا معتدلا عرفا.

ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الرواية ٣.

(٢) رواها والتي بعدها في الوسائل الباب ٤٥ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.

(٣) يعنى يلزم مراعاة أسبق الأمرين من مضيّ شهر أو وصول أصحابه إلى اهله.

٢٩٨

ولو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأى ،

______________________________________________________

رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجع الى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر (١) (بعد الانصراف خ ل) صام ثلثة أيام بمكة وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في اهله وان كان له مقام بمكة وأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام (بعده خ) (٢).

وهذه من التي تدل على جواز صوم الثلثة الأيام في الأهل وقد مرّ إليها الإشارة والى غيرها.

وقال في الفقيه والتهذيب بمضمونها ويحتمل حملها على العاجز بعد الوصول الى المنزل وحمل ما تقدم ـ مما يدلّ على تعيين بعث الهدى إذا لم يصم في ذي الحجة ـ على القادر كما مرّ.

والظّاهر جواز صوم هذه السبعة متفرقة ومجتمعة للأصل.

ولرواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام انّى قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتى فزعت (فرغت خ) في حاجة الى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : أفرّقها؟ قال : نعم (٣).

قوله : ولو مات قبل الصوم صام الوليّ عشرة على رأى .. امّا وجوب قضاء الثلثة الأيام كما هو مذهب الشيخ في التهذيب فكأنّه لا كلام فيه.

وامّا السبعة أيضا فذهب إليه جماعة كالمصنف لظاهر صحيحة معاوية بن عمار قال : من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليّه (٤).

__________________

(١) الصدر محركة اليوم الرابع من أيام النحر باعتبار انصرافهم عن حجهم.

(٢) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الرواية ٤ وأورد ذيلها في الباب ٥٠ من تلك الأبواب الرواية ٢.

(٣) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب الذبح الرواية ١.

(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الذبح الرواية ١.

٢٩٩

ولو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل.

______________________________________________________

وحملها الشيخ على الثلثة لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سأله عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع الى أهله قبل ان يصوم السبعة الأيّام أعلى وليّه ان يقضى عنه؟ قال : ما ارى عليه قضاء (١).

ولا يضرّ إضمار معاوية لما مرّ غير مرّة ، ولعل هذا الحمل اولى من جعل رواية عمار (٢) شاملة لجميع العشرة وتقييدها بإدراك زمان يسع الكل وتقييد حسنة الحلبي بعدم مضى زمان يمكن صومه في بلده كما جعله البعض فأوجب جميع صوم بدل الهدى على الولي بشرط ادراك زمان يمكن الصوم فيه وتركه وهو مذهب الكتاب للأصل ولعدم صراحة رواية عمّار في الكلّ وعدم صراحة النقل عن الامام عليه السّلام في التهذيب (٣).

ولكن روى في الفقيه عن معاوية عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : من مات إلخ. (٤).

وحملها على الاستحباب مع الاتفاق في قضاء الثلثة دون الباقي وقلّة التّصرف (٥) في الخبرين نعم العمل بالثاني أحوط.

قوله : ولو مات الواجد إلخ .. دليل وجوب إخراج الهدى من أصل مال الواجد لو مات حينئذ مع ترك (تركه خ) الهدى الواجب عليه أنّه حق مالي ثبت في ذمّته فلا يسقط بموته كالزكاة والدين وكالحج هذا مع وجوب القسمة أوضح.

ويمكن عدم الوجوب خصوصا لو مات قبل ادراك زمان الذبح للأصل ولما

__________________

(١) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الذبح الرواية ٢.

(٢) هكذا في جميع النسخ والصواب معاوية بن عمّار وكذا في قوله بعد سطرين : لعدم صراحة رواية عمّار.

(٣) وكذا في الكافي.

(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الذبح الرواية ١.

(٥) عطف على قوله : لعدم صراحة رواية عمّار.

٣٠٠