تعريف علم الأصول
الامر السادس : في تعريف علم الأصول.
المعروف بين الأصحاب في تعريف علم الأصول ، " أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي" (١).
قال في الكفاية (٢) : الأولى تعريفه : " بأنه صناعة ، يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهي إليه في مقام العمل" انتهى.
ووجه الأولوية أمور ، عمدتها اثنان :
أحدهما : خلوه من ذكر العلم.
وهو متين ، إذ الأصول ليس هو العلم بالقواعد الخاصة ، بل هو الفن والصناعة ، وهي نفس المسائل التي يتعلق بها العلم تارة ، والجهل أخرى ، وأما العلم بتلك القواعد ، فهو العلم بالأصول ، لا علم الأصول.
ثانيهما : إضافة قيد : " أو التي ينتهي إليها في مقام العمل" لتدخل مسألة
__________________
(١) تناقل هذا التعريف أغلب من كتب في الأصول ويمكن القول أنه لا يخلو كتاب من المتأخرين لم يتعرض له ومن ذلك صاحب القوانين ج ١ ص ٥ / بدائع الأفكار ص ٢٦ وغيرهما.
(٢) كفاية الأصول ص ٩.