حجية الظن على الحكومة ، ومسائل الأصول العملية في علم الأصول.
توضيح ذلك : انه (ره) في أول مسألة البراءة ، صرح (١) : بان الأصول العملية لا تقع في طريق استنباط الأحكام ، لأنها وظائف مجعولة للجاهل بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على الحكم الشرعي.
وأما حجية الظن على الحكومة (٢) في حال الانسداد ، فالمراد بها ، التبعيض في الاحتياط ، والاكتفاء في مقام الامتثال بالامتثال الظني كما حققناه في محله ، فلو اقتصر في التعريف ، على ما اشتهر ، لزم خروج هذه المسائل عن الأصول ، وهو بلا وجه. وهذا هو الوجه لإضافة هذا القيد ، وعدم الاقتصار على تعريف المشهور.
لا ما أفاده المحقق الأصفهاني (ره) (٣) : من أنّ الأصول العملية على قسمين : الأول : الأصول الشرعية ، والثاني : الأصول العقلية ، والأصول الشرعية بأنفسها أحكام شرعية ، لا أنها واسطة في استنباطها ، والأصول العقلية ، لا تنتهي إلى حكم شرعي أبداً ، والظن الانسدادي لا ينتهي إلى حكم شرعي ، بل ظن به
__________________
(١) الكفاية ص ٣٣٧ في أول المقصد السابع. والمنقول عنه هنا بتصرف.
(٢) هذا التعبير اختصار لما استدلوا به في نهاية أدلة حجية الخبر من أنه إذا انسد باب العلم والعلمي فيدور الأمر بين ترك التكليف وفيه مخالفة قطعية لما هو معلوم قطعا من وجود تكاليف في الشريعة ، وبين العمل بالظن أو الشك والوهم ولا شك من حكم العقل بلزوم العمل بالظن لان الثاني ترجيحٌ للمرجوح.
(٣) نهاية الدراية ج ١ ص ١٧ ـ ١٨.