قائمة الکتاب
مقدمة تحت عنوان :
الفصل الثامن
المقصد الخامس : في العموم والخصوص
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
المبحث السابع : في أنّ كونه مخاطبا لا يقتضي تخصيصه عن العموم
٣٤٨المبحث الحادي عشر : في أنّ المعطوف هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره
الباب الرّابع
المقصد السادس : في باقي صفات الدلالة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
المقصد السابع : في الأفعال
المقصد الثامن : في النسخ
إعدادات
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :638
تحمیل
استعملت عرفا في الخيل ، فهنا إذا أمر الله تعالى في الدابّة بشيء ، حمل على الخيل ، لما بيّنا من أولويّة الحمل على المعنى العرفي ، وليس هذا تخصيصا في الحقيقة ، لأنّ اسم الدابّة لا يصير مستعملا بالعرف إلّا في الخيل ، فصار كأنّه لم يستعمل إلّا فيها ، فلا يكون تخصيصا في الحكم ، وإن كان تخصيصا بالنسبة إلى الاستعمال.
المبحث السابع : في أنّ كونه مخاطبا لا يقتضي تخصيصه عن العموم
ذهب المحقّقون إلى أنّ كون المخاطب مخاطبا ، لا يخرجه عن عموم خطابه ، سواء كان العامّ خبرا ، كقوله تعالى : (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(١) أو أمرا مثل : من أحسن إليك فأكرمه ، أو نهيا مثل : من أحسن إليك فلا تسيء إليه ، لأنّ اللفظ عامّ لغة وهو يقتضي كون كلّ شيء معلوما له تعالى وذاته شيء ، فتكون داخلة تحت عموم الخطاب ، لعدم التنافي بينهما.
وكذا الأمر بالإكرام يتناول كلّ محسن ، فإذا أحسن السيد إليه ، صدق أنّه من جملة المحسنين ، فوجب على العبد إكرامه بمقتضى عموم خطاب السيّد.
وقال شاذّ : إنّه مخصّص ، وإلّا لكان الله تعالى داخلا في قوله : (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)(٢).
__________________
(١) البقرة : ٢٩.
(٢) الرعد : ١٦.