ورواه الكليني ، والمفيد ، والشيخ كما يأتي في القضاء (١) .
١٤ ـ باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن إليه معاقد القمط (**)
[ ٢٤٠٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خصّ بين دارين ؟ فزعم أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط .
محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري مثله (١) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم مثله ، إلّا أنّه قال : عن خطيرة بين دارين (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله (٣) .
[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، [ عن أبي جعفر ] (١) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه قضى في
__________________
(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم .
الباب ١٤ فيه حديثان
* ـ الخص : الحائط من القصب بين الدارين .
** ـ القمط : جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به أخشاب السقف . انظر ( مجمع البحرين ـ قمط ـ ٤ : ٢٧٠ ) .
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٩ .
(١) الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٩ .
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٣ .
(٣) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٦ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٧ / ١٩٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .