٢١ ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه ومن استعار شيئاً فرهنه
[ ٢٣٩٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يردّ الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة .
ورواه الشيخ ، والصدوق في ( الفقيه ، والعلل ) كما يأتي في السرقة (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب ووجوب ردّ المغصوب (٢) ، وعلى الحكم الثاني في العارية (٣) .
__________________
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب حدّ السرقة .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب حد السرقة .
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من أبواب الغصب .
(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب العاريّة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو .