٢٨ ـ باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمّي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير
[ ٢٣٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمراً وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضي فحلال ، وأما للبائع فحرام (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به (٣) ، وفي الجهاد (٤) .
٢٩ ـ باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما
[ ٢٣٨٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ
__________________
الباب ٢٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٩ .
(١) خصّه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلماً لما مرّ « منه قده » .
(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به .
(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به .
(٤) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو .
الباب ٢٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٧ .