١٨ ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه
[ ٢٣٦٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو الى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبّث كلّ منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك ، قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردُّ على مواليهما جاءا سواءاً ، وافترقا سواءاً ، إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع ، وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضربه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه ، إلى قوله : فهما ردّ على مواليهما (٣) .
__________________
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ / ٣ .
(١) في التهذيبين : أبي خديجة ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣١٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٩ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٠ / ٣٢ .