قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ١٨ ]

217/467
*

[ ٢٣٥٣٢ ] ٢٢ ـ قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يُشترى حتّى يبلغ .

أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم (١) .

٢ ـ باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض

[ ٢٣٥٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٥٣٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الأَرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كلّه حلال .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١) .

__________________

٢٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ / ٢٨٤ .

(١) راجع التهذيب ٧ : ٨٨ / ذيل حديث ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ / ذيل حديث ٣٠١ . والحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .

الباب ٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ .

(١) التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦١ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٦ ، وفيه : غير واحد عن أبان عن اسماعيل

left