قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ١٨ ]

155/467
*

١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب  بعضها ببعض  متماثلة  ومختلفة  متساوياً  ومتفاضلاً ويكره نسيئة

[ ٢٣٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما .

[ ٢٣٣٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً .

[ ٢٣٣٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً .

[ ٢٣٣٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس .

__________________

الباب ١٧ فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٨ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ .

left