صفرة؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت». ويؤيده ان صاحب الكافي إنما أورد الحديث المنقول هنا في باب الطيب للمحرم. وحينئذ فالمراد بالصفرة لون الزعفران ونحوه من الألوان الطيبة الصفر.
السادسة ـ لو مات المحرم لم يجز مسه بالكافور إجماعا نصا وفتوى.
ومن الاخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) : «عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير انه لا يقربه طيبا».
وفي الكافي عن ابن أبي حمزة عن ابى الحسن (عليهالسلام) (٢) «في المحرم يموت؟ قال : يغسل ويكفن ويغطى وجهه ، ولا يحنط ، ولا يمس شيئا من الطيب».
وروى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يموت ، كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهماالسلام) وهو محرم ، ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر ، فصنع به كما صنع بالميت ، وغطى وجهه ، ولم يمسه طيبا. قال : وذلك في كتاب على عليهالسلام». وبهذا المضمون حديث ابى مريم المروي في الكافي (٤) وحديثه الآخر المروي في التهذيب (٥) وحديث عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من غسل الميت ، والباب ٨٣ من تروك الإحرام.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١٣ من غسل الميت.