الصفحه ٦٥ :
٥ ـ الكلام في مفهوم
اللقب
والمقصود منه في
المقام ليس هو اللقب المصطلح عند النحّاة بل كلّ اسم
الصفحه ٤٩٧ : .................................................. ٦٤
٥
ـ الكلام في مفهوم اللقب ................................................... ٦٥
٦
ـ الكلام في
الصفحه ٤٠١ : العادل وحجّيته ، لكن
المشهور عدم حجّية مفهوم الوصف خصوصاً في الوصف غير المعتمد على الموصوف كما في
المقام
الصفحه ٢١ : اللقب ، بل المراد
من المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه بانتفاء الشرط ففي مثل « إن جاءك زيد فأكرمه
» كما
الصفحه ٢٣ : ء شخص الحكم ، وهذا لا
يستلزم دلالة اللقب أو الوصف أو الشرط على المفهوم مطلقاً حتّى عند عدم نصب قرينة
الصفحه ٤١ :
٢ ـ الكلام في مفهوم
الوصف
ولابدّ فيه من
تنقيح محلّ النزاع قبل الخوض في أصل المسألة.
فنقول
الصفحه ٤٣ : في اللقب عيناً (١).
أقول
: الإنصاف أنّ ما
أفاده إنّما هو أحد طرق إثبات المفهوم ، فإنّه ربّما يستفاد
الصفحه ٤٢ : في اللقب أيضاً ، وحينئذٍ تكون الدلالة على المفهوم مستندة إلى
وجود القرينة لا إلى الوصف وإلاّ لكانت
الصفحه ٢٢ : وإن كان شخصياً ولكن نفي سنخ الحكم بانتفاء الشرط على
القول بالمفهوم إنّما يكون من فوائد العلّية
الصفحه ١٢ : ، حيث إنّهم يعنونون البحث عن مفهوم الشرط مثلاً بهذا العنوان : «
هل
مفهوم القضيّة
الشرطيّة حجّة أو لا
الصفحه ٤٠٤ : هذا ينافي
إطلاق المفهوم لا أصله حيث إنّه يدلّ على حجّية خبر العادل مطلقاً
الصفحه ١١ : القضيّة الشرطيّة ـ مثلاً ـ ظهور
في المفهوم أو لا؟ والمسألة الاصوليّة في الحقيقة إنّما هي حجّية الظواهر
الصفحه ١٨ : دلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم والعلّية المنحصرة
فيما إذا كان الشرط من ضدّين لا ثالث لهما ، نحو
الصفحه ١٣٨ : يجئك زيد فلا يجب إكرامه » أو تقديرهما ، بل يقال بأنّ القضيتين المنطوقتين
تدلاّن عليهما بالمفهوم