الصفحه ٦٥ :
٥ ـ الكلام في مفهوم
اللقب
والمقصود منه في
المقام ليس هو اللقب المصطلح عند النحّاة بل كلّ اسم
الصفحه ٤٩٧ : .................................................. ٦٤
٥
ـ الكلام في مفهوم اللقب ................................................... ٦٥
٦
ـ الكلام في
الصفحه ٢١ : اللقب ، بل المراد
من المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه بانتفاء الشرط ففي مثل « إن جاءك زيد فأكرمه
» كما
الصفحه ٢٣ : ء شخص الحكم ، وهذا لا
يستلزم دلالة اللقب أو الوصف أو الشرط على المفهوم مطلقاً حتّى عند عدم نصب قرينة
الصفحه ٤١ :
٢ ـ الكلام في مفهوم
الوصف
ولابدّ فيه من
تنقيح محلّ النزاع قبل الخوض في أصل المسألة.
فنقول
الصفحه ٤٣ : في اللقب عيناً (١).
أقول
: الإنصاف أنّ ما
أفاده إنّما هو أحد طرق إثبات المفهوم ، فإنّه ربّما يستفاد
الصفحه ٤٠١ :
خبر العادل وأنّه
لا ندامة في العمل به ولو لم يعلم منشأ هذه الدلالة.
ثمّ نقول : أمّا مفهوم الوصف
الصفحه ٤٢ : في اللقب أيضاً ، وحينئذٍ تكون الدلالة على المفهوم مستندة إلى
وجود القرينة لا إلى الوصف وإلاّ لكانت
الصفحه ٢٢ : وإن كان شخصياً ولكن نفي سنخ الحكم بانتفاء الشرط على
القول بالمفهوم إنّما يكون من فوائد العلّية
الصفحه ١٤٠ :
: أنّه هل يستفاد
العموم أو المفهوم من مقدّمات الحكمة أو من الوضع؟
ثانيها
: هل الكلام يكون
من قبيل
الصفحه ١٣٩ :
إذا
عرفت هذا فلنرجع إلى أصل
البحث فنقول : هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أو لا؟ لا إشكال ولا خلاف في
الصفحه ١٢ :
إن
قلت : فكيف يقع صفةً
للدلالة ويقال : الدلالة المفهوميّة ، كما استشهد به في تهذيب الاصول على أنّ
الصفحه ٢٥ : ، ونتيجته كفاية أحد الشرطين في وجوب القصر.
الوجه
الثالث : أن يخصّص مفهوم
كلّ منهما بمنطوق الآخر فتكون
الصفحه ١٣٧ :
الفصل الثامن
الكلام في تخصيص العام
بالمفهوم
ينبغي قبل الورود
في أصل البحث ذكر تقسيمات وردت في