وثالثة يكون للتحديد بالإضافة إلى جانب الأقلّ والأكثر معاً ، وهو نظير الأعداد الواردة في باب ركعات الصّلاة وأشواط الطواف ، فيدلّ حينئذٍ بالمفهوم على عدم جواز الإقتصار على الأقلّ وعدم جواز التعدّي إلى الأكثر.
ثمّ إنّ دلالة العدد على المفهوم وكونه في مقام التحديد في هذه الأقسام وإن كانت بقرينة الحال أو المقام أو بمناسبات الحكم والموضوع ولكن أنّ جلّ الأعداد الواردة في لسان الشرع ( لولا الكلّ ) تكون في مقام التحديد ـ لابدّ من ذكرها هنا والبحث عنها ، لأنّ القرائن المزبورة حينئذٍ تكون من قبيل القرائن العامّة ، فينبغي للُاصولي أن يتكلّم فيها كما يتكلّم في سائر مباحث الألفاظ ، وإليك نبذة من الأمثلة التي نحتاج فيها إلى هذا المبحث في المسائل الفقهيّة :
١ ـ تعداد أشبار الكبرّ.
٢ ـ تعداد الغسلات للتطهير عن النجاسات : مرّتان في البول وثلاث مرّات في الكلب وسبع مرّات في الخنزير.
٣ ـ عدد منزوحات البئر سواء كان النزح واجباً أو مستحبّاً.
٤ ـ عدد أيّام العادة الأقلّ منها أو الأكثر.
٥ ـ عدد أغسال الميّت.
٦ ـ عدد قطعات الكفن.
٧ ـ عدد الركعات والسجدات والركوعات والقنوت والتسبيحات في الصّلاة.
٨ ـ عدد فصول الأذان والإقامة.
٩ ـ عدد النصاب في الزّكاة والخمس.
١٠ ـ عدد مقدار الزّكاة والخمس ، أي نفس العشر أو نصف العشر الخمس.
١١ ـ عدد من تقوم بهم الجمعة والجماعة.
١٢ ـ عدد أيّام الإقامة في السفر ( عشرة أيّام مع القصد وثلاثون يوماً متردّداً ).
١٣ ـ عدد أيّام الصّيام.
١٤ ـ عدد الكفّارات.
١٥ ـ عدد الجلد في أبواب الحدود والتعزيرات.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ للعدد مفهوماً إذا كان في مقام التحديد كما أنّه كذلك في أغلب الموارد في