المقام الثاني ـ الأدلّة
العقليّة الظنّية
وهي على أقسام
عديدة :
الأوّل : القياس :
والحديث عنه يقع
في مراحل أربعة :
١ ـ تعريف القياس
أمّا تعريفه ، ففي
اللغة كما في المقاييس : « القياس هو تقدير الشيء بشيء ( قست الثوب بالذرع )
والمقدار مقياس ، تقول : قايست الأمرين مقايسة وقياساً » .
وفي الاصطلاح فقد
عرّفوه بتعاريف مختلفة ننقل هنا بعضها ، ففي الاصول العامّة للفقه المقارن : «
أنّه مساواة فرع لأصله في علّة حكمه الشرعي » وفي الفصول : «
إلحاق فرع بأصله في الحكم لقيام علّته به عند المجتهد » .
والظاهر أنّ ما
ذكره في الفصول أدقّ وإن كان مآل كليهما إلى شيء واحد.
ثمّ إنّ للقياس
معنيين آخرين أحدهما : في مصطلح المنطق ، وهو أنّه قضايا مستلزمة لذاتها قضية
اخرى ، والآخر : في مصطلح الفقه وهو التماس العلل الواقعيّة للأحكام
الشرعيّة من طريق العقل ، أي وجدان دليل عقلي للأحكام الشرعيّة كما يقال أنّ وجوب
الخمر موافق للقياس لما يجده العقل فيه من الإسكار.
ثمّ إنّه يظهر من
تعريف القياس أنّ له أركاناً أربعة : ١ ـ الأصل ( الخمر مثلاً ) ، ٢ ـ الفرع
__________________