الوثوق بالصدور فتوجب جبر الضعف الناشىء من ناحية السند.
كما أنّها في الوجه الثاني توجب الوهن في السند إذا قامت على خلاف رواية معتبرة كانت بمرأى من الأصحاب ، وهو المقصود من قولهم : « كلّما إزداد صحّة إزداد وهناً » كما أنّ في صورة العكس « كلّما إزداد وهناً إزداد صحّة » وقد مرّ بيانها ، وبين الجواب عمّا ذهب إليه بعض أعاظم العصر من أنّه من قبيل ضمّ العدم إلى العدم فراجع.
أمّا الوجه الثالث : فالصحيح فيه ما هو المشهور من أنّ الشهرة الفتوائيّة لا توجب قوّة في الدلالة لأنّ الملاك في باب الدلالات عبارة عن الظهور العرفي ، ولا إشكال في أنّ عمل المشهور على طبق رواية لا يوجب لها ظهوراً في نظر العرف ، إلاّ أن يكشف هذا عن وجود قرينة وصلت إليهم ولم تصل إلينا.
وأمّا الوجه الرابع : ( وهو عكس الثالث ) فلا بدّ أن تلحظ ما تبنّاه في باب حجّية الظواهر ، فإن قلنا هناك أنّ الظنّ الشخصي على خلاف ظهور دليل يوجب سقوطه عن الحجّية ففي المقام توجب الشهرة الوهن في الدلالة وعدم كون الظاهر حجّة ، لكن الصحيح في باب حجّية الظواهر كفاية الظنّ النوعي وبقاؤها على الحجّية وكونها قابلة للاحتجاج عند العرف والعقلاء وإن حصل الظنّ الشخصي على خلافها.
نعم ، لو كان في البين قرائن تقتضي الظنّ النوعي على الخلاف ، أي الإلتفات إليها موجب للظنّ على الخلاف غالباً بحيث يكون الظنّ على خلاف الظاهر معتمداً على قرينة ، ففي هذه الحالة لا إشكال في عدم قابلية مثل هذا الظهور اللفظي للاحتجاج فيسقط الظهور عن الحجّية.
هذا تمام الكلام في البحث عن حجّية مطلق الظنّ.