الصفحه ٨٢ : تعالى حكاية قول بلقيس : ( ما كنت
قاطعة أمراً حتّى تشهدون ) أو كلمة « لا إله إلاّ الله » وهكذا قوله « ولا
الصفحه ٨٤ :
لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا ... ).
وثالثاً
: ما مرّ في الجمع
المحلّى باللام من أنّ اللام
الصفحه ٨٦ : إلاّ أنّ ظهورها في العموم يكون
دليلاً على استعمالها في العموم لا في الخصوص ، أي تعلّقت الإرادة
الصفحه ٩٠ : أفراده ، فالمقتضي
لحمل العام على الباقي موجود والمانع مفقود أيضاً ، لأنّ المانع ليس إلاّ المخصّص
، ولا
الصفحه ٩٣ : إجماله لأجل الدوران بين الأقل والأكثر بأن علم في
مثل « أكرم العلماء إلاّ الفسّاق » أو « لا تكرم فسّاقهم
الصفحه ٩٥ : « إلاّ » ، لما مرّ من عدم
تبدّل عنوان العام فيه وانعقاد ظهوره في العموم وأنّ التخصيص يرجع إلى خصوص
الصفحه ٩٨ : إلاّ أنّه لم يعلم أنّه من
مصاديقه بما هو حجّة لاختصاص حجّيته بغير الفاسق أو لا؟
الوجه
الثاني : أنّ
الصفحه ٩٩ : بل واقع وذكرنا له شواهد ، بل
لأنّه إنّما يجري فيما إذا قامت القرينة عليه ، وإلاّ فالظاهر استعمال
الصفحه ١٠٠ : ومن ناحية اخرى
أنّ الحجّة بالتفسير الأوّل تتوقّف على إحراز الصغرى والكبرى معاً ، وإلاّ فلا أثر
لها
الصفحه ١٠٢ : أفراده وأحرز صدق عنوان العام على جميع الأفراد ، ففي مثل هذه
الموارد نرجع إلى العام في مورد الشكّ ، إلاّ
الصفحه ١٠٣ : كان المولى بصدد بيان
تلك اللوازم.
فظهر أنّ الثابت
في المقام خصوص الحكم لا الموضوع والحكم معاً ، إلاّ
الصفحه ١٠٤ : بهذا الأصل في جميع الموارد إلاّ ما شذّ ، وهو ما
إذا تبادل الحالتان ولم يعلم السابق من اللاحق فحينئذٍ لا
الصفحه ١٠٦ : به كما في قوله عليهالسلام : « المرأة ترى الدم إلى خمسين إلاّ أن يكون قرشيّة » حيث
كون الدم حيضاً إلى
الصفحه ١٠٨ : وجوب القصر إلاّ إذا لم تحرز وحدة القضيّة
المتيقّنة والمشكوكة ، لأنّه قد تتغيّر الموضوع عند العرف فيكون
الصفحه ١٢١ :
عن عدم قرينة تمنع عن الانصراف المزبور ، وإلاّ إذا كان هناك ما يمنع عن الانصراف
إلى المعاني الحقيقيّة