الصفحه ٣٦٢ : .
وثانياً
: سلّمنا الإطلاق
وصحّة السند إلاّ أن متعلّق الضلالة فيها هو لفظ الامّة ، فيكون المفاد حينئذٍ أنّ
الصفحه ٣٦٥ : كان الغرض من الجعل إنفاذها في الخارج فهو ، وإلاّ
لنقض غرضه ، وهذا كمن يدعو رجلاً إلى داره ويريد إكرامه
الصفحه ٣٧٨ : الخبر
مكتوباً في كتاب مطبوع أو مخطوط معتبر وعدمه ) وإلاّ لابدّ من اعتبار عدد خاصّ في
التواتر مع أنّه
الصفحه ٣٨٤ : » وإلاّ لزم الأخذ بكلّ
راجح بالنسبة إلى غيره وبأقوى الشهرتين وبالظنّ المطلق وغير ذلك من التوالي
الفاسدة
الصفحه ٣٩٣ : الانثى » إشارة إلى ما جاء في بعض الآيات
السابقة : ( إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا
أَنْتُمْ
الصفحه ٤٠٢ : الخراساني رحمهالله أيضاً بقوله : « مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ القضيّة ولو
كانت مسوقة لذلك إلاّ أنّها ظاهرة
الصفحه ٤١١ : الحذر وإلاّ فلا يحسن من أصله.
أقول
: إنّ هذا الوجه
تامّ إلاّمن ناحية ما ذكر في مقدّمته من استحالة
الصفحه ٤٢٧ : ، قيوداً
مثل قيد الوثاقة أو كون الخبر في الكتب المعتبرة ، اللهمّ إلاّ أن يقال بانحلال
العلم الإجمالي بخصوص
الصفحه ١٤ : الاخرى ( وهي الشرط ) ، وإلاّ لو بنينا على رجوع
القيد إلى المادّة كما اختاره الشيخ الأنصاري قدسسره فحال
الصفحه ١٥ : القضيّة
الشرطيّة من حيث الظهور العرفي الذي هو الملاك والملحوظ في باب المفاهيم.
اللهمّ
إلاّ أن يقال : إنّ
الصفحه ١٦ : الكرّيّة مؤثّرة في العاصميّة من دون أن يكون شيء آخر دخيلاً فيه
، وإلاّ لكان عليه البيان ، فالقيد هو دخل شي
الصفحه ١٧ : الحكم عند تحقّق موضوعه ، إلاّ أنّ ظاهرها في ما إذا كان التعليق على ما لا
يتوقّف عليه متعلّق الحكم في
الصفحه ٢١ : انتفاء شخصه وإلاّ ففي اللقب أيضاً ينتفي شخص الحكم بانتفائه ، فإنّ
شخص الوجوب المنشأ بقولك « أكرم زيداً
الصفحه ٢٢ : بها الإشكال ، وهي : « أنّ
ظاهر القضيّة وإن كان ترتّب بعث المولى على الشرط إلاّ أنّه ما لم تكن مناسبة
الصفحه ٢٩ : الأصل العملي لا اللفظي ،
والمسألة بعدُ محتاجة إلى مزيد تأمّل ( اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ هذا مناقشة في