الصفحه ٣٩٧ : ء أهله » (١) ، وهو مخالف
لصريح قوله تعالى : ( وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) إلاّ أن
الصفحه ٤٠٤ : : نحن في فسحة عن
هذا الإشكال ، لأنّ المختار حجّية خبر الواحد حتّى في الموضوعات ، ( إلاّ في باب
القضا
الصفحه ٤٠٦ : بلحاظه ، مع أنّ وجوب التعبّد بالشيء
لابدّ وأن يكون بلحاظ ما يترتّب على الشيء من الآثار الشرعيّة ، وإلاّ
الصفحه ٤٠٧ :
واخرى بأنّه سلّمنا كون منصرف الآية الإخبار بلا واسطة إلاّ أن العرف
يلغي الخصوصيّة.
وثالثة
: بأنّ
الصفحه ٤١٥ : برهان اللغويّة ، وتقريبه : أنّ ظاهر
الأمر بالسؤال هو وجوبه ، ووجوبه ملازم لوجوب القبول ، وإلاّ يكون وجوب
الصفحه ٤١٦ : إلاّ الإشكال الثالث ، وهو أنّها واردة
في حجّية قول أهل الخبرة ، ولهذا استدلّ كثير من العلماء بها في باب
الصفحه ٤٢٠ :
في جميع الطبقات ، والتواتر في جميعها ممنوع مع ما عرفت.
وثانياً
: بأنّه لو سلّمنا
كونها متواترة إلاّ
الصفحه ٤٢٢ : اطمئنان وإلاّ لا طريق لنا للوصول إلى أخبار الماضين
والاعتبار منها أصلاً.
وإن شئت فاختبر
نفسك فيما إذا
الصفحه ٤٢٣ :
العقلائيّة في حدّ ذاتها ناقصة من حيث الحجّية لا تتمّ إلاّبإمضاء الشارع ولكن
ظهور العام حجّة تامّة إلاّ أن
الصفحه ٤٢٦ : الأخبار.
ويرد
عليه :
أوّلاً
: أنّه لا فرق بينه
وبين الوجه السابق إلاّ أن دائرته أضيق منه مع أنّه لا
الصفحه ٤٣١ : ولا يوجب لزوم العمل بالظنّ إلاّ بعد تماميّة مقدّمات
الانسداد ، ومعها لا يكون هذا الوجه دليلاً مستقلاً
الصفحه ٤٣٦ : ينحلّ بذلك فاللازم هو الاحتياط في
خصوص مجاري الاصول النافيّة مطلقاً ولو من موهومات التكليف ( إلاّ بمقدار
الصفحه ٤٣٨ : ، فترجع إلى
كيفية الإطاعة ، وكما أنّ نفس الإطاعة ممّا يمتنع تعلّق الحكم الشرعي بها إلاّ إرشاداً
لما بيّن
الصفحه ٤٤٠ : من الاحتياط فيها محذور العسر أو اختلال
النظام وإلاّ فإن كان بينها متيقّن الاعتبار بمقدار وافٍ فالأخذ
الصفحه ٤٤١ : عن موضوعه ، إلاّ إذا انتفى الموضوع فينتفي الحكم
بانتفائه ، أو خرج الفرد عن تحت الحكم موضوعاً فيسمّى