الصفحه ٣٤٦ : التعارض ثابت في دلالاتها ، فلو كان واحد منها أظهر من الباقي يؤخذ
به وإلاّ تتعارض ثمّ تتساقط الجميع عن
الصفحه ٣٤٧ : والأدلّة الاجتهادية أوّلاً فإن ظفرنا
بها فهو ، وإلاّ تصل النوبة إلى الاصول العمليّة ، ففي المثال المعنون في
الصفحه ٣٥٢ : عدم القرينة تعبّداً من دليل يدلّ عليها وإلاّ لزم الرجوع إلى
أصالة الظهور لا محالة.
أمّا
الصورة
الصفحه ٣٥٤ : عليهمالسلام بل مجرّد وجود
الكبرى في ذلك الزمان كافٍ ، وإلاّ يلزم من ذلك عدم جواز الرجوع إلى أهل الخبرة
بالنسبة
الصفحه ٣٦٧ :
القاعدة ، القاء الخلاف إلاّ أنّه لا تحلّ المشكلة ما لم يمنع الأكثر عن الوقوع في
الخطأ ( على الأقل ) لأنّ
الصفحه ٣٧٤ : قول الإمام عليهالسلام ، فيكون هذا القسم أيضاً حجّة لأنّ المخبر في هذا القسم
وإن لم يخبر إلاّ عن السبب
الصفحه ٣٧٧ : فهو ، وإلاّ فلا بدّ من الأخذ
بالمتيقّن وضمّ سائر الأقوال إليه ليكون سبباً تامّاً تترتّب عليه الثمرة
الصفحه ٣٧٩ : المنقول
إليه في إثبات التواتر فهو نقل للسبب التامّ ويثبت به المسبّب ، وإلاّ فلا بدّ من
إلحاق مقدار آخر من
الصفحه ٣٨٥ : المراد به نفي الريب بقول مطلق لوجود الريب قطعاً وإلاّ لم يكن مورداً
للسؤال ، بل المراد به نفي الريب
الصفحه ٣٨٦ : مفهوم حتّى يتمسّك به ، ألا ترى أنّ قوله «
لا تأكل الرمّان لأنّه حامض » لا يدلّ على جواز أكل كلّ ما ليس
الصفحه ٣٨٧ : غير الحجّة إلى غير الحجّة لا
يوجب الحجّية فإنّ انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلاّ العدم ، ودعوى : أنّ
الصفحه ٣٨٨ :
الظنّ ، حتّى أنّه قد ينتهي إلى حصول اليقين ، وإلاّ يلزم من ذلك عدم حجّية الخبر
المتواتر أيضاً لأنّه
الصفحه ٣٩٠ : حجّة
شرعاً لزمه ثبوت السنّة به تعبّداً وإلاّ فلا ، والملاك في كون المسألة من المباحث
أم من غيرها هو نفس
الصفحه ٣٩١ : الأربعة بل الموضوع هو الحجّة في الفقه مطلقاً
وإلاّ خرج كثير من المسائل ( كمسائل الاصول العمليّة كالبرا
الصفحه ٣٩٢ : » الذي لا يناسب
تخصيصك إيّاه بقولك مثلاً : « إلاّ بالنسبة إلى هذه المسألة وهذه المسألة ، فيمكن
الاعتماد