الصفحه ٢١٦ : المتجرّي معصية أو لا؟
وإلاّ فإن كانت
هذه مسألة كلاميّة يلزم أن يكون كلّ فرع فقهي من مسائل الكلام
الصفحه ٢٢٠ : لا إصابة ذلك العلم للواقع وإلاّ لتعطّلت
الأحكام حيث لا يمكن إحراز الإصابة في مورد ، وعليه فالمتجرّي
الصفحه ٢٢٨ : ، وإن كان معذوراً لو فعل ، وأظهر من ذلك ما لو جزم
بوجوب قتل نبي أو وصي نبي فتجرّى ولم يفعل ، ألا ترى أنّ
الصفحه ٢٣٦ : ليس بعلم تكويناً وواقعاً كيف يمكن جعله علماً؟ أليس هذا إلاّ
كرّ على ما فرّ منه؟
إن
قلت : فما هو معنى
الصفحه ٢٤١ : على طهارته ، إلاّ أن يرجع إلى تخطئة الشارع ( والعياذ بالله ) وهو خارج عن
المقام.
وبذلك يظهر أنّ
وجوب
الصفحه ٢٤٢ : ء العلم أو لا؟
فإن قبلنا وجود ذلك الفعل فيعقل ويتصوّر البحث عن وجوب الالتزام القلبي وعدمه
وإلاّ فلا
الصفحه ٢٥١ : يكن في بعض العلوم النظريّة إلاّ أنّه لا إشكال في حصول
القطع العادي العرفي الذي استقرّت سيرة العقلا
الصفحه ٢٥٤ : في الفقه وإلاّ
يلتجأون إلى الاستحسان والاجتهاد بمعنى جعل القوانين وفقاً لآرائهم ، وهذا هو
المقصود من
الصفحه ٢٥٩ : الاشتغال وهو أنّه علّةتامّة لكلّ واحد من
حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة ، ولكن ألاّ يؤدّي
الصفحه ٢٦٢ :
كأدلّتهما ، إلاّ
أن يقال : يدلّ على كون مصبّ البحث هنا العلم الوجداني قياسه بالعلم التفصيلي ،
فلا
الصفحه ٢٦٣ :
التفصيلي ، وإلاّ فلا ريب في تعيّن الاحتياط وكفاية الامتثال الإجمالي.
ويتصوّر للمسألة
أيضاً أربع صور
الصفحه ٢٦٥ : ،
وإلاّ فلو فرض التشريك لم يكن فرق بين الداعي العقلائي وغيره في المفسدية وعدم
صدور العمل عن داعٍ إلهي
الصفحه ٢٧٠ :
فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا
).
ثالثها
: الإمكان العادي
بمعنى عدم الامتناع بحسب العادة في
الصفحه ٢٧٤ :
الإرادة وهو موقوف على عدم صدور إذن من جانب الشارع على الخلاف ، وإلاّ لو صدر إذن
من ناحيته كما في الاصول
الصفحه ٢٧٦ : الفعلي التقديري ليس هو إلاّ الحكم الإنشائي ،
لأنّ في مورد الأمارة إذا لم ينقدح إرادة أو كراهة وبعث أو زجر