الصفحه ١٣٥ :
الثاني
: ( بالنسبة إلى قوله في الوجه الأوّل ) أنّه ليس الكلام في
كون العام المخصّص مجازاً أو ليس
الصفحه ١٣٧ : : الحكم هنا مركّب من صغرى وكبرى ، والصغرى وهو قوله : «
لأنّه مسكر » مذكور في الكلام ، وأمّا الكبرى وهو
الصفحه ٣٨٣ : المشهور بقرينة إطلاق المشهور عليه في
قوله عليهالسلام بعد ذلك : « ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور » بل وفي
الصفحه ٤٢١ : ورد في ذيل هذا الحديث من قوله عليهالسلام : « فإنّهما الثقتان المأمونان » بمنزلة الكبرى الكلّية يدلّ
الصفحه ٤٤٦ : : ( وَمَا خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِي ) (١) الذي فسّرت العبادة فيه بالمعرفة ، وقوله
الصفحه ٣٨٩ : مسائل الاصول.
الثاني
: ما ارتكبه صاحب
الفصول من التكلّف والقول بأنّ الموضوع في علم الاصول هو ذوات
الصفحه ٣٨٦ : أنّ
العمل بالشهرة والاعتماد عليها ليس من السفاهة وفعل ما لا ينبغي (١).
وفيه
: أنّ غاية ما
يقتضيه هذا
الصفحه ٣٩٢ :
يُغْنِي
مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً ) (١) وقوله تعالى : ( وَإِنَّ
الظَّنَّ لَايُغْنِي مِنْ الْحَقِّ
الصفحه ٤٨٠ : الذي يليق ذكره إنّما هو
السنّة وأمّا الآيات فضعفها في الدلالة على مدّعاهم لا يحتاج إلى البيان ، بل يشكل
الصفحه ٣٦٠ : الكلام في
الضلالة بعد الهداية ، فيوجب ظهور قوله : « ويتّبع ... » في كونه تفسيراً لاتّباع
الضلالة بعد
الصفحه ٤٩٥ : الذرائع بروايات وآيات كثيرة حتّى جمع بعضهم
تسع وتسعين آية تدلّ على حرمة مقدّمة الحرام :
منها
: قوله
الصفحه ٣٥٨ :
الشيعة فالإجماع
عندهم حجّة بالعرض ، أي بما هو كاشف عن قول المعصوم أو مشتمل عليه ، فهو بحسب
الحقيقة
الصفحه ٢٤٨ : في
الشريعة موارد لم يحكم الشارع فيها على طبق الملاكات الموجودة فيها كما هو مقتضى
قوله
الصفحه ٥٢ : ) ) أو الموضوع (
كما في مثل قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
الصفحه ٢٣ : ما إليك نصّه في تقريراته : « القول بكون
المراد في باب المفاهيم انتفاء السنخ وإن اشتهر بين المتأخّرين