الصفحه ٤١٢ :
غاية للإنذار الواجب ( لظهور الأمر بالإنذار في قوله تعالى ( وَلِيُنذِرُوا ) في الوجوب )
وغاية الواجب إذا
الصفحه ١٦٦ : .
بقي
هنا شيء :
وهو كيف يتصور
النسخ في القرآن الكريم؟
لا إشكال في جواز
النسخ في القرآن سواء كان
الصفحه ٥٤ :
فتلخّص من جميع ما
ذكرنا أنّ الغاية تدلّ على المفهوم لأنّ الظاهر رجوع القيد إلى الحكم في جميع
الصفحه ٤٨٦ :
أحدهما
: أنّ المراد منه
هو قول الناس ، الثاني : أنّ المراد هو آيات القرآن الكريم ، فقد إحتمل
الصفحه ١٣ : بين الشرط والجزاء ملازمة ، بل المقارنة بينهما
اتّفاقية ، كما ورد في قول الفرزدق في حقّ الإمام زين
الصفحه ١٤ : بإثبات ذلك؟
نعم ، يمكن أن
نقول بالمجاز في القسم الأوّل بل يمكن القول بوجود حذف فيه يقتضي كون المقارنة
الصفحه ٣٤١ : وقوع الخطأ :
فمنها
: ما روي عن أبي
جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : وإذا المودّة ( بدل الموؤدة ) سئلت
الصفحه ١٥٢ :
الرابع : ( وهو العمدة ) الأخبار الدالّة على أنّ الأخبار المخالفة
للقرآن باطلة أو يجب طرحها أو غيرهما من
الصفحه ١٥٠ : الكتاب عمومات كثيرة لم تخصّص أصلاً حيث إن غالب عمومات الكتاب
ليس الشارع فيها في مقام البيان من قبيل قوله
الصفحه ١٩٧ : في حال القيام أو في حال
الطهارة ، فالكلام فيه هو الكلام في القسم الثاني ، حيث إن الأمر في قوله
الصفحه ٣٥٥ : يعتمد على قول المرأة في الطهر والحيض وشبههما ممّا لا يعلم إلاّ
من قبلها ، كما أنّ قول من يكون وكيلاً
الصفحه ٣٩٤ : إشارة إلى الذين يعدّونهم بأوهامهم شركاء لله تعالى كما يشهد بهذا
قوله تعالى في نفس السورة : ( أَلَا إِنَّ
الصفحه ٣٦٠ : الكلام في
الضلالة بعد الهداية ، فيوجب ظهور قوله : « ويتّبع ... » في كونه تفسيراً لاتّباع
الضلالة بعد
الصفحه ٥٦ : إذا قيل مثلاً : «
اقرأ القرآن إلى الجزء العاشر » ولا توجد في البين قرينة قإنهّ يتساءل : هل تجب
قرا
الصفحه ٤١٨ : » (٣).
فقد أمضى الإمام
في هذه الرّواية ما كان مرتكزاً في ذهن الراوي من حجّية قول الثقة لأنّ الراوي سأل
عن