الصفحه ١٨٦ :
وكيف
كان ، فالإنصاف في
المسألة بطلان ما نسب إليهم وأنّ الصحيح كون الشياع مستفاداً من مقدّمات
الصفحه ٢٤٧ :
أمّا
المقام الأوّل : أي إنكار الملازمة بين حكم العقل والشرع فيتصوّر فيه احتمالات أربع ، لتعيين
الصفحه ٢٦١ :
فقياس المقام بها
مع الفارق ، فتأمّل.
فظهر ممّا ذكرنا
أنّه لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعيّة
الصفحه ٢٧٢ :
يجوز واحد.
والصحيح في الجواب
عنه ( كما سيأتي في مبحث خبر الواحد ) أنّه قياس مع الفارق ، لأنّ التعبّد
الصفحه ٢٧٦ :
ومنها
: ما ورد في باب
حجّية خبر الواحد ممّا رواه حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليهالسلام في
الصفحه ٤٠٤ : عنّي فعنّي يؤدّيان ».
الوجه
الثالث : ما أجاب به شيخنا
العلاّمة رحمهالله في الدرر وهو : « أنّ التعليل
الصفحه ٥٣ : بعد الغاية ممّا يدفعه قضية الإطلاق المثبت لانحصاره في
ذلك الفرد من الطلب الشخصي ، نعم لو كانت الغاية
الصفحه ٦١ :
التامّة في كلمات
العرب ، إذن لابدّ من دفع الإشكال بطرق اخر فنقول : هيهنا وجوه ثلاثة يمكن دفع
الصفحه ٧٦ : تصوّرات مختلفة قبل ورود الحكم.
أقول
: الصحيح هو الأوّل
، لأنّ العام في جميع هذه الأقسام بمعنى واحد وهو
الصفحه ٨٩ : عليّ كذا وكذا من الديون » يحكم
العرف بأنّه نقض كلامه وكذب فيه.
ويشهد لما ذكرنا بعض الرّوايات التي
الصفحه ١٠٠ : وللثاني مشكوك فيها ، فينضمّ هذه الصغرى المعلومة إلى الكبرى الاولى فينتج
وجوب إكرام زيد ، وليس في البين
الصفحه ١٦٤ :
أقول : لو حاولنا النقاش في هذه التعاريف فيمكن المناقشة في كلّ
منها ، فمثلاً بالنسبة إلى التعريف
الصفحه ١٩١ :
أقول
: إنّا نسأل : هل
المولى الذي يكون في مقام البيان ويجعل مفهوم المطلق متعلّق حكمه ، يلاحظ
الصفحه ٢٠٠ : .
الكلام في المجمل والمبيّن
ولابدّ فيه من ذكر
مقدّمات قبل الورود في أصل الكلام :
المقدّمة
الاولى : في
الصفحه ٢٠٧ :
٦ ـ الأمارات المعتبرة
ويقع البحث فيها
في المقامات التالية :
المقام الأوّل : في مباحث
القطع