الصفحه ٧٩ :
الأمر الثالث : في الفرق بين
العام والمطلق
ما هو الفرق بين
العام والمطلق مع أنّ المطلق أيضاً
الصفحه ١١٩ :
الفصل السادس
الكلام في الخطابات
الشفاهيّة
لا شكّ في أنّ
هناك عمومات وردت في الكتاب والسنّة
الصفحه ٢٠٩ : الشرعيّة
، ولا يصدق فيه عنوان المكلّف الذي هو المقسّم في هذا التقسيم.
ثانيها
: أنّ ظاهر قوله «
إنّ
الصفحه ٢١٠ : والتخيير على تفصيل يأتي في
محلّه إن شاء الله تعالى ... إلى أن قال : وكذلك عدلنا عمّا في رسالة شيخنا
الصفحه ٢٤٠ :
جواب شبهة ابن
قبّة التي هي من المشكلات في مبحث الأحكام الظاهريّة.
المسألة الخامسة : في وجوب
الصفحه ٢٥٣ : إنّك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله » (٥).
ومنها
: ما رواه زيد في
حديث أنّه لمّا نزل قوله
الصفحه ٢٦٧ : العمل التفصيلي ، والوجه فيه هو الخروج عن القول بالخلاف ، أمّا
إذا لم يقدر على العلم بل كان قادراً على
الصفحه ٣٧٢ :
( لقلّة الخطأ والغفلة فيها ) يتمّ المطلوب ، أي حجّيته ووجوب تصديقه ولزوم العمل
على طبق قوله ، وأمّا في
الصفحه ٣٨٥ : حتّى شهره الناس ».
إذن فيكون معنى
قول الإمام في الروايتين : « خذ بما صار واضحاً عند أصحابك » ولا
الصفحه ١٥ : هو كون القضيّة الشرطيّة ظاهرة في رجوع القيد إلى
المادّة ، بل مراده أنّ القيد راجع إلى المادّة لبّاً
الصفحه ١١١ : للمحقّق اليزدي رحمهالله القول بالتخصيص وقلنا هناك : لعل العسر والحرج هما العلّة في هذا الحكم ولذا
نقتصر
الصفحه ١٤٣ : ، أو إلى خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور له أصلاً بل يصير الكلام
مجملاً ولابدّ في التعيين من قرينة ، مثل قوله
الصفحه ٢٨٧ :
الأمر الثالث : في تأسيس الأصل
في المسألة
إنّ الأمارة
الظنّية قد يعلم حجّيتها وقد يعلم عدم حجّتها
الصفحه ٣٦٣ : ضرورته من الدين محال عادة.
وأما قوله صلىاللهعليهوآله في ذيل النقل الأوّل : « فعليكم بالسواد الأعظم
الصفحه ٤٧٦ : فيها مقارناً مع الكتاب غير منفكٍ عنه بل ورد في روايات
عديدة أنّ قولهم قول رسول الله صلىاللهعليهوآله