الصفحه ٤٥٩ : الشرع » فقبل الورود في البحث عنها لابدّ من تفسير كلمة الحكم
الوارد في الجملتين فنقول
: إنّه فرق بين
الصفحه ٤١ : النافي للمفهوم بأنّها خارجة عن محلّ الكلام ، نظير التمسّك بفهم
أبي عبيدة في قوله صلىاللهعليهوآله « مطل
الصفحه ٢٢٠ : والرابعة أن يكون برهاناً مستقلاً على استحقاق المتجرّي للعقاب.
وثالثاً
: ( بالنسبة إلى قوله في المقدّمة
الصفحه ٤١٤ :
لِلنَّاسِ
فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ ) (١) ، وقوله
الصفحه ٤٣٧ : ، أو كليهما؟ الأقوال فيه
ثلاثة :
القول
الأوّل : حجّية الظنّ في
خصوص الفروع لاختصاص المقدّمات بالفروع
الصفحه ٤٤٣ : إذا قال اللغوي أنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض فأورث الظنّ في قوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً
الصفحه ٤٨١ : وما لا يجوز واحد.
ومنها
: قوله تعالى ( إِنَّ
اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ) بتقريب أنّ
الصفحه ٢٤ : مقيّد بها.
الأمر الثاني : إذا تعدّد الشرط
واتّحد الجزاء
كما في قوله : «
إذا خفى الأذان فقصّر
الصفحه ٤٢ :
توهّم عدم شمول الحكم لمورد الوصف كما في قوله تعالى : ( وَلَا
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ
الصفحه ٥١ :
٣ ـ الكلام في مفهوم
الغاية
والأولى أن نعبّر
عن العنوان بمفهوم أداة الغاية ، لأنّ المفهوم على فرض
الصفحه ٢٨٨ : أنّ ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء ، ومن
السنّة قوله صلىاللهعليهوآله في
الصفحه ٢٤٢ :
أنّ كفرهم ممّا لا ينكره أحد ، ومن هنا يكون المراد من الجحود في قوله تعالى : ( وَجَحَدُوا
بِهَا
الصفحه ٢٥٦ : ، فلا بدّ من
ملاحظة خصوصيّات تلك الأعصار حتّى يثبت لنا أنّ مراد أبي حنيفة في قوله « أنت لا
تقول شيئاً
الصفحه ٣٩١ : ؟
والحقّ
في المقام أن يقال : إنّه لا دليل على أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة حتّى لا
يكون
الصفحه ٢٠ : الشرط يدلّ على المفهوم بالدلالة الالتزاميّة التي هي من
الدلالات الثلاث.
ومنها
: قوله تعالى : ( وَلَا