الصفحه ١٣٨ : كلتيهما ، حيث إن الملاك هو كون الحكم غير مذكور وهو موجود في مثل قوله
تعالى : ( فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ
الصفحه ٢٨٤ : مثل هذا الحكم في ظرف
الجهل بالحكم الواقعي والقول بأنّ الموجود في هذا الظرف مجرّد الإنشاء فقط تصويب
لا
الصفحه ٢٨٥ : أخبر العادل عن الامور العادية لزم العمل على قوله في هذه
الموارد أيضاً لأنّه ذا مصلحة سلوكيّة ، وهو كما
الصفحه ٤٥٨ : والقبح مع أنّهم ملتزمون بهما بعد ورودهما
في الشرع.
ومنها
: أنّ القول بحسن
الأفعال وقبحها يستلزم قيام
الصفحه ٤٩٠ : ـ ولابدّ هنا
من إضافة نكتتين غفل عنهما في كلماتهم :
إحديهما
: في الفرق بين
الاستحسان والمصالح المرسلة
الصفحه ١٣٣ :
قول المحقّق في
الحقيقة إلى القول الثالث في المسألة ، وهو سقوط كلا الأصلين عن الاعتبار ، هذا أوّلاً
الصفحه ٣٤١ : وقوع الخطأ :
فمنها
: ما روي عن أبي
جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : وإذا المودّة ( بدل الموؤدة ) سئلت
الصفحه ٤١٩ : فإنّهما الثقتان المأمونان » (١).
الإنصاف أنّ قوله عليهالسلام : « فإنّه الثقة المأمون » أو قوله
الصفحه ١٧٠ : الله يظهر فيه ما كان
مجهولاً للناس وهو يتصوّر بعد حضور وقت العمل بالحكم المنسوخ إلاّفي الأوامر
الصفحه ١٧٦ : المطلق إنّما يدلّ على الشمول البدلي دائماً ، لأنّ كلمة البيع أو
الماء مثلاً في قوله تعالى : «
أَحَلَّ
الصفحه ٢٦٤ : أَهْلَ الذِّكْرِ » وقوله صلىاللهعليهوآله : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » فإنّها ظاهرة في الوجوب
الصفحه ٤٦٠ :
والمختار هو القول
الأوّل ، لكن المراد من حكم الشارع هو الأعمّ من الإلزامي وغيره ، والدليل على ذلك
الصفحه ٦٢ : الرازي أنكر دلالة كلمة « إنّما » على الحصر ،
وقد صرّح بذلك في ذيل قوله تعالى : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ
الصفحه ٣٠٣ : ء مثل هاتين الروايتين هو قول العامّة : بأنّ هذا ممّا لا نصّ فيه فليتمسّك
بذيل القياس أو الاستحسان
الصفحه ٤٤٢ : والعلمي ، وفي مورد
القياس ومثله يكون باب العلم مفتوحاً ، للعلم بأنّ الشارع أرجعنا في هذه الموارد
إلى