مجموع الشرطين علّة للجزاء ، ببيان « أنّ دلالة كلّ من الشرطيتين على ترتّب الجزاء على الشرط المذكور فيها باستقلاله من غير انضمام شيء آخر إليه إنّما هي بالإطلاق المقابل للعطف بالواو ، كما أنّ انحصار الشرط بما هو مذكور فيها مستفاد من الإطلاق المقابل للعطف بـ « أو » ، وبما أنّه لابدّ من رفع اليد عن أحد الإطلاقين ، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر يسقط كلاهما عن الحجّية ، لكن ثبوت الجزاء كوجوب القصر في المثال يعلم بتحقّقه عند تحقّق مجموع الشرطين على كلّ تقدير ، وأمّا في فرض إنفراد كلّ من الشرطين بالوجود فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكاً فيه ، ولا أصل لفظي في المقام على الفرض لسقوط الإطلاقين بالتعارض فتصل النوبة إلى الأصل العملي فتكون النتيجة موافقة لتقييد الإطلاق المقابل بالعطف بالواو » (١).
ويرد عليه :
أوّلاً : إنّ وصول النوبة وانتهاء الأمر إلى الأصل العملي في المثال لا يقتضي التقييد بالعطف بالواو وعلّية مجموع الشرطين إلاّفي ذهابه إلى السفر ، وأمّا في الرجوع فإنّ مقتضى استصحاب بقاء وجوب القصر إنّما هو التقييد بـ « أو » ، وعلّية أحد الشرطين في النتيجة ، وحينئذٍ فلا تكون النتيجة علّية مجموع الشرطين في جميع الموارد.
ثانياً : تعارض الإطلاقين وسقوطهما عن الحجّية متوقّف على عدم كون أحدهما أظهر من الآخر مع أنّ الإطلاق المقابل للعطف بالواو أي ظهور القضيّة في جهة الاستقلال أقوى من الإطلاق المقابل للعطف بـ « أو » أي ظهور القضيّة في جهة الانحصار كما مرّ.
ثالثاً : ما أفاده في المحاضرات في مقام الجواب عن هذا البيان ، وهو « أنّ مورد الكلام ليس من صغريات الرجوع إلى الأصل العملي ، بل هو من صغريات الرجوع إلى الأصل اللفظي وهو إطلاق دليل « المسافر يقصّر » حيث إن القدر الثابت من تقييد هذا الإطلاق هو ما إذا لم يخف الأذان والجدران معاً حيث إن الواجب عليه في هذا الفرض هو التمام وعدم جواز الإفطار ، وأمّا إذا خفي أحدهما دون الآخر فلا نعلم بتقييده ، ومعه لا مناصّ من الرجوع إليه لإثبات وجوب القصر وجواز الإفطار ، لفرض عدم الدليل على التقييد في هذه الصورة بعد
__________________
(١) أجود التقريرات : ج ١ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٥.