ومنها
: ما ورد في باب
حجّية خبر الواحد ممّا رواه حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يشتري الأمة عن رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : « إن وثق به فلا
بأس أن يأتيها » .
فهذه الرّوايات
تعبّر عن مفاد الأمارات بالحكم ( بقوله « كُل » و « يصلّي » و « يأتيها » ) مع
أنّه بناءً على مبنى المحقّق الخراساني رحمهالله كان ينبغي أن يجيب الإمام عليهالسلام في مقام الجواب بتعبير آخر من قبيل : « إذا كان حراماً فأنت
معذور » مثلاً.
ولو سلّمنا عدمه
بالدلالة المطابقية فلا أقل من أنّها تدلّ على حكم الترخيص بالالتزام كما هو مفاد
الاصول الشرعيّة بلا ريب.
٢
ـ ما الفرق بين
الفعلي التقديري والإنشائي؟ فإنّ الفعلي التقديري ليس هو إلاّ الحكم الإنشائي ،
لأنّ في مورد الأمارة إذا لم ينقدح إرادة أو كراهة وبعث أو زجر بالنسبة إلى الحكم
الواقعي فلا يتجاوز عن مرتبة الإنشاء ، وهذا ما سيأتي من ما ذهب إليه شيخنا
الأنصاري رحمهالله في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري الذي لم يقبله هو (
أي المحقّق الخراساني رحمهالله ).
٣
ـ ( وهو العمدة في الإشكال
عليه ) أنّ ما أجاب به عن إشكال تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة من وجود مصلحة
غالبة ـ ينافي ما ذهب إليه من بقاء الحكم الواقعي على الفعليّة لأنّ فعلية الحكم
تابعة للمصلحة الغالبة الأقوى فإذا كان مؤدّى الأمارة ذا مصلحة أقوى يكون مفادها
هو الحكم الفعلي ، ويسقط الحكم الواقعي عن الفعلية نظير سقوط حرمة الدخول في الدار
المغصوبة لإنقاذ الغريق ، لأنّ المصلحة الأقوى توجد في إنقاذ الغريق ، وهو رجوع
إلى ما فرّ منه.
٤
ـ أنّه ليس لطريقية
الحكم معنى محصّل ، لأنّ الطريق إنّما هو الظنّ أو القطع لا الحكم ، فالحكم الطريقي
الذي أشار إليه في كلامه لا معنى له.
هذا كلّه في بيان
ما اختاره المحقّق الخراساني رحمهالله في الجواب عن إشكال ابن قبّة ونقده.
٢
ـ ما نسبه في الدرر
إلى استاذه المحقّق السيّد محمّد الفشاركي قدسسره الشريف وحاصله : أنّ الموضوع في الحكم الظاهري غير الموضوع
في الحكم الواقعي ، أي أنّهما حكمان
__________________