البحث في أنوار الأصول
٤٧٦/١ الصفحه ١٩٧ :
المطلوب توجب ظهور
الأوامر فيها في تعدّد المطلوب ، هذا أوّلاً.
وثانياً
: سلّمنا ظهورها في
وحدة
الصفحه ١٣٢ :
كما في الآية
الشريفة ، وأمّا إذا كانا في كلام واحد وكانا محكومين بحكم واحد كما لو قيل
الصفحه ٢٤٨ :
ثالثها
: أنّه لا ريب في
أنّ الملاك ربّما يكون في بعض الأفراد دون بعض ، ومع ذلك يجعل الحكم على كلّي
الصفحه ٩٤ :
ظاهراً في كليهما
لانفصال المخصّص عنه وانعقاد الظهور له في الجميع ولكن لا يكون حجّة في شيء منهما
الصفحه ١٩٤ :
ظاهرت فاعتق رقبة
مؤمنة » أو « صلّ صلاة الظهر » و « صلّ صلاة الظهر إخفاتاً » ، والمشهور في هذه
الصفحه ٤٣٠ :
المفسدة كأكل
الربا ليس فيه ضرر دنيوي بل هو ذو منفعة ، وكم من شيء ذو المصلحة كالصدقة ليس فيها
نفع
الصفحه ١٩٦ :
الجمعة أو يوم
عرفة ، إلى غير ذلك من المطلقات والمقيّدات التي وردت في أبواب المستحبّات فإنّ
المشهور
الصفحه ٢٧ :
ظهور القضيّة في
الانحصار وتقديم ظهورها في تمام العلّة على ظهورها في الانحصار ، وذلك لأنّ رفع
اليد
الصفحه ٧٧ :
إن
قلت : إذاً لا فرق بين
العام البدلي والمطلق.
قلنا
: الفرق بينهما إنّ
الشمول والبدليّة في
الصفحه ١٠٢ :
باقيّة على الحجّية بالنسبة إلى المصاديق المشكوكة.
وتبعه في ذلك
المحقّق صاحب الكفاية قدسسره في خصوص ما
الصفحه ٣١ :
في مورد واحد وهو
محال كاجتماع الضدّين ، وحينئذٍ لابدّ من التصرّف في الظهور بأحد الطرق الثلاثة
الصفحه ٥٢ :
قرينة ملازمة لذلك
، لا يقال : على هذا فما هي الفائدة في هذا التحديد؟ لأنّا نقول : الفائدة غير
الصفحه ٨٦ : وجود إرادتين لأنّ كلّ واحد من لفظي « زيد » و « كثير الرماد » استعمل في
معناه الحقيقي بلا شكّ ، لكنّه لم
الصفحه ١٠١ : بالمنع في مصاديقه المشكوكة.
وهذا بيان تامّ
يظهر منه وجه ما ذكره المحقّق اليزدي رحمهالله في كتاب العروة
الصفحه ٣٠٩ :
الظهور في الأحكام
باقية على حجّيتها.
وقد اجيب عن هذا
الوجه في كلمات بعض الأعاظم بأنّ جميع آيات