سائر المتعلّقات بل المراد منه مطلق القيد » (١).
أقول : إنّ ما أفاده الشيخ الأعظم رحمهالله ليس هو كون القضيّة الشرطيّة ظاهرة في رجوع القيد إلى المادّة ، بل مراده أنّ القيد راجع إلى المادّة لبّاً وإن كانت القضيّة ظاهرة في رجوعه إلى الهيئة لفظاً.
وبعبارة اخرى : إنّ مقصوده أنّ القيد وإن كان للهيئة في مقام الاستظهار والإثبات ، ولكنّه لابدّ من رجوعه إلى المادّة في مقام الثبوت من باب أنّ الهيئة من المعاني الحرفيّة التي ليست قابلة للتقييد لجزئيتها ، وعلى هذا فلا فرق بين مختار الشيخ قدسسره وغيره في القضيّة الشرطيّة من حيث الظهور العرفي الذي هو الملاك والملحوظ في باب المفاهيم.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مراد شيخنا الأعظم قدسسره أنّ الظهور البدوي وإن كان هو رجوع القيد إلى الهيئة ولكن بالنظر إلى القرينة العقليّة وهي عدم قابلية الهيئة للتقييد لابدّ أن يرجع إلى المادّة بحسب الدلالة اللفظيّة.
الخصوصيّة الثالثة : والطريق الثالث لفهم العلّية المنحصرة هو التمسّك بإطلاق الشرط ، ويمكن تفسيرها ببيانات ثلاثة :
البيان الأوّل : أنّ إطلاق الشرط يقتضي انحصار العلّة فيه نظير اقتضاء إطلاق الأمر كون الوجوب فيه نفسيّاً تعيينيّاً.
ولكن يرد عليه :
أوّلاً : أنّ قياس المقام بهيئة الأمر قياس مع الفارق فإنّ الإطلاق عبارة عن رفض القيود وعدم بيان ما يكون قيداً مع كون المتكلّم في مقام البيان ، وهو صادق في المقيس عليه لا في المقيس ، لأنّ كون الوجوب غيريّاً مثلاً قيد للوجوب كما يستفاد من قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) حيث إن المستفاد منه أنّ وجوب الوضوء مقيّد بقصد القيام إلى الصّلاة ، والنفسيّة تساوق حسب الفرض عدم كون الوجوب غيريّاً ، فإذا كان المولى الشارع في مقام البيان ولم يذكر قيد الغيريّة للوجوب بل صدر منه الحكم مطلقاً كان المستفاد منه الوجوب النفسي ، وأمّا في ما نحن فيه فلا يفيد الإطلاق إلاّكون الشيء تمام الموضوع
__________________
(١) راجع المحاضرات : ج ٥ ، ص ٥٩ ـ ٦٠.