بشيء ، أو كان المورد من المستحبّات ، فيحمل الخاصّ حينئذٍ على تعدّد المطلوب كما إذا دلّ دليل على أنّ صلاة الليل مستحبّ من نصف الليل إلى آخره ، ونهى دليل آخر عن إتيانها فيما بعد النصف بلا فصل ، أو أمر دليل آخر بإتيانها في آخر الليل ، فبهذين الدليلين لا يخصّص عموم الدليل الأوّل بل كلّ منهما دالّ على مرتبة من المطلوبيّة.
بقي هنا شيء :
وهو التفصيل بين مفهوم كلمة إنّما وغيرها ، فقال بعض : إذا كان الدالّ على المفهوم كلمة إنّما وشبهها فيقدّم على العام وإلاّ فلا ، لكنّه غير تامّ ولا يعدّ تفصيلاً لمحلّ النزاع لأنّ مدلول كلمة إنّما منطوق لا مفهوم كما لا يخفى.
١٤١
![أنوار الأصول [ ج ٢ ] أنوار الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F938_anvarol-osol-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
