الفحص إجماعاً كما صرّح به المحقّق الخراساني رحمهالله ، وأمّا الاستصحاب عند من يقول بحجّيته في الشبهات الحكميّة فلأنّ دليلها إمّا مقيّد بالإجماع كما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله أيضاً ، أو منصرف إلى ما بعد الفحص كما هو المختار ، وكذلك أصالة التخيير لأنّ موضوعها هو دوران الأمر بين المحذورين ، وهو لا يصدق عقلاً إلاّبعد الفحص.
هذا كلّه في غير أصالة الاحتياط ، وأمّا فيها فالفحص ليس فحصاً عن الحجّة والمقتضي ، لأنّ المقتضي فيها هو العلم الإجمالي ، وهو تامّ موجود قبل الفحص ، وحينئذٍ يكون الفحص عن المانع وعمّا يزاحم الحجّية.
وإن شئت قلت : لا حاجة فيها إلى الفحص لجواز الاحتياط وعدم وجوب الاجتهاد أو التقليد قبل الفحص في جميع الشبهات كما عليه الفتوى.
وبالجملة الفحص فيها ليس واجباً وإنّما يجب للخروج عن الاحتياط بالظفر على الدليل الرافع لموضوعه.
هذا كلّه في الاصول العمليّة ، وكذلك في الاصول اللفظيّة ، فلا بدّ فيها أيضاً من التفصيل على المباني والوجوه الأربعة المذكورة للزوم الفحص ، فعلى بعض تلك الوجوه يكون الفحص فحصاً عن المقتضي ، وعلى بعضها الآخر يكون فحصاً عن المانع كما مرّ تفصيله في التنبيه الثاني.