ـ بالكسر ـ إذا علم فوات شرط الفعل يمتنع التكليف عليه وانكشف لنا أيضا ، فلا تجب به الكفّارة ، كما لو انكشف أنّه من شوّال بالبيّنة.
ويضعف بأنّ عدم وجوب الصوم في الواقع ـ لانتفاء الشرط ـ لا ينافي وجوب الكفّارة مع الوجوب ظاهرا ـ بل مع عدم الوجوب أيضا ـ حتى يوجب تقييد الإطلاقات به.
والقياس على ظهور أنّه من شوّال باطل ، إذ لا يصدق عليه أنّه أفطر نهارا في شهر رمضان.
* * *
٥٤٢
![مستند الشّيعة [ ج ١٠ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F606_mostanadol-shia-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

