ويضعّف الأول بمنع النهي ، كما بيّنا في عوائد الأيام (١). سلّمنا ، ولكنّه عامّ يلزم تخصيصه بما مرّ.
وهو الجواب عن الثاني والثالث.
وعن الرابع : بقصور دلالته على الحرمة.
وأمّا الثاني : فعلى الأصحّ الأشهر أيضا ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية : الإجماع عليه (٢) ، لصريح صحيحة ابن سنان المتقدّمة ، ومفهوم الغاية في أكثر الأخبار السابقة.
خلافا للمحكيّ عن ظاهر التهذيبين ، فلم يحرّماه وإن أوجبا الكفّارة (٣) ، لعدم ثبوت الحرمة من الأخبار ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ.
وأمّا الثالث : فعلى الأقوى أيضا ، وعليه دعوى الإجماع في الكتب الثلاثة المتقدّمة ، ويدلّ عليه عموم مرسلة حفص وموثّقة زرارة ، وخصوص رواية العجلي ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة جميعا.
خلافا فيه للمحكيّ عن العماني ، فلا كفّارة (٤) ، وإليه يميل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، حيث استجود حمل أخبار الكفارات على الاستحباب (٥).
لموثّقة عمّار : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال : « قد أساء ، وليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » (٦).
__________________
(١) عوائد الأيام : ١٥١.
(٢) الانتصار : ٦٩ ، الخلاف ٢ : ٢٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢.
(٤) حكاه عن العماني في المختلف : ٢٤٧.
(٥) المسالك ٢ : ٨٦.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٤.