للأصل ، ومرسلة سعد : عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثمَّ يصحّ بعد ذلك ، فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك؟ قال : « أحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان أخّره فليس عليه شيء » (١).
والأصل مدفوع ، والمرسلة مخصوصة بما ذكر ، مضافا إلى صحيحة زرارة والرضوي المتقدّمتين وغيرهما (٢).
وللمحكيّ عن الصدوقين والعماني والمعتبر والشهيدين والمدارك والذخيرة والحدائق (٣) ، وقيل : هو محتمل كلام المفيد وابن زهرة والجامع ، فأوجبوا الكفّارة مطلقا.
لإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة ومحمّد ، بحمل التواني على الترك ، سيّما مع مقابلته مع استمرار المرض ، وظهورها في الحصر بين القسمين ، ولا يكون ذلك إلا مع تعميم التواني مطلقا.
ورواية أبي بصير (٤) بحمل قوله : « عليه أن يقضي الصيام » أي ما بين الرمضانين ، وحمل التهاون على ترك ذلك وتأخيره.
ورواية العيّاشي (٥) بالتقريب المذكور ، والرضوي (٦) ، وإطلاق صدر
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥٢ ـ ٧٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٧.
(٢) انظر ص : ٤٤٢ و ٤٤٤.
(٣) حكاه عن والد الصدوق في الدروس ١ : ٢٨٧ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ٩٦ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٢٣٩ ، المعتبر ٢ : ٦٩٨ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٢١ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٨ ، المدارك ٦ : ٢١٨ ، الذخيرة : ٥٢٧ ، الحدائق ١٣ : ٣١٠.
(٤) المتقدّمة في ص : ٤٤٣.
(٥) المتقدمة في ص : ٤٤٤.
(٦) المتقدّمة في ص : ٤٤٤.