والمروي في العلل (١) والعيون (٢) : « إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق عن مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء ، فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء » الحديث.
وبالتصريح بوجوب الصدقة في الأخيرة يجبر ضعف دلالة بعض الأخبار المتقدّمة على الوجوب لمكان الجملة الخبريّة ، مضافا إلى ورود الأمر في الصحيحة الثالثة ، وقوله : « عليه » في رواية أبي بصير.
خلافا للمحكي عن العماني والصدوق والخلاف والحلّي وابن زهرة والحلبي والمنتهى والتحرير (٣) ، فأوجبوا القضاء دون الكفّارة.
أمّا الثاني فللأصل.
وأمّا الأول فلإطلاق قوله ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٤).
والأخبار الموجبة للقضاء على المريض بقول مطلق (٥).
ورواية الكناني : عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ، ثمَّ أدركه شهر رمضان قابل ، فقال : « إن كان صحّ فيما بين ذلك ، ثمَّ لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان قابل ، فإنّ عليه أن يصوم وأن يطعم لكلّ يوم مسكينا ، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلاّ الصيام إن صحّ ، فإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكلّ يوم
__________________
(١) العلل : ٢٧١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٨.
(٢) العيون ٢ : ١١٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٨.
(٣) حكاه عن العماني في المختلف : ٢٣٩ ، الصدوق في المقنع : ٦٤ ، الخلاف ١ : ٣٩٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٩٥ و ٣٩٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الحلبي في الكافي : ١٨٤ ، المنتهى ٢ : ٦٠٣ ، التحرير ١ : ٨٣.
(٤) البقرة : ١٨٤.
(٥) الوسائل ١٠ : ٣٣٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥.