آخر صامها جميعا وتصدّق عن الأول » (١) ، دلّت بالتفصيلين النافيين للاشتراك على نفي الصوم للأول.
والثانية : عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، فقال : « إن كان قد برئ ثمَّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأول عن كلّ يوم مدّا على مسكين ، وليس عليه قضاء » (٢).
والثالثة : « من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ثمَّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت » (٣).
ورواية أبي بصير : « إذا مرض الرجل في رمضان إلى رمضان ، ثمَّ صحّ ، فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه طعام ، وهو مدّ لكلّ مسكين » إلى أن قال : « وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعا ، لكلّ يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان » (٤).
والمرويّين في قرب الإسناد ، أحدهما : عن رجل مرض في شهر
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ـ ٧٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ـ ٣٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١١٩ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ـ ٧٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ـ ٣٦١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٥٢ ـ ٨٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٢ ـ ٣٦٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٥١ ـ ٧٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٦.