قائمة الکتاب
ما يجب فيه الخمس
أقسام الغنائم :
القسم الأول : غنائم دار الحرب
القسم الثاني : المعادن
القسم الثالث : الكنوز
القسم الرابع : ما يخرج من البحر
القسم الخامس : أرباح التجارات والزراعات والغرس والضرع والصناعات وجميع أنواع الاكتسابات
شرائط وجوب الخمس
قسمة الخمس ومصرفها
الأنفال
أقسام الأنفال :
كتاب الصوم
النية
المفطرات
ما يحرم ويوجب القضاء والكفارة
ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصة
ما يحرم ويجب اجتنابه ولا يوجب قضاء ولا كفارة
ما لا يحرم ويوجب القضاء والكفارة
ما لا يحرم ويوجب القضاء
ما يستحب الامساك
في جملة من أحكام الصوم
في وقت الامساك
شرائط التكليف
أقسام الصوم
أقسام الصوم الواجب :
صوم شهر رمضان
صوم القضاء
لا قضاء إلا في صوم رمضان والنذر المعين
٤٣١الصوم المندوب
أقسام الصوم المندوب :
الصوم المحظور
أقسام الصوم المحظور :
الصوم المكروه
كفارة الصوم
كتاب الاعتكاف
شروط الاعتكاف :
في جملة من أحكام الاعتكاف
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٠ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٠ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F606_mostanadol-shia-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٠ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :592
تحمیل
خلافا للمحكيّ عن الشيخين والسيّد والقاضي ، فقالوا بالقضاء مع عدم تبييت النيّة (١).
لأخبار قضاء الصلاة مع عدم القول بالفرق.
ولكونه مريضا ، والقضاء واجب عليه كتابا وسنّة.
وما دلّ بعمومه على أنّ المغمي عليه يقضي ما فاته ، كصحاح محمّد وحفص ومنصور ، المتقدّمة في البحث المذكور.
ويردّ الأول : بالمعارضة بالمثل ، بل الراجح بوجوه شتّى كما مرّت.
والثاني : بمنع الصغرى أولا ، وكلّية الكبرى على فرض التسليم.
والثالث : بعدم الدلالة على الوجوب أولا ، ولزوم التخصيص بصلاة أدرك وقتها أو صوم لم ينوه في النهار أيضا بأن يغمى في جزء من يوم لم يقصد صومه على فرض الدلالة ، لأخصية ما قدّمناه.
وأمّا الثاني : فالأصل فيه وجوب القضاء ، للإطلاقات الغير العديدة ، نحو قوله : عن رجل كذب في شهر رمضان ، فقال : « قد أفطر وعليه قضاؤه » (٢).
وقوله : عن رجل عبث بالماء يتمضمض من عطش فدخل حلقه ، قال : « عليه قضاؤه » (٣).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٣٥٢ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٥ ، والنهاية : ١٦٥ ، والسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٩٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٦٩ ـ ٢٩٠ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٤.

