فهو الليلتين ، وإذا رأيت ظلّ نفسك فيه فهو لثلاث ليال » (١).
ورواية الصلت : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » (٢) ، ونحوها رواية إسماعيل بن الحرّ (٣).
والرضوي : « وقد روي : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فهو لثلاث ليال » (٤).
وأجيب عنها ـ مضافا إلى مخالفتها للشهرة العظيمة الموجبة للشذوذ المخرج عن الحجّيّة ـ : بأنّها لا تعارض ما مرّ من تعلّق الفطر والصوم على الرؤية وبدونها على عدّ الثلاثين فيهما ، إذ لا [ منافاة ] (٥) بين كون الهلال في الواقع وترتّب الصوم والفطر على غيره.
وغاية ما يدلّ عليه الاعتبار وهذه الأخبار : أنّ هذه الأحوال تدلّ على أنّ الليلة السابقة كانت ذات هلال وأول الشهر ، وذلك لا ينافي ما دلّ على عدم وجوب الصوم أو الفطر ، إذ يمكن أن يكونان مترتّبين على رؤية الهلال الصائم والمفطر بنفسه أو شهوده ، لا تحقّق الهلال.
مع أنّه على فرض المعارضة لا يقاوم ما مرّ ، فيرجع إلى الأصل.
ويضعف الأول : بأنّ الأخبار وإن كانت كذلك ، ولكن الاعتبار ممّا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٧٨ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٧٨ ـ ٣٤٢ ، التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٧٥ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٨١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٢ ، وفي الجميع : ظل رأسك.
(٢) الكافي ٤ : ٧٧ ـ ٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٧٨ ـ ٣٤٣ ، التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٥ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٣.
(٤) فقه الرضا «ع» : ٢٠٩ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٤١٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٦ ح ١.
(٥) في النسخ : لا ملازمة ، ولعل الصحيح ما أثبتناه.