وصحيحة محمّد بن قيس : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » الحديث (١).
وفحوى رواية داود بن الحصين : « ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » (٢).
ورواية يونس بن يعقوب : قال له غلام : إنّي رأيت الهلال ، قال : « اذهب فأعلمهم » (٣) ، وبعض الروايات العامّية (٤) ، والوجوه الاستحسانيّة.
ويردّ الأول : بأنّه على تقدير تسليمه ليس دليلا شرعيّا ، مع أنّه إنّما يتمّ على القول بجواز صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان ، وأمّا على القول الأقرب فلا يمكن الاحتياط بصومه بنيّته ، ونيّة شعبان ليس فيها عمل بشهادة الواحد ، بل عدول عنها.
والثاني أولا : بأنّه مخالف للمطلوب ، لوروده بالقبول في أول شوّال.
وثانيا : بأنّ لفظ العدل كما يطلق على الواحد يطلق على الزائد ، لأنّه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول : رجل عدل ، ورجلان عدل ، ورجال عدل.
وثالثا : باختلاف النسخ ، فبعضها كما ذكر ، وآخر مكان « أو شهد عدل » : « واشهدوا عليه عدولا » ، وفي ثالث مكانه : « أو يشهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » ، وعلى هذا فلا تكون حجّة.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٧٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٠ ـ ٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٩١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٥.
(٣) التهذيب ٤ : ١٦١ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٥.
(٤) انظر سنن النسائي ٤ : ١٣١ ، وسنن أبي داود ٢ : ٣٠٢ ، وسنن الترمذي ٢ : ٩٩.