وصحّة صومه هو الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل في المنتهى نفى الخلاف عنه (١) ، وفي الحدائق : أنّ الحكم اتّفاقي عندهم (٢).
لصحيحة ابن مهزيار : نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب عليهالسلام وقرأته : « لا تتركه إلاّ من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلاّ أن تكون نويت ذلك » (٣).
وردّها في المعتبر بالضعف ، ولذلك لم يفت بمضمونها ، واكتفى بجعله قولا مشهورا (٤).
وكأنّه أراد الإضمار.
أو اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلاّ فهي صحيحة السند ، غاية الأمر جهالة الكاتب ، وهي غير مضرّة بعد إخبار الثقة بقراءة المكتوب.
والأول : مردود بعدم ضرر الإضمار بعد ظهور أنّه من الإمام ، سيّما في هذه الرواية المشتملة على قوله : يا سيّدي.
والثاني : بمنع الاشتمال عليه ، إذ ليس معناه إلاّ أنّ مع النيّة ينتفي الحكم المذكور بقوله : « وليس عليك صومه في سفر ولا مرض » ويكفي في صدق ذلك انتفاؤه في السفر خاصّة.
وأمّا احتمال أن يكون المراد بقوله : « إلاّ أن تكون نويت ذلك » : أن يكون نوى الصوم ثمَّ سافر ، ففي غاية البعد ، مع أنّه على فرض الاحتمال
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٨٦.
(٢) الحدائق ١٣ : ١٩١.
(٣) الكافي ٧ : ٤٥٦ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٨٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٩٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ١.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٨٤.